الثلاثاء، 06 مايو 2025

12:21 ص

"الإيجار القديم" تحت القبة.. لا انحياز لطرف على حساب الآخر

مناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم

مناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم

أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، أن الحكومة والنواب لن ينحازوا لطرف على حساب طرف في وضع تشريع الإيجار القديم، لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وأن الانحياز سيكون للعدالة وتحقيق التوازن بين الطرفين واستقرار المجتمع وسلامه.

وأوضح فوزي، خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم، أن أهم ما يجعل قوانين الإيجار القديم مختلفة أمران: الامتداد للقانوني لعقد الإيجار، وثبات الأجرة.

قوانين إيجار الأماكن

وأكد الوزير أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت 39 حكمًا في شأن قوانين إيجار الأماكن، منها 26 بعدم الدستورية من أهمها ما يلي:

  • في عام 1996 صدر الحكم بعدم دستورية استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التى كان يزاول فيها نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا أو حرفيًا، في مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلي هذا المستأجر عنها.
  • في عام 1997 صدر حكم آخر بعدم دستورية استمرار الإجارة التي عقدها المستأجر في شأن العين التي أستأجرها لمزاولة نشاط حرفي أو تجاري لصالح ورثته بعد وفاته.

وأشار إلى أنه بمناسبة صدور هذين الحكمين، صدر القانون رقم 6 لسنة 1997 والساري نطاق تطبيقه على الوحدات المؤجرة لغير غرض السكني، وتتلخص أبرز ملامحه فيما يلي:

  1. تعديل القانون رقم 49 لسنة 1977، فيما يتعلق بامتداد عقد إيجار الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، مع مراعاة تقرير أثر رجعي لهذا التعديل، دفعًا للآثار المترتبة على الأثر الرجعي لتطبيق حكمين المحكمة الدستورية العليا المشار إليهما.
  2. قرر حكمًا جديدًا، مفاده عدم استمرار العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين مـن ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون.
  3. زيادة الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن، وفق النسب الموضحة والتي تختلف بحسب تاريخ إنشاء المبنى، مع تقرير زيادة دورية سنوية بنسبة 10% من آخر أجرة مستحقة.
  4. حكمها عام 2002، المتضمن قصر امتداد عقد الإيجار على المستأجر وزوجته وابنائه بشرط الإقامة الفعلية ولجيل واحد بعدها تعود العين لمالكها.
  5. حكمها الصادر في عام 2018 والذي قضى بعدم دستورية امتداد عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى.

وأضاف أنه نفاذًا لهذا الحكم، صدر القانون رقم 10 لسنة 2022، والتي تتلخص أبرز ملامحه في الآتي:

  1. سريان أحكامه على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981.
  2. إخلاء تلك الأماكن بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
  3. زيادة القيمة الإيجارية القانونية لتلك الأماكن لتصبح خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، مع تقرير زيادة دورية سنوية بنسبة (15 %) من آخر قيمة مستحقة.
  4. يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون.

تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

واستعرض فوزي، ما انتهى اليه حكم المحكمة الدستورية الصادر فى 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1، 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمتضمن عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام بالقانون رقم 136 لسنة 1981. 

وحددت المحكمة بداية نفاذ آثار حكمها في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي .. مؤكدًا أن المحكمة الدستورية العليا تحافظ وتراعي الأبعاد الاجتماعية.

وأكد أن المشروع المقدم من الحكومة، جاء نفاذا لحكم الدستورية الأخير سالف الذكر واستعرض أهم الأحكام الواردة بالمشروع وأن هذا الطرح تبنى ضوابط تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية،وصون الملكية وتحقيق العدالة الاجتماعية التى لا يناقض مفهومها حق الملكية، بل يحرص على التوازن في الحقوق التي كفلها المشرع لأطراف العلاقة الإيجارية.

وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن أهم ما جاء بالطرح المقدم من الحكومة تحرير العلاقة الإيجارية، بعد انقضاء فترة انتقالية، وزيادة الأجرة القانونية، وفرق المشروع بين الوحدات الكائنة في المدن أو المركز أو الأحياء، والوحدات الكائنة في القرى، زيادة الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، مع منح أولوية للمستأجرين الذي تنتهي عقود إيجارهم بموجب القانون للحصول وحدات سكنية أو تجارية أو إدارية، إيجارًا أو تمليكًا، في الوحدات المتاحة لدى الدولة.

من جانبه، أكد وزير الإسكان، شريف الشربيني، أنه سيتم مراعاة البعد الإنساني بإيجاد أماكن بديلة لمن ستنتهي عقود إيجارهم وفقًا لأحكام القانون.

ومن المنتظر استمرار جلسات الاستماع لذوي الشأن في هذا الموضوع مع إعطائه الوقت الكافي للمناقشة والمداولة.

search