الجمعة، 25 سبتمبر 2026
12:47 ص
محكمة - موضوعية
تنشر “تليجراف مصر” حيثيات حكم المحكمة الإدارية بمجلس الدولة بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 148 لسنة 2024، الذي كان يلزم جميع الطلاب الحاصلين على الشهادات الدولية المعادلة للثانوية العامة المصرية بالتقدم لامتحانات مادتي اللغة العربية والتاريخ واحتساب درجاتهما ضمن المجموع الكلي للطلاب.
وصدر القرار المطعون عليه بتاريخ 2024/8/29، حيث ألزم كافة المدارس الدولية والخاصة داخل جمهورية مصر العربية بتدريس مادتي اللغة العربية والتاريخ، واحتساب درجاتهما بنسبة 20٪ من المجموع الكلي للطالب. وكان القرار يهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية لدى الطلاب الذين يدرسون المناهج الدولية.


تقدم المدعي بالدعوى أمام المحكمة مطالبًا بإلغاء القرار، مستندًا إلى أن القرار صدر من غير مختص، حيث لم يحصل على موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، كما يتضمن تمييزًا غير مبرر بين طلاب الثانوية العامة المصرية وطلاب التعليم الدولي.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن القرار يخالف الدستور المصري الذي ينص على تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين.

كما أشارت إلى أن قانون التعليم يفرض ضرورة موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي على أي تعديلات تتعلق بالمواد الدراسية والمناهج.




24 سبتمبر 2026 07:52 م
24 سبتمبر 2026 11:05 م
24 سبتمبر 2026 10:45 م
24 سبتمبر 2026 10:42 م
24 سبتمبر 2026 10:23 م
24 سبتمبر 2026 09:25 م
24 سبتمبر 2026 09:23 م
24 سبتمبر 2026 09:00 م
أكثر الكلمات انتشاراً