قانون الأجانب الجديد.. أحوال تنتهي عندها صفة "اللاجئ"
صورة أرشيفية
حدد قانون “لجوء الأجانب الجديد” عددًا من الحالات التى ينتهي فيها اللجوء حسب المادة (33) التي ينتهي اللجوء، ووفقًا القانون ينتهي في الأحوال الآتية:
الأحوال التي ينتهى عندها القانون
- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيته.
- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال 15 يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1)، (3) من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الحق فى التقاضى
وحسب المادة “17” يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
الحق فى العمل
ووفقا للمادة “18” يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
والمادة “19” يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
منع الوصف بـ"اللاجئ"
وحدد قانون لجوء الأجانب الجديد عددًا من الحالات التي تمنع حق اكتساب وصف اللاجئ حسب هذا القانون، ووفقًا للمادة (8) لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
- إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
- إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
- إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
- إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
الأكثر قراءة
-
خانت زوجها واتهمته بإلقائها من الشرفة، جريمة غريبة بمنشأة القناطر والعشيق يبرىء الزوج
-
قرض الـ 800 مليون دولار، هل المتحف المصري الكبير بحق انتفاع لليابان؟
-
20 دولارا للتأشيرات أو الخدمات.. "النواب" يوافق على قرار هام يخص المصريين بالخارج والسائحين
-
كانت بتعدل طرحتها، إنقاذ فتاة ابتلعت دبوس داخل مدرسة بالأقصر
-
رابط نتيجة الشهادة الابتدائية ولاية نهر النيل 2025
-
الافتتاح الكبير.. وخطة العمل المنتظرة
-
الفلوس بتاعتي والخمرة هدية، نص التحقيقات الكاملة مع البلوجر نرمين طارق (خاص)
-
عليان: خطة شاملة لعودة البطولات وتطوير البنية التحتية لنادي المعادي
أخبار ذات صلة
بـ"وجبات استثنائية"، فنادق الغردقة تحتفل بالنباتيين في يومهم العالمي (صور)
03 نوفمبر 2025 09:30 ص
البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد بسبب التقلبات الجوية
03 نوفمبر 2025 07:17 ص
وراء كل مشروع “جايكا”، كيف ساهمت الوكالة اليابانية في تنمية مصر؟
02 نوفمبر 2025 04:28 م
أين تبحث وكيف؟، حسن الحلوجي يقدم ورشة تدريبية مجانية بالمرصد المصري للصحافة والإعلام
02 نوفمبر 2025 11:36 م
توقعت كثافة الأمطار وتراجع الحرارة، الأرصاد تحذر: تقلبات جوية تمهد لشتاء مبكر
02 نوفمبر 2025 11:18 م
أزمة في "تجارة إنجليزي" جامعة القاهرة بعد منع طلاب من امتحان الميدتيرم
02 نوفمبر 2025 10:44 م
تعرف علي موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025
02 نوفمبر 2025 10:24 م
أكثر الكلمات انتشاراً