الثلاثاء، 03 يونيو 2025

04:26 ص

"الدستورية" تؤيد وجوب الوفاء بالشيك غير المُسطر يوم تقديمه للبنك

وجوب الوفاء بالشيك

وجوب الوفاء بالشيك

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص البند (2) من المادة (503) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.

وجوب الوفاء بالشيك 

وقالت في أسباب حكمها إن الساحب يُناط به تحديد تاريخ الوفاء بالشيك، فإذا سطرّه تعيّن الوفاء به في التاريخ المُبيّن فيه، أما إذا تركه بدون تسطير تعيّن الوفاء به في يوم تقديمه إلى البنك المسحوب عليه، ولو قُدّم قبل اليوم المُبيّن فيه كتاريخ لإصداره، باعتبار أن الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود.

المعاملات المالية والتجارية

ومن ثم فإن تحديد تاريخ الوفاء بالشيك مرده إلى الساحب وحده، الذي منحه المشرع الحق في الاختيار بين بديلين لتاريخ الوفاء بالشيك، وكانت غاية المشرع من تقرير هذا الحكم الحرص على استقرار المعاملات المالية والتجارية، بهدف دفع الاستثمار والتجارة والنمو الاقتصادي في المجتمع.

وبما يحفظ حقوق الغير من الضياع، بعد أن وصل التعامل بالشيك إلى إهدار وظيفته ومسخها، ويكون البديل الذي تبناه المشرع متماهيًا مع الالتزام الدستوري الوارد في نص المادة (27) من الدستور، الذي جعل من رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي وتشجيع الاستثمار هدفًا للنظام الاقتصادي.

وبهذه المثابة فإن النص المطعون فيه لا ينال من الملكية الخاصة أو يهدر الحرية الشخصية ولا يمس حق التقاضي، ولا يخالف أي حكم آخر في الدستور.

search