الأربعاء، 03 سبتمبر 2025

09:32 م

بعد تصديق الرئيس السيسي.. تفاصيل تعديلات قانون تنظيم المهن الطبية

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية

هدير يوسف

A .A

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، والذي وافق عليه مجلس النواب.

تعديل القانون

وينص القانون في المادة الأولى على أن يُستبدل بنصوص المواد (1، 12/ فقرة أولى، 14/ فقرة أولى، 15/ فقرة ثانية، 17) من قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، النصوص الآتية:


مادة (1):

تسري أحكام هذا القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان وغيرهم من المجال الطبي بمختلف التخصصات أو الشعب الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وهي:

  • ديوان عام وزارة الصحة والسكان.
  • مستشفيات الصحة النفسية.
  • المراكز الطبية المتخصصة.
  • مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها.
  • الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمستشفيات التابعة لها.
  • مرافق الإسعاف التي لم تضم إلى هيئة الإسعاف المصرية.

 حافز مناطق نائية

مادة (12/ فقرة أولي):

ويٌصرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين (200 %) إلى (600 %) من الأجر الأساسي لكل من التالي:

  • الأطباء البشريون.
  • أطباء الأسنان.
  • الأطباء البيطريون. 
  • الصيادلة.
  • ممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي.
  • التمريض العالي.
  • الصيادلة. 
  • خريجو كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين.
  • أخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية. 
  • فنيو التمريض والفنيين الصحيين المغتربين العاملين بالمستشفيات. 
  • وحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمة علاجية من المناطق التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها منطقة نائية.

مقابل نظير نوبتجيات المبيت

مادة (14/ فقرة أولى):

يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشرين، وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية.

(40%) للفئات الفنية للتمريض

مادة (15/ فقرة ثانية):

يراعى ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر والمبيت للمتواجدين على رأس العمل بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية التالي:

  • (25%) للأطباء البشريين.
  • (20 %) لأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية.
  • (40%) للفئات الفنية للتمريض.
  • (20%) للفنيين الصحيين.
  • عدد (2) للسهر أو المبيت بالمكاتب الصحية شريطة أن يكون من بينهم طبيب.

ويجوز زيادة نسبة التواجد بالسهر أو المبيت بما لا يجاوز (50%) من النسبة المقررة أو العدد، في حالة الضرورة الطارئة والملحة بطلب من الرئيس المباشر معتمدًا من السلطة الأعلى.

بدل مخاطر مهن طبية

المادة (17) :

وتنص المادة (17) من القانون على منح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون شهريًا “بدل مخاطر مهن طبية"، بالإضافة إلى ما يتقاضاه كل منهم من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر، وفقًا للفئات التالية:

  • 2000 جنيه للأطباء البشريين.
  • 1600 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي.
  • 1500 جنيه لأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية.
  • 1500 حنيه لإخصائيي التمريض العالي والكيمائيين والفيزيقيين.
  • 1350 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
نص القانون 
نص القانون 
نص القانون 
نص القانون 
search