الخميس، 29 مايو 2025

07:36 م

لحماية أرواح المواطنين.. طلب إحاطة أمام النواب بسبب "الكلاب الضالة"

الكلاب الضالة - أرشيفية

الكلاب الضالة - أرشيفية

أسامة حماد

A .A

تقدم عضو مجلس النواب، محمود عصام موسى، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة والتنمية المحلية، بشأن استمرار أزمات تعرض المواطنين للمخاطر بسبب الكلاب الضالة.

وأشار عصام في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أنه قبل أيام تعرض طفل للعقر في محافظة الشرقية من أحد الكلاب الضالة، وهو أمر خطير على حياة المواطنين، لا سيما في ظل تزايد أعداد الكلاب في جميع الشوارع على مستوى الجمهورية.

تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية

وقال: “في السابق عانينا كثيرًا من تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولكن رغم صدورها لا تزال الأزمة قائمة”.

وأوضح النائب، أن القانون تناول في مواد ضوابط التعامل مع الكلاب الضالة للتقليل من مخاطرها من خلال دور قطاع الطب البيطري في وزارة الزراعة، ولكن للأسف الشديد لا يوجد أي تحرك فعلي لوقف حوداث تعرض المواطنين للخطر بسبب الكلاب.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة إعلان خطة واضحة للقضاء على أزمة الكلاب الضالة، بما يحقق الحفاظ على حياة المواطنين.

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.

وتنص اللائحة التنفيذية على أن يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المشار إليه، بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بها، كما يلتزم حائز الحيوان الخطر في الحالات التي لا يجوز ترخيصها وفقًا لأحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب المشار إليه.

وذلك بتسليمها إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في مديرية الطب البيطري المُتواجد بنطاقها محل إقامته، خلال شهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المبينة بها، ويجوز مد المدتين المشار إليهما سالفاً لمدة واحدة مماثلة وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الخدمات البيطرية. 

كما حظرت اللائحة التنفيذية حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، إلا للجهات التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وذلك بترخيص من السلطة المختصة لمدة سنة قابلة للتجديد، ومن بينها الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات البحثية العلمية وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك، وغيرها، وذلك وفقاً لشروط وضوابط وإجراءات حددتها اللائحة التنفيذية.

كما نصت اللائحة التنفيذية على حظر تنظيم المعارض العامة أو المنافسات او العروض التي تستخدم فيها الحيوانات الخطرة، أياً كان غرضها، بما في ذلك الإعلانات، دون الحصول على تصريح من السلطة المختصة، وذلك وفق ضوابط مهمة.

ومن بينها وجود خطة بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة حالة خروج الحيوان الخطر عن المألوف خلال العرض، كما يُحظر أيضاً نقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى أخر إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة. وتضمنت اللائحة التنفيذية بشكل تفصيلي أحكاماً أخرى مُنظمة لحيازة الكلاب، وتسجيلها، وإجراءات وضوابط ترخيصها.

ونصت اللائحة التنفيذية على أن تُشكل بقرار من الوزير المُختص، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لجنة فنية مركزية مشتركة برئاسة ممثل عن السلطة المختصة، وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية، تختص بوضع إطار وطني لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة؛ التي تُشكل خطراً على الإنسان أو الحيوان.

وكذلك تحديث هذا الإطار بشكل دوري وفق المستجدات في هذا الشأن، وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المُنظمات الدولية المتخصصة، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وغيرها من الشركات المتخصصة في العمل في هذا المجال.

search