إجازة وضع مدفوعة الأجر.. حقوق المرأة في مشروع قانون العمل الجديد

مجلس النواب
محمد لطفى أبوعقيل
يحدد مشروع قانون العمل الجديد حقوق ومكتسبات النساء العاملات ضمن جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون أي تمييز.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب مشروع القانون الجديد خلال جلساته الأسبوع المقبل.
ويضمن القانون حق جميع العاملين، رجالًا ونساءً، في الحصول على أجر متساوٍ عند أداء عمل متساوي القيمة، بما يشمل كافة صور الأجور وعناصرها، سواء كانت مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
كما يلتزم الوزير المختص، بعد التشاور مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بإصدار قرار يحدد الأعمال أو الظروف التي يحظر تشغيل النساء فيها، وذلك لضمان توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة والحفاظ على معايير السلامة والصحة المهنية.
مشروع قانون العمل الجديد
وحددت المادة (53) من مشروع قانون العمل الجديد إجازة الوضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص، ويحق للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وتحدد المادة 54 من مشروع قانون العمل الجديد الإجازات للعاملة في القطاع الخاص ويحق للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (53) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.
حظر فصل العاملات من العمل أثناء إجازة الوضع
ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
وتنظم المادة (55) من مشروع قانون العمل الجديد حقوق رعاية الام العاملة لأطفالها بحيث يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
وتوضح المادة (56) من مشروع قانون العمل الجديد ووفقا للنص "مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
ويكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع بموجب المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
وتحدد المادة (57) من مشروع قانون العمل الجديد حق العاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من صاحب العمل تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.
وتلزم المادة (59) من مشروع قانون العمل الجديد، صاحب العمل بإنشاء دار حضانة إذا كان يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.
تكليف صاحب العمل بإنشاء حضانة لرعاية الأطفال
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة، وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

الأكثر قراءة
-
إجابات امتحان الدين للثانوية العامة.. اعرف درجاتك
-
ملخص مباراة الأهلي وإنتر ميامي في مونديال الأندية 2025
-
قبل ساعات من انطلاقه.. صفحات الغش تزعم تداول امتحان الدين للثانوية العامة والتعليم: "مستحيل"
-
امتحان التربية الوطنية للصف الثالث الثانوي 2025.. الإجابة والدرجات
-
أسعار الذهب اليوم الأحد 15 يونيو 2025.. تحديث جديد بعد زيادة عيار 21
-
حقيقة تسريب امتحان الدين للثانوية 2025.. "التعليم" تصدم "شاومينج"
-
ضبط جزار بتهمة ذبـح ماشية بطريقة مخالفة في السيدة زينب
-
نتيجة تانية ثانوي ترم تاني 2025 كل المحافظات

أخبار ذات صلة
أول تعليق من "تعليم المنيا" بعد احتجاز طالبات داخل مدرسة اليوم
15 يونيو 2025 07:15 م
سمير غطاس: الشرق الأوسط على شفا كارثة نووية
16 يونيو 2025 01:20 ص
عمرو أديب: مشاهد الدمار في تل أبيب تشبه ما حدث بغزة
15 يونيو 2025 11:30 م
مراجعة ألماني تالتة ثانوي 2025.. ملخصات وأسئلة
15 يونيو 2025 10:58 م
سامي عبد الراضي: وفاة أحمد الدجوي خسارة لا تعوض
15 يونيو 2025 10:57 م
سامي عبد الراضي: أداء الأهلي في افتتاحية كأس العالم للأندية متناقض
15 يونيو 2025 10:56 م
هل تمتلك إيران القدرة على استهداف مفاعل ديمونا؟.. خبير عسكري يوضح
15 يونيو 2025 10:47 م
سامي عبد الراضي: ترشيد استهلاك الطاقة ضرورة في ظل الأزمات الجيوسياسية
15 يونيو 2025 10:43 م
أكثر الكلمات انتشاراً