الإثنين، 07 يوليو 2025

06:18 م

مدة الدراسة 12 عاما.. نص المادة (4) من قانون التعليم الجديد

مجلس النواب

مجلس النواب

هدير يوسف

A .A

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم، اليوم الإثنين، على مادة (4) المتضمنة من المادة الأولى من قانون التعليم الجديد، والتي تحدد مدة الدراسة في 12 عامًا للتعليم الإلزامي.

مدة الدراسة "12 سنة"

وتنص المادة 4 من تعديل قانون التعليم، على أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي "12 سنة" للتعليم الإلزامي، منها:

“9 سنوات” للتعليم الأساسي تتكون من حلقتين:

  • "الحلقة الابتدائية" ومدتها 6 سنوات.
  • "الحلقة الإعدادية" ومدتها 3 سنوات.

و"3 سنوات" للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي" أو البكالوريا.

وتكون مدة الدراسة 5 سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.

نظام البكالوريا

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، من حيث المبدأ على تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمقدم من الحكومة.

وتتضمن التعديلات استحداث نظام “البكالوريا”، حيث يكون بإمكان الطالب اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات، كما تتضمن التعديلات عدم المساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن جميع الأنظمة اختيارية أمام الطلاب.

ونصت التعديلات على الإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز 20% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب، والتأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية.

ويراعي التعديل المقدم من الحكومة قبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم خاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.

تعديلات قانون التعليم

ووافقت لجنة التعليم في مجلس النواب، أمس، نهائيَا على مشروع القانون المقدّم من الحكومة بتعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. ومن المنتظر أن يعرض مشروع القانون للمناقشة في الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

مشروع القانون الجديد يتيح لوزير التعليم محمد عبداللطيف، إدخال أي تعديلات على المرحلة الثانوية دون الرجوع لمجلس النواب، وهو ما يتناقض مع نص القانون الحالي على ضرورة تقديم تشريع لمجلس النواب إذا رغبت الوزارة في إجراء أي تغيير.

search