"النواب" يوافق على إنشاء وتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي
مجلس النواب
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على المواد المنظمة لـ"الحوار الاجتماعي" ضمن باب "علاقات العمل الجماعية" بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وأقر إنشاء وتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى.
المادة (188)
وأقر المجلس المادة (188) التي تنص على أن ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.
المادة (189)
وحددت المادة (189) اختصاصات المجلس، ونصت على أن يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي:
1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.
3- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، واعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها.
4- اقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً.
5- اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على كافة المستويات.
6- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل.
7- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8- النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.
9- التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
10- إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليه من وزارة العمل.
المادة (190)
ووافق المجلس على المادة (190) المنظمة لتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، حيث تنص على الآتي:
يشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال المعنية والمنظمات النقابية العمالية المعنية، ترشحهم منظماتهم بالتساوي فيما بينهم، على أن يراعي عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية وتمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث لكل من الأطراف الثلاث، مالم يتعذر ذلك، دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويحضر اجتماعات المجلس ممثلون عن المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وللمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته، وفقاً للموضوعات المطروحة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
ويحدد القرار نظام العمل به، واختصاصاته الأخرى.
المادة (191)
ووفقا للمادة (191)، دورة انعقاد المجلس أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بالتشكيل، ويعاد تشكيله خلال الستين يوماً الأخيرة على الأقل قبل انتهاء دورته.
وإذا خلا محل أحد الأعضاء خلال مدة الدورة لأي سبب من الأسباب، تلتزم الجهة التي خلا محل ممثلها بترشيح ممثل آخر لها لاستكمال مدته.
المادة (192)
وتنص المادة (192) على أنه للمجلس أن ينشئ فروعاً له في المحافظات للقيام بمهامه على مستوى المحافظة برئاسة مدير مديرية العمل، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهم، كما له أن يشكل لجاناً نوعية من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بالمهام التي يوكلها إليهم، على أن يراعي في ذلك التمثيل الثلاثي للمجلس.
كما له أن ينشئ وحدات متخصصة للقيام بالأبحاث والدراسات اللازمة لأعماله منفرداً أو بالتعاون مع المراكز البحثية المعتمدة ومراكز الأبحاث بالجامعات.
ويصدر المجلس اللوائح المالية والإدارية اللازمة لتنظيم عمل فروعه، ولجانه النوعية، ووحداته البحثية المتخصصة.
مادة (193)
يجوز للمجلس قبول الهبات والمنح والتبرعات بعد العرض على مجلس إدارته وموافقة ثلثي أعضائه على الأقل، ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً.
ويكون للمجلس حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي وله أن يفتح حساباً لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية، ويرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى، وله أن يستثمر أمواله استثماراً أمنا، ويخضع حسابه الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات
الأكثر قراءة
-
اتفاق مبدئي وصياغة عقود، الزهواني يحسم مسألة انتقاله للأهلي بالميركاتو الشتوي (خاص)
-
كارت توت عنخ آمون، اقتراح جديد لمنع تسرب الدولار السياحي للسوق السوداء
-
الدولار والجنيه المصري، هل يقترب الأخضر من مستوى 54 جنيهًا؟
-
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
-
الموديلات والوديعة عراقيل "فرملت" مبادرة سيارات المصريين بالخارج
-
أزمة الإيجار القديم، الحكم في طعن المستأجرين على قرار لجان الحصر هذا الموعد
-
الصور الأولى لـ آمال ماهر وزوجها علي محجوب في باريس
-
الإعلامية مها الصغير، التفاصيل الكاملة عن إحالتها للمحكمة الاقتصادية في قضية اللوحات المسروقة
أخبار ذات صلة
مجلس الوزراء يمد مظلة التأمين الصحي الشامل لتضم غير القادرين
05 نوفمبر 2025 04:59 م
تباعد الحمل يوفر 288 مليار جنيه، الصحة : نستهدف خفض معدل الإنجاب لـ2.1 بحلول 2027
05 نوفمبر 2025 09:44 م
في ختام المنتدى العربي للأرض والمناخ، خبراء يطالبون بتوحيد الجهود لمواجهة التحديات البيئية
05 نوفمبر 2025 09:38 م
650 ألف طن مساعدات، وزيرة التضامن: مصر تقود شريان الحياة للشعب الفلسطيني
05 نوفمبر 2025 08:39 م
انتصار السيسي تشيد بشباب المصممين: إبداع يعكس الهوية المصرية والأصالة الفرعونية
05 نوفمبر 2025 07:08 م
"زغاريط وفرحة وتكبير"، أسيوط تزف 440 حاجًا وحاجة فازوا بقرعة الحج 2026
05 نوفمبر 2025 06:42 م
قرارات حكومية جديدة تشمل البترول والحماية الاجتماعية والسياحة
05 نوفمبر 2025 05:38 م
أكثر الكلمات انتشاراً