الأربعاء، 14 أكتوبر 2026
01:17 م
مجلس النواب
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على مواد العقوبات الواردة في مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تهدف إلى حماية مقدمي الخدمات الطبية والمنشآت الصحية من التعديات والإهانات أثناء أداء مهامهم.
وينص القانون على معاقبة كل من أهان أحد مقدمي الخدمة الطبية بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء أداء عمله أو بسببه، وكذلك من يتعمد إتلاف أي من منشآت أو محتويات المؤسسات الصحية.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هذه المواد تمثل حماية قانونية مهمة لصالح مقدمي الخدمات الصحية، وتُعد خطوة ضرورية لتعزيز سلامتهم خلال ممارسة مهنتهم.
الفصل الخامس
العقوبات
مادة (23)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
مادة (٢٤)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
مادة (25)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
14 أكتوبر 2026 12:31 م
14 أكتوبر 2026 12:26 م
14 أكتوبر 2026 11:05 ص
14 أكتوبر 2026 10:39 ص
14 أكتوبر 2026 10:29 ص
14 أكتوبر 2026 09:31 ص
14 أكتوبر 2026 09:15 ص
14 أكتوبر 2026 01:10 ص
أكثر الكلمات انتشاراً