11 أكتوبر.. نظر دعوى إلزام المطابع الأميرية بوقف إعدام شاب

مجلس الدولة
حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 11 أكتوبر المقبل لنظر دعوى تطالب بإلزام الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بنشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بعدد مؤرخ في 29 مايو الماضي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق أحد الشباب.
دعوى ضد المطابع الأميرية
وكان الدكتور هاني سامح المحامي قد أقام الدعوى رقم 86320 لسنة 79 قضائية بصفته وكيلًا عن ذوي المحكوم عليه، مطالبًا المحكمة بإلزام “المطابع الأميرية” بنشر التعديلات في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 مايو، استنادًا إلى انقضاء المدة الدستورية المنصوص عليها بالمادة 123 من الدستور دون اعتراض رئاسي، بما يجعل القانون نافذًا وملزمًا.
واختصمت الدعوى كلًا من رئيس مجلس إدارة “المطابع الأميرية”، والنائب العام، ووزير العدل، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب. وأوضحت الصحيفة أن مجلس النواب كان قد أقر نهائيًا التعديلات في 29 أبريل، ومع انقضاء ثلاثين يومًا دون رد من رئيس الجمهورية، يعد القانون نافذًا بقوة الدستور ويتعين نشره بالجريدة الرسمية مؤرخًا في 29 مايو.
وأكدت الدعوى أن نفاذ التعديلات يفتح باب الصلح في جرائم القتـل العمد وما يترتب عليه من تخفيف العقوبة، بما يستوجب تمكين المجلس القومي لحقوق الإنسان واللجنة العليا للمصالحات بالأزهر من مباشرة دورهما في الوساطة، وانتظار بلوغ القُصَّر من ورثة المجني عليه سن الرشد لسؤالهم عن قرارهم بالعفو، قبل المضي في أي إجراءات نهائية.
وشددت صحيفة الدعوى على أن الامتناع عن النشر يُشكل قرارًا إداريًا سلبيًا ينعكس مباشرة على مركز قانوني في غاية الخطورة، مطالبةً بصفة مستعجلة بوقف الامتناع عن النشر ووقف تنفيذ حكم الإعدام لحين تفعيل الأثر القانوني الكامل للتعديلات.
وأشارت الدعوى إلى أن طلب النشر المؤرخ في 29 مايو ليس إجراءً شكليًا، بل هو استحقاق دستوري يضمن احترام مواعيد الإصدار، ويصون الضمانات الجنائية وضوابط تنفيذ أحكام الإعدام وفق أحكام الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا.
واستند مقيم الدعوى إلى المادة 101 من الدستور التي خوّلت مجلس النواب سلطة التشريع، والمادة 123 التي نصت على نفاذ القوانين بانقضاء ثلاثين يومًا من الموافقة النيابية دون اعتراض رئاسي، فضلًا عن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا التي تقضي بسقوط الأحكام الصادرة استنادًا إلى نصوص ملغاة واعتبارها كأن لم تكن.
يذكر أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والتي كان للأزهر دور بارز في اقتراحها، تضمنت فتح باب العفو والتصالح في جرائم القتـل العمد بما يستوجب تخفيف العقوبة وحظر الإعدامات.

الأكثر قراءة
-
الرقصة الأخيرة.. لحظة القبض على "طارق ميشو" بالإسكندرية (صور)
-
مشاجرة بأكياس الشطة.. "خناقة" في الشروق تنتهي بإصابة أسرة كاملة
-
عمرهما 5 سنوات.. ضبط مدرس خدش براءة صغيرتين بحضانة مدرسة دولية بأكتوبر
-
غرق صغيرة داخل حوض "ماتور مياه" في الأقصر
-
ستارة بيضاء وإضاءة كلاسيكية.. صور الفتيات في أحضان المشاهير بالـ AI تثير الجدل
-
ما يحدث تهديد لاتفاقية السلام القائمة.. رسالة حاسمة من السيسي لـ إسرائيل
-
"المشردة المثقفة".. "ولاء" أنهكتها قسوة الحياة فقررت عشق الشارع
-
جدة ضحايا دلجا تصرخ في المحكمة: "موتت لي 7.. عايزة حقهم"

أخبار ذات صلة
النائب العام لأعضاء النيابة الجدد: اجعلوا العدل ميزانكم والضمير رقيبكم
15 سبتمبر 2025 09:17 م
طرد وحرمان.. عمرو الدجوي يطلب من النائب العام استدعاء جدته نوال
15 سبتمبر 2025 08:46 م
ضبط مسجل خطر ونجله تعديا على فتاة وشقيقها بالإسكندرية
15 سبتمبر 2025 08:36 م
كانت تستعد للامتحانات.. كلب شرس يُنهي حياة فتاة بأستراليا
15 سبتمبر 2025 08:29 م
العثور على جثة مواطن غريق أسفل كوبري الحي الإماراتي في بورسعيد
15 سبتمبر 2025 07:53 م
الأمن يفحص فيديو فعل فاضح لشاب في أتوبيس بمدينة نصر
15 سبتمبر 2025 07:48 م
ضبط شقيقين بحوزتهما مواد مخدرة وأسلحة نارية في الفيوم
15 سبتمبر 2025 07:02 م
"كان يؤدبه".. تفاصيل تعدي شخص على صغير في الإسماعيلية
15 سبتمبر 2025 06:46 م
أكثر الكلمات انتشاراً