الحكومة توضح سبب موافقة "النواب" على انعقاد "مجلس الأجور" كل 6 أشهر
مجلس النواب
وافق مجلس النواب، أمس، خلال انعقاد جلسته العامة بحضور وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي، ووزير العمل محمد جبران، على استئناف النظر في مشروع قانون العمل الجديد بعد إقرار الموافقة عليه نهائيًا من قبل، استجابةً للطلب المقدم من الحكومة بإجراء مداولة ثانية في عدد من مواد مشروع القانون ووافق عليها بالصيغة المقترحة من الحكومة.
سبب الموافقة لانعقاد القومي للأجور كل 6 أشهر
ووافق مجلس النواب على مقترح الحكومة، لإعادة المداولة التي قدمتها الحكومة في شأن المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبرًا أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل لا سيما في ضوء جواز انعقاد المجلس كلما دعت الضرورة لذلك.
أحكام تشغيل وتدريب الأطفال
ووافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل عنوان الفصل الرابع في مشروع قانون العمل والذي كان "أحكام عمل الأطفال"، ليكون "أحكام تشغيل وتدريب الأطفال"،
وقال المستشار محمود فوزي: " نحن لا نتحدث عن عمل الأطفال لأن عمل الأطفال مخالف للدستور لذلك الأفضل أن يكون العنوان “أحكام تشغيل وتدريب الأطفال"، ليكون متفقا مع الدستور المصري أولا، والمعايير الدولية ثانيًا.
كما تقدمت الحكومة بطلب لتعديل المادة (254) حيث تم تفويض وزير العمل بإعداد القرارات اللازمة لقواعد وإجراءات تلقى الشكاوى وسبل تسويتها أو اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ذكر وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المادة 254 منحت وزير العمل اختصاصًا بإعداد نماذج لمدونة السلوك الوظيفي، إلا أن نصها خلا من تحديد وسائل حل الشكاوى المتعلقة بالتحرش والعنف والتنمر وهي صور سلبية تؤثر على بيئة العمل ويجب التصدي لها، لذلك تقدمت الحكومة بطلب لتعديل تلك المادة”.
مداولة ثانية
وتقدم عدد من النواب بطلب لإجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون بهدف تحقيق مزيد من المزايا الإضافية لطرفي علاقة العمل منها السماح للعامل بترك موقع العمل عند شعوره بخطر وشيك على حياته أو صحته لا يمكن تداركه أو سيلحق به أضرار.
كما تناولت تلك التعديلات أيضَا المساواة بين طرفي علاقة العمل في إثباتها بجميع طرق الإثبات تحقيقًا للمساواة بين المراكز القانونية المتساوية، في إطار تحقيق التوازن وحفاظًا على حقوق العمال ولضمان عدم فصلهم تعسفيًا، وفقًا لما ورد في الدستور.
وتقدم النواب أيضًا بطلب لحذف البند 8 من المادة 148 والذي يتضمن اعتبار عدم مراعاة العامل للضوابط المنصوص عليها بشأن الاضراب خطأً جسيمًا يتم إحالة العامل بسببه الى المحكمة لفصله.
الأكثر قراءة
-
براتب يصل لـ996 ألف جنيه.. سجّل على وظيفة بالسفارة الأمريكية في القاهرة
-
فتح باب الهجرة إلى إيطاليا 2026 رسميًا.. الوظائف المطلوبة وشروط عقود العمل
-
اللقاء المنتظر.. موعد مباراة الأهلي وبرشلونة والقنوات الناقلة مجانا
-
من البيت.. قناة جديدة تنقل مباريات محمد صلاح مع طرابزون
-
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11 أغسطس.. عيار 21 بكام؟
-
حج القرعة 2027.. موعد التقديم و3 طرق للتسجيل وأبرز الشروط
-
موعد صرف مرتبات أغسطس 2026.. 6 طرق لقبض المرتب بدون زحام
-
"عفشها مرصوص وحجزت الفستان".. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة عروس المعادي قبل غرقها
أخبار ذات صلة
خرجوا سعيا وراء الرزق الحلال.. شيخ الأزهر يعزي أسر ضحايا حادث الإسماعيلية
11 أغسطس 2026 10:50 م
من “ come back ندى” إلى “اسمع كلام ليلى”.. سر حملات سيلفر سكرين الغامضة والمبتكرة
11 أغسطس 2026 10:14 م
لتعزيز التعاون.. رئيس هيئة الدواء يستقبل وفد شعبة محرري الصحة
11 أغسطس 2026 10:04 م
صناع الخير تشارك في أولى قوافل المرحلة الثالثة من مبادرة «إيد واحدة»
11 أغسطس 2026 09:46 م
مدبولي يوجه بصرف تعويضات لضحايا حادث الإسماعيلية من صندوق العمالة غير المنتظمة
11 أغسطس 2026 09:35 م
يخالف الشرعية الدولية.. مصر تدين اعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيلية على الجولان
11 أغسطس 2026 09:14 م
"نواب كُتع".. اشتباك برلماني في اجتماع محافظ أسيوط
11 أغسطس 2026 04:55 م
أكثر الكلمات انتشاراً