السبت، 07 يونيو 2025

06:59 ص

ضوابط تشكيل القوائم في انتخابات مجلس النواب المقبل

 مجلس النواب

مجلس النواب

محمد لطفي أبوعقيل

A .A

في إطار الاستعدادات الجارية لانتخابات مجلس النواب المقبلة، أقر مجلس النواب خلال جلساته العامة الأخيرة تعديلات مهمة على قانون مجلس النواب رقم (46) لسنة 2014، تضمنت تحديد ضوابط واضحة لتشكيل القوائم الانتخابية التي سيترشح من خلالها نحو 284 مرشحًا في الانتخابات المقبلة. 

ضوابط تشكيل القوائم في انتخابات مجلس النواب المقبل

وجاءت تلك الضوابط وفقا لنص التعديلات الجديدة كالتالي:

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):

تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

ضوابط تشكيل القوائم الانتخابية

مادة (5): يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين.

  •  مرشحان اثنان من العمال والفلاحين.
  • مرشحان اثنان من الشباب.
  • مرشح من الأشخاص ذوي الإعاقة.
  • مرشح من المصريين المقيمين فى الخارج.

فئات يجب تمثيلها في القوائم الانتخابية

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل. 

  • تسعة مترشحين من المسيحيين.
  • ستة مترشحين من العمال والفلاحين
  • ستة مترشحين من الشباب.
  • ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
  • ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.

وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. 

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.

search