الأربعاء، 20 أغسطس 2025

05:10 م

ما معايير لجان حصر مناطق الإيجار القديم في تحديد القيمة الإيجارية؟

وحدات الإيجار القديم - تعبيرية

وحدات الإيجار القديم - تعبيرية

محمد سامي

A .A

دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، حيز التنفيذ، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، ونشره في الجريدة الرسمية، القانون الذي يتعلق بتحرير القيمة الإيجارية، وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

معايير لجان حصر وحدات الإيجار القديم

واستنادًا على القانون، اجتمع رئيس الحكومة، الدكتور مصطفى مدبولي، بمجلس المحافظين، يوم السبت الماضي، لتكليفهم بالبدء الفوري بتشكيل لجان حصر وحدات الإيجار القديم، في نطاق كل محافظة، لتقسيم الوحدات إلى فئات (اقتصادية – متوسطة - متميزة)، لتحريك القيمة الإيجارة، شريطة مراعات المعايير والضوابط التالية: 

- الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة.

- متوسط مساحات الوحدات بالمنطقة .

- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة.

- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.

مما تتكون لجان حصر الإيجار القديم؟

وبحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، السبت الماضي، تتكون لجان الحصر برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، من بينهم ممثلون عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية والخطوات اللازمة لتطبيق ما نص عليه القانون، بما يضمن إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحقيق التوازن العادل بين الطرفين.

نظام عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة ، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

وينص القانون على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكــام هــذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه ، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار.

وبحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا ، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بدءًا مـن اليـوم التـــالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

search