الحكومة توضح سبب موافقة "النواب" على انعقاد "مجلس الأجور" كل 6 أشهر
مجلس النواب
وافق مجلس النواب، أمس، خلال انعقاد جلسته العامة بحضور وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي، ووزير العمل محمد جبران، على استئناف النظر في مشروع قانون العمل الجديد بعد إقرار الموافقة عليه نهائيًا من قبل، استجابةً للطلب المقدم من الحكومة بإجراء مداولة ثانية في عدد من مواد مشروع القانون ووافق عليها بالصيغة المقترحة من الحكومة.
سبب الموافقة لانعقاد القومي للأجور كل 6 أشهر
ووافق مجلس النواب على مقترح الحكومة، لإعادة المداولة التي قدمتها الحكومة في شأن المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبرًا أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل لا سيما في ضوء جواز انعقاد المجلس كلما دعت الضرورة لذلك.
أحكام تشغيل وتدريب الأطفال
ووافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل عنوان الفصل الرابع في مشروع قانون العمل والذي كان "أحكام عمل الأطفال"، ليكون "أحكام تشغيل وتدريب الأطفال"،
وقال المستشار محمود فوزي: " نحن لا نتحدث عن عمل الأطفال لأن عمل الأطفال مخالف للدستور لذلك الأفضل أن يكون العنوان “أحكام تشغيل وتدريب الأطفال"، ليكون متفقا مع الدستور المصري أولا، والمعايير الدولية ثانيًا.
كما تقدمت الحكومة بطلب لتعديل المادة (254) حيث تم تفويض وزير العمل بإعداد القرارات اللازمة لقواعد وإجراءات تلقى الشكاوى وسبل تسويتها أو اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ذكر وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المادة 254 منحت وزير العمل اختصاصًا بإعداد نماذج لمدونة السلوك الوظيفي، إلا أن نصها خلا من تحديد وسائل حل الشكاوى المتعلقة بالتحرش والعنف والتنمر وهي صور سلبية تؤثر على بيئة العمل ويجب التصدي لها، لذلك تقدمت الحكومة بطلب لتعديل تلك المادة”.
مداولة ثانية
وتقدم عدد من النواب بطلب لإجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون بهدف تحقيق مزيد من المزايا الإضافية لطرفي علاقة العمل منها السماح للعامل بترك موقع العمل عند شعوره بخطر وشيك على حياته أو صحته لا يمكن تداركه أو سيلحق به أضرار.
كما تناولت تلك التعديلات أيضَا المساواة بين طرفي علاقة العمل في إثباتها بجميع طرق الإثبات تحقيقًا للمساواة بين المراكز القانونية المتساوية، في إطار تحقيق التوازن وحفاظًا على حقوق العمال ولضمان عدم فصلهم تعسفيًا، وفقًا لما ورد في الدستور.
وتقدم النواب أيضًا بطلب لحذف البند 8 من المادة 148 والذي يتضمن اعتبار عدم مراعاة العامل للضوابط المنصوص عليها بشأن الاضراب خطأً جسيمًا يتم إحالة العامل بسببه الى المحكمة لفصله.
الأكثر قراءة
-
قائمة أسعار سيارات ARCFOX الكهربائية تضم 4 طرازات
-
مجانًا بالذكاء الاصطناعي، كيف تحول صورتك لملك فرعوني للاحتفاء بافتتاح المتحف المصري الكبير؟
-
تنبيه عاجل من كهرباء مصر العليا بشأن خدمة الشحن المسبق
-
استغرق تنفيذه 16 شهرًا، مسؤول إضاءة معروضات المتحف المصري الكبير يروي تفاصيل المشروع العملاق
-
تعليم الأقصر تتابع تطبيق البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية
-
من الشرع إلى محمود شعبان.. كم رجل اعتلاكي؟!
-
رحمة محسن تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد زوجها السابق لابتزازها بفيديوهات خاصة
-
"معرفش يوقعها".. محامي رحمة محسن يكشف ما وراء "الفيديو المسرب"
أخبار ذات صلة
مواعيد المترو بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025، جدول التشغيل للخطوط الثلاثة
30 أكتوبر 2025 11:00 م
شريف فتحي: المتحف المصري الكبير صرح فريد، والسياحة الثقافية ستتضاعف 3 مرات
30 أكتوبر 2025 11:35 م
أحمد رسلان: الجبهة الوطنية يسير بخطى ثابتة في دعم مسيرة التنمية
30 أكتوبر 2025 11:23 م
المستشار طاهر الخولي يواصل جولاته الميدانية بمصر القديمة: نهضة أي بلد تبدأ بالتعليم والصحة
30 أكتوبر 2025 11:18 م
نجل مكتشف مقبرة توت عنخ آمون: عائلتنا شريك في إيجاد 40 مومياء منذ 1881
30 أكتوبر 2025 10:54 م
تنبيه عاجل من كهرباء مصر العليا بشأن خدمة الشحن المسبق
30 أكتوبر 2025 10:11 م
قوى إقليمية تبحث عن نفوذ، خبير عسكري: سقوط الفاشر يُعيد رسم خرائط الضغط على مصر
30 أكتوبر 2025 09:51 م
رغم تحذير فاروق حسني، زاهي حواس يكشف دور مهندس مصري في نقل تمثال رمسيس
30 أكتوبر 2025 09:45 م
أكثر الكلمات انتشاراً