ما هو قانون تنظيم الملاحة بقناة السويس؟.. تفاصيل القرار 30 لعام 1975
قانون تنظيم الملاحة بقناة السويس
أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غضب المصريين خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما طالب بالسماح بعبور السفن الأمريكية قناة السويس مجانًا دون رسوم، وذلك بعد فشل حربه التجارية مع الصين، ويرغب الكثير في معرفة قانون تنظيم الملاحة بقناة السويس القرار 30 لعام 1975.
ما هو القرار رقم 30 لعام 1975
- مادة 1
تتولى هيئة قناة السويس القيام على شئون مرفق قناة السويس وإدارته واستغلاله وصيانته وتحسينه ويشمل اختصاصها في ذلك مرفق القناة بالتحديد والحالة التي كان عليها وقت صدور القانون رقم 285 لسنة 1956 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية وللهيئة أن تنشئ ما يقتضي الأمر إنشاءه من المشروعات المرتبطة أو المتصلة بمرفق القناة أو أن تشترك في إنشائها أو أن تعمل على تشجيع ذلك.
- مادة 2
(هيئة قناة السويس) هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تخضع لأحكام هذا القانون وحده ولا تسرى في شأنها أحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ولأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة.
- مادة 3
يكون لهيئة قناة السويس مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه وأعضائه وبإعفائهم ممن مناصبهم وبتحديد مرتباتهم ومكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية ويكون تعيين أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين والمدير العام للهيئة وإعفائهم من مناصبهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم بقرار من رئيس الجمهورية.
- مادة 4
تتبع الهيئة دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية طرق الإدارة والاستقلال المناسبة وفقاً لما هو متبع في المشروعات التجارية.
- مادة 5
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تتبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية وذلك مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على الحساب الختامي للهيئة. وتبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام.
- مادة 6
تختص الهيئة دون غيرها بإصدار اللوائح المتعلقة بالملاحة في قناة السويس وغير ذلك من اللوائح التي يقتضيها حسن سير المرفق وتقوم على تنفيذها.
- مادة 7
تدير هيئة قناة السويس ميناء بورسعيد باعتباره جزءاً لا يتجزأ من مرفق القناة وتشرف على كل العمليات البحرية فيه.
- مادة 8
تفرض هيئة قناة السويس وتحصل على الملاحة والمرور من مرفق القناة رسوم الملاحة والإرشاد والقطر والرسو وما إلى ذلك وفقاً لما تقضي به القوانين واللوائح.
- مادة 9
يكون للهيئة في سبيل القيام بواجباتها ومباشرة اختصاصاتها جميع السلطات اللازمة لذلك وبوجه خاص يكون لها تملك الأراضي والعقارات بأي طريقة بما في ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة. للهيئة أن تؤجر أراضيها أو عقارات تملكها ولها أن تستأجر أراضي وعقارات مملوكة للغير سواء لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها أو تحقيقاً لرفاهية موظفيها وعمالها أو لإنشاء المشروعات والمرافق المتصلة بمرفق القناة أو التي يقتضيها حسن سير العمل بها كمنشآت المياه والقوى الكهربائية وما إلى ذلك.
- مادة 10
تعتبر أموال الهيئة أموال خاصة.
- مادة 11
تمكيناً للهيئة من مواجهه التزاماتها ومن كفالة حسن سير العمل وضبطه بالمرفق تتمتع الهيئة بالنسبة لما تستورده من المهمات والأدوات اللازمة بالإعفاء من إتباع الإجراءات التي تتطلبها القوانين واللوائح الجمركية المعمول بها كما تعفى أيضاً من كافة الترخيصات المنصوص عليها فيها. ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم طريقة تقدير دفع الرسوم المستحقة على ما تستورده الهيئة وتنظيم العلاقة بينها وبين مصلحة الجمارك.
- مادة 12
تبقى نافذة كل النظم والقواعد المالية والإدارية والحسابية المعمول بها في الهيئة والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك حتى يصدر ما يعدلها أو يلغيها أو يستبدل غيرها بها.
- مادة 13
إلى أن تصدر اللوائح التي تتضمن القواعد المنظمة لشئون موظفي الهيئة ومستخدميها عمالها، يباشر مجلس الإدارة أو من يندبه لذلك وفي حدود حاجة العمل الضرورية جميع السلطات اللازمة لتعيين الموظفين الفنيين والإداريين واختيارهم وتحديد أقدميتهم ومرتباتهم وإلحاقهم بالإدارات والأقسام والمكاتب المختلفة.
- مادة 14
لا يجوز أن تتخذ الهيئة أي إجراء يتعارض مع أحكام اتفاقية 29 أكتوبر عام 1888 الخاصة بضمان حرية استعمال قناة السويس البحرية. ولا يجوز للهيئة أن تمنح أية سفينة أو أي شخص طبيعياً كان أو اعتبارياً أية فوائد أو ميزات لا تمنح لغيرها من السفن أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في نفس الأحوال. ولا يجوز لها أن تفرق في المعاملة أو تميز بين عملائها أو تحرم أو تفضل أحداً منهم على غيره.
- مادة 15
لا يمس هذا القانون حقوق حكومة جمهورية مصر العربية أو التزاماتها المترتبة على اتفاقية القسطنطينية بتاريخ 29 أكتوبر 1888 المشار إليها.
- مادة 16
يلغى القانون رقم 146 لسنة 1957 بنظام هيئة قناة السويس.
- مادة 17
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها، صدر برئاسة الجمهورية في 18 جمادى الأولى سنة 1395 (29 مايو سنة 1975).
تنظيم الملاحة بقناة السويس
ووفقا للكتاب الدوري الصادر عن هيئة قناة السويس في 19 مارس 2023 فقد تضمن قرار الهيئة الآتي:
تعديل الفقرة (5) من الملاحظات بالمنشور رقم (14/2022) والخاصة بالسفن (الحربية أو التجارية) التى ترفض أو تمتنع عن المعاينة الفعلية على الطبيعة عند العبور لتصبح وفقاً لما يلى:
- يطبق الآتى على جميع السفن الحربية أو السفن الحربية المساعدة (المملوكة لوزارات الدفاع أو لأى جهة من الجهات العسكرية بالدول) مباشرة:
1. يتم حساب وتحصيل رسوم العبور على أساس "الحمولة الكلية لقناة السويس" مباشرة وبصفة دائمة ونهائية.
2. يتم تحصيل الرسوم الإضافية المطبقة والمقررة فى حينه وتشمل (أى رسوم إضافية مرتبطة بنوع السفينة وأقصى رسوم إضافية مرتبطة بالشحنات المجهزة السفينة لنقلها وأى رسوم إضافية أخرى).
- يطبق الآتى على السفن (التجارية أو المؤجرة لصالح أى جهة عسكرية) والتى ترفض أو تمتنع عن المعاينة الفعلية على الطبيعة:
1. يتم حساب وتحصيل رسوم العبور على أساس "الحمولة الكلية لقناة السويس".
2. يتم تحصيل الرسوم الإضافية المطبقة والمقررة فى حينه وتشمل (أى رسوم إضافية مرتبطة بنوع السفينة وأقصى رسوم إضافية مرتبطة بالشحنات المجهزة السفينة لنقلها وأى رسوم إضافية أخرى).
هذا البند يشمل على تعديل لمنشور سابق: منشور رقم (14/2022)

ثانياً:
تعديل الملاحظة بالفقرة (E) من المادة (15) صـ (34) والفقرة (1) من المادة (94) صـ (180) من لائحة الملاحة وقواعد المرور اصدار ديسمبر2020 (الخاصتين بالسفن الحربية) لتصبح وفقاً لما يلى:
- فى جميع الأحوال يتم حساب وتحصيل رسوم العبور على أساس "الحمولة الكلية لقناة السويس" وفق شهادة "حمولة قناة السويس" المقدمة قبل أو أثناء العبور وذلك مباشرة وبصفة دائمة ونهائية.
وفى حالة عدم توفر شهادة "حمولة قناة السويس" سيتم حساب "الحمولة الكلية لقناة السويس" على أساس القاعدة العامة (طول x عرض x عمق).
هذا البند يشمل على تعديل لمنشور سابق: منشور رقم (14/2022)
ثالثاً
يطبق هذا الكتاب الدورى على السفن التى تعبر قناة السويس بدءاً من الأول من أبريل 2023.

للاطلاع على الكتاب الدوري إضغط هنا
الأكثر قراءة
-
"نط من الشباك بملاية".. اعترافات المتهمة في واقعة سقوط رجل أعمال هربًا من زوجها بالتجمع (خاص)
-
وأنت في بيتك.. طريقة تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا
-
عامل ينهي حياة زوجته وابنته ويفر هاربًا بالمنيب
-
"خط الصعيد" في 100 عام.. "أسطورة المجرمين" تنتهي على فوهات بنادق الداخلية
-
ضريبة الجوار.. كيف أعادت التوترات الإقليمية الدولار فوق 52 جنيهًا في مصر؟
-
بعد رفع العائد.. تعرف على أعلى شهادات ادخار في بنكي مصر والأهلي 2026
-
عيار 21 يقترب من 7000 جنيه.. سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 24 أبريل 2026
-
كنز النيابة العامة.. تسليم 1.2 طن فضة لـ"المالية" لإعادة تصنيعها
أخبار ذات صلة
دعاء للإذاعة المدرسية متنوع 2026.. أجمل أدعية قصيرة ومؤثرة
25 أبريل 2026 03:03 م
موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026 في مصر وأماكن القبض
25 أبريل 2026 02:28 م
مقرر شهر أبريل أولى ثانوي الترم الثاني 2026
25 أبريل 2026 01:30 م
كل ما تريد معرفته عن مقياس ريختر للزلازل.. من مخترعه وكيف يعمل؟
25 أبريل 2026 12:56 م
هل تعلم معلومات عامة دينية.. حقائق إسلامية مفيدة 2026
25 أبريل 2026 12:53 م
تعبير عن التلوث بالعناصر للطلاب 2026.. أسبابه وأنواعه وطرق الحد منه
25 أبريل 2026 11:55 ص
مراجعة جغرافيا تالتة ثانوي الترم الثاني 2026.. أقوى ملخص شامل
25 أبريل 2026 11:31 ص
رسوم تجديد رخصة القيادة 10 سنوات في مصر 2026.. التفاصيل والخطوات
25 أبريل 2026 10:26 ص
أكثر الكلمات انتشاراً