قانون الأجانب الجديد.. أحوال تنتهي عندها صفة "اللاجئ"
صورة أرشيفية
حدد قانون “لجوء الأجانب الجديد” عددًا من الحالات التى ينتهي فيها اللجوء حسب المادة (33) التي ينتهي اللجوء، ووفقًا القانون ينتهي في الأحوال الآتية:
الأحوال التي ينتهى عندها القانون
- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيته.
- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال 15 يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1)، (3) من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الحق فى التقاضى
وحسب المادة “17” يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
الحق فى العمل
ووفقا للمادة “18” يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
والمادة “19” يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
منع الوصف بـ"اللاجئ"
وحدد قانون لجوء الأجانب الجديد عددًا من الحالات التي تمنع حق اكتساب وصف اللاجئ حسب هذا القانون، ووفقًا للمادة (8) لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
- إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
- إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
- إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
- إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
الأكثر قراءة
-
براتب يصل إلى 75 ألف جنيها.. وظائف مميزة تشمل السكن وبدلات الانتقال
-
مجانا.. مشاهدة مباراة إنجلترا والأرجنتين في كأس العالم 2026
-
بث مباشر مشاهدة مباراة إنجلترا والأرجنتين اليوم لحظة بلحظة
-
شهادات البنك الأهلي 2026.. استثمر 100 ألف جنيه واحصل على عائد يتخطى 71 ألفا
-
"في مواجهة العاصفة".. لماذا تصدّر حسام عبد المجيد عناوين الصحافة الإسرائيلية؟
-
هل وجود رصيد في البنك يؤدي للحذف من بطاقة التموين؟.. مصدر يوضح
-
زيادة الإيجار القديم 2026.. موعد تطبيق التعديلات الجديدة والقيمة الإيجارية بعد القانون
-
الكنيسة تمنح الموهوبين فرصة للانضمام لفرق الدوري.. خطوات التقديم
أخبار ذات صلة
وفاة الشيخ عبدالفتاح علام وكيل الأزهر الأسبق
16 يوليو 2026 05:49 ص
طقس الخميس.. أجواء حارة ورطوبة مرتفعة على هذه المناطق
15 يوليو 2026 11:35 م
خالد علي: القبض على الدكتور محمد زهران "مرشح الغلابة" من منزله
16 يوليو 2026 02:40 ص
تدليس وتزييف.. أسامة قابيل: فلاتر السوشيال أحد مسالك الشيطان
15 يوليو 2026 09:55 م
بيروقراطية التراخيص.. النائبة هايدي المغازي تفتح ملف تعثر منظومة شقق الإجازات
15 يوليو 2026 09:40 م
عضو بغرفة السياحة: ضوابط العمرة الجديدة تفتح الباب لعودة السماسرة
15 يوليو 2026 07:03 م
مدبولي: المدارس ذات المصروفات المرتفعة والسيارات الحديثة تحجب الدعم التمويني
15 يوليو 2026 06:39 م
7 قواعد جديدة.. ننشر ضوابط رحلات العمرة لموسم 1448هـ كاملة (خاص)
15 يوليو 2026 05:58 م
أكثر الكلمات انتشاراً