السبت، 26 يوليو 2025

10:36 م

أمين الفتوى: يجوز تقسيط الزكاة على مدار العام لمصلحة الفقير بشروط

الزكاة - تعبيرية

الزكاة - تعبيرية

محمد سامي

A .A

أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الشيخ إبراهيم عبد السلام، أن الأصل في إخراج الزكاة هو الفورية، أي أن تُخرج الزكاة فور تمام الحول إذا بلغ المال النصاب، ويُفضّل أن تصل إلى يد الفقير مباشرة ليملكها ويتصرف فيها كيفما يشاء، تحقيقًا لمقصود الزكاة في سد حاجته.

هل يجوز تقسيط الزكاة؟

وأكد خلال حوار ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، ردًا على سؤال لمواطن قال فيه: "عليّ 12 ألف جنيه زكاة، فهل يجوز أن أخرجها على دفعات شهرية مقدارها 1000 جنيه لرعاية أسرة فقيرة؟"، أن إخراج الزكاة على دفعات أو أقساط لا يجوز إذا كان التأخير لمصلحة المزكّي نفسه، لأن الأصل كما نص الفقهاء هو "الفورية في الأداء"، أي أن تُخرج الزكاة بمجرد حلول الحول، ولكن إن كان التقسيط لمصلحة الفقير، كأن يكون الفقير لا يُحسن التصرف في المال أو ينفقه سريعًا دون تدبير، أو يحتاج دعمًا مستمرًا شهريًا لتلبية ضروراته، فلا مانع من إخراج الزكاة على دفعات شهرية بشرط ألا يتجاوز ذلك الحول الزكوي التالي، أي يجب أن تنتهي عملية التوزيع خلال السنة نفسها.

أهمية عزل مال الزكاة 

وأكد على أهمية عزل مال الزكاة بمجرد تمام الحول، بحيث يكون محددًا ومفصولًا عن مال المزكّي، ويُعامل معاملة مال الفقير، حتى لو لم يُسلَّم كله دفعة واحدة.

وقال إن الأفضل والأكمل هو إخراج الزكاة فورًا ودُفعة واحدة، تحقيقًا لكمال الفريضة، لكن التيسير في حالات معينة هو من رحمة الشريعة بمصالح المحتاجين.

search