الأربعاء، 14 أكتوبر 2026
01:20 م
مجلس النواب
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، على المادة الثالثة من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، والتي تنص على أن المسؤولية الطبية تترتب على كل خطأ طبي ينتج عنه ضرر لمتلقي الخدمة، باستثناء حالات الإهمال الجسيم.
وأكدت المادة أنه لا يجوز الاتفاق مسبقًا على الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويعتبر باطلًا أي اتفاق على ذلك. كما حملت المادة مقدم الخدمة الطبية والمنشأة مسؤولية التضامن في تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
شهدت الجلسة مناقشات موسعة حول التمييز بين المسؤولية الطبية المدنية والجنائية، حيث رفض المجلس مقترحًا تقدم به النائب عاطف مغاوري يهدف إلى الفصل بينهما.
وبرر مغاوري اقتراحه بأن المسؤولية المدنية تتطلب إثبات الخطأ الذي يستوجب التعويض، في حين أن المسؤولية الجنائية تتعلق بالمخالفات التي تستوجب عقوبات جنائية، مشددًا على ضرورة وضوح الفرق بين الحالتين.
وفي تعليقه على المناقشات، أكد وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، محمود فوزي، أن القانون الجديد ينظم المسؤولية الطبية من جميع الجوانب، المدنية والجنائية والإدارية.
وأضاف الوزير: "لا يمكن القول إن المسؤولية مدنية فقط، فبعض الأفعال الطبية مجرمة جنائيًا وفقًا لفصل العقوبات"، مشيرًا إلى وجود خلط في فهم الفرق بين المسؤوليتين المدنية والجنائية، وهو ما دفع الحكومة للتمسك بالنص كما ورد من اللجنة المختصة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الخامسة من مشروع القانون، والتي تحدد التزامات مقدمي الخدمة والمنشآت الطبية أثناء تقديم الرعاية الصحية للمرضى.
تنص المادة الخامسة على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية، يلتزم مقدم الخدمة الطبية بالقواعد التالية:
14 أكتوبر 2026 12:31 م
14 أكتوبر 2026 12:26 م
14 أكتوبر 2026 11:05 ص
14 أكتوبر 2026 10:39 ص
14 أكتوبر 2026 10:29 ص
14 أكتوبر 2026 09:31 ص
14 أكتوبر 2026 09:15 ص
14 أكتوبر 2026 01:10 ص
أكثر الكلمات انتشاراً