الخميس، 17 سبتمبر 2026
10:12 ص
المحامي بالنقض وخبير قوانين الإيجار القديم_ شريف الجعار
يتساءل الكثير من طرفي قانون الإيجار القديم عن مصير تحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية حال عدم إقرارها داخل مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم 9 نوفمبر الماضي.
وقال المحامي بالنقض وخبير قوانين الإيجار القديم، شريف الجعار، إن المادة الخامسة من الدستور تنص على الفصل بين السلطات، أي أن السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية لا تتغول أو تتعدى أي منها على سلطات الأخرى، وبالتالي إن حكم المحكمة الدستورية العليا يكون غير ملزم لمجلس النواب أن ينفذه، متابعًا: “الحكم ليس ملزم لمجلس النواب بالتشريع”.
وأضاف “الجعار"، في تصريحات لـ ”تليجراف مصر": “إذا لم يتم إقرارر مشروع قانون بمجلس النواب قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي وفقا لما صدر في حكم الدستورية يوم 9 نوفمبر الماضي بعدم ثبات الوحدات السكنية والبرلمان لم يسعفه الوقت سيتم اللجوء إلى المحاكم العادية ودوائر القضاء الخاصة بالإيجارات”.
وواصل المستشار القانوني شريف الجعار أنه حال اللجوء للمحاكم العادية ودوائر الإيجارات بعدم ثبات القيمة الايجارية سيلجأ القاضي إلى إحالة لدعاوى إلى خبراء أو يقضي بسلطته التقديرية وفق لجان تقدير الأجرة التي ربطت آخر أجر قانوني في هذه العقود، وتكون الزيادة على أساسها من خلال الاستناد إلى معيار الزيادة الصادر في القانون 10 لسنة 22 الذي يقدر بـ 5 أضعاف و15 % زيادة سنوية دون تعدي ذلك.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت يوم 9 نوفمبر الماضي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يخص ثبات القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض سكنية.
وينص الحكم على إلزام مجلس النواب بمناقشة زيادة قيمة الوحدات السكنية قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي على أن يبدأ التطبيق في اليوم التالي لنهاية دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.
17 سبتمبر 2026 08:59 ص
17 سبتمبر 2026 05:00 ص
16 سبتمبر 2026 09:30 م
17 سبتمبر 2026 01:04 ص
16 سبتمبر 2026 11:38 م
16 سبتمبر 2026 10:53 م
16 سبتمبر 2026 08:59 م
16 سبتمبر 2026 07:52 م
أكثر الكلمات انتشاراً