الخميس، 14 أغسطس 2025

11:38 ص

أمين الفتوى: يجوز بيع السلعة بأعلى من سعرها في هذه الحالة

حكم من يبيع السلع بأعلى من سعرها

حكم من يبيع السلع بأعلى من سعرها

محمد لطفي أبوعقيل

A .A

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء، الشيخ محمد كمال، إنه يجوز للتاجر تعديل سعر بيع البضاعة بما يتوافق مع سعر السوق المتعارف عليه، شريطة عدم المغالاة أو الاستغلال، وذلك ردًا على سؤال حول حكم رفع أسعار السلع المشتراة بالجملة إذا ارتفع سعرها في السوق.

البيع المبرور

وأكد كمال، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن البيع المبرور هو البيع الخالي من الغش أو التدليس أو المبالغة في رفع الأسعار.

ولفت إلى أن التاجر إذا باع بالسعر القديم قد لا يتمكن من شراء بضاعة جديدة بعد ارتفاع الأسعار، لكن في المقابل لا يجوز رفع السعر إلى أضعاف مضاعفة تسبب "غبنًا فاحشًا".

تسعيرة محددة من الجهات الرقابية

وأشار إلى أنه في حالة وجود تسعيرة محددة من الجهات الرقابية يجب الالتزام بها، أما إذا لم يوجد، فيجوز البيع بسعر السوق مع مراعاة العدل وعدم استغلال حاجة الناس.

وحذّر أمين الفتوى من الاحتكار، مؤكدًا أن النبي ﷺ قال: "المحتكر ملعون"، موضحًا أن الاحتكار يعني حبس السلع عن التداول عمدًا انتظارًا لارتفاع أسعارها، وهو أمر يحرمه الشرع ويصف فاعله بالمطرود من رحمة الله، بينما الجالب الذي يوفر السلعة للناس يُرزق ويوسع الله عليه. 

search