بعد موافقة "النواب".. مدد الحبس الاحتياطي وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مدة الحبس الاحتياطي، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ورفع وكيل مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، الجلسة العامة، بعد الموافقة على المواد حتى 142 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
مدة الحبس الاحتياطي وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وتنص المادة (123) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على "لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة.
ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون، لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهرًا في الجنايات، وثمانية عشر شهرًا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
مدة الحبس الاحتياطي في تحقيق الجنايات
كما وافق مجلس النواب، على عدد من الضوابط المتعلقة بالحبس الاحتياطي، وبينها المادة (116) والتي تنص على: يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررًا والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة سلطة إصدار أمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، بضبط الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وبمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف والأجهزة وأي وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها، أو إجراء تسجيلات الأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة.
ويجوز تجديد الأمر المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة مدة أو مددًا أخرى مماثلة.
كما يكون لهؤلاء الأعضاء في تحقيق الجنايات المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة عدا الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، سلطة القاضي الجزئي فيما يتعلق بمدة الحبس الاحتياطي.
ويكون لهم فضلًا عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، المنصوص عليها في المادة 122 من هذا القانون عند تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة على خمسة عشر يومًا.
مراكز الإصلاح والتأهيل
ووافق مجلس النواب على المادة (117) والتي تنص على: يجب عند إيداع المتهم في إحدى مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز أن تسلم إلى القائم على إدارته صورة من أمر الحبس بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
كما وافق على المادة (118): لا يجوز للقائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز أن يسمح لأحد من رجال السلطة العامة أو مأموري الضبط القضائي بأن يتصل بنفسه أو بواسطة غيره بالمحبوس احتياطيًا داخل ذلك المركز أو المكان إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، وعليه أن يدون في الدفتر المعد لذلك اسم الشخص الذي سمح له ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن ويقع باطلا كل إجراء يخالف ذلك.
عدم اتصال المتهم
ووافق مجلس النواب على المادة (119): يجوز لعضو النيابة العامة في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس احتياطيًا بغيره من المحبوسين ومنع الزيارة عنه، وذلك دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال دائمًا بالمدافع عنه دون حضور أحد.
كما وافق مجلس النواب على المادة (120) والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة من مدة الحبس الاحتياطي، وجب عليها قبل انتهاء مدة الأربعة أيام المشار إليها بالمادة 112 من هذا القانون، أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمرًا مسببًا، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم إما بالإفراج عن المتهم أو بمد مدة الحبس الاحتياطي لمدة أو مدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يومًا ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يومًا.
وفي مواد الجنح يجب الإفراج حتمًا عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونًا لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائدًا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.
ووافق المجلس على المادة (121) وتنص على: يكون الأمر الصادر من النيابة العامة بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة 113 من هذا القانون نافذ المفعول لمدة الأيام العشرة التالية لبدء تنفيذه.
بدائل الحبس الاحتياطي
وتنص المادة (113) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
١- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

الأكثر قراءة
-
الرقصة الأخيرة.. لحظة القبض على "طارق ميشو" بالإسكندرية (صور)
-
مشاجرة بأكياس الشطة.. "خناقة" في الشروق تنتهي بإصابة أسرة كاملة
-
لماذا امتنعت تونس والعراق وإيران عن التصويت على حل الدولتين؟.. أستاذ علوم سياسية يوضح
-
ما يحدث تهديد لاتفاقية السلام القائمة.. رسالة حاسمة من السيسي لـ إسرائيل
-
دبوس معدني وقطع فول.. فريق مجمع الأقصر الطبي ينقذ صغيرتين من الاختناق
-
ضبط شقيقين بحوزتهما مواد مخدرة وأسلحة نارية في الفيوم
-
وزنها 600 جرام.. تحقيقات موسعة حول سرقة أسورة الملك بسوسنس الأول
-
طرد وحرمان.. عمرو الدجوي يطلب من النائب العام استدعاء جدته نوال

أخبار ذات صلة
وزير التعليم: لا ربط نهائيًا بين تسليم الكتب ودفع المصروفات الدراسية
16 سبتمبر 2025 03:03 م
وزير الصحة: مستشفيات مصر استقبلت 7 آلاف مريض من غزة
16 سبتمبر 2025 02:51 م
وزير التعليم: "مفيش جنيه هيتأخر على معلمي الحصة"
16 سبتمبر 2025 02:19 م
بـ60 مليونا.. إعادة إحياء مشروع الصرف المتوقف منذ 2009 بالمسيتود بأسوان
16 سبتمبر 2025 02:13 م
إيقاف تشغيل القطارات الصيفية بين القاهرة ومطروح
16 سبتمبر 2025 02:00 م
وزير التعليم: وفرنا جميع الكتب بالمدارس.. وإلغاء الفترة المسائية بهذا الموعد
16 سبتمبر 2025 01:56 م
أول تحرك من أسرة "فتاة الأردن" بعد براءة زوجها في قضية إنهاء حياتها
16 سبتمبر 2025 11:57 ص
محافظ أسيوط يوزع حقائب على طلاب النواورة ويطلق "عودة الطيور المهاجرة"
16 سبتمبر 2025 01:39 م
أكثر الكلمات انتشاراً