11 أكتوبر.. نظر دعوى إلزام المطابع الأميرية بوقف إعدام شاب
مجلس الدولة
حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 11 أكتوبر المقبل لنظر دعوى تطالب بإلزام الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بنشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بعدد مؤرخ في 29 مايو الماضي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق أحد الشباب.
دعوى ضد المطابع الأميرية
وكان الدكتور هاني سامح المحامي قد أقام الدعوى رقم 86320 لسنة 79 قضائية بصفته وكيلًا عن ذوي المحكوم عليه، مطالبًا المحكمة بإلزام “المطابع الأميرية” بنشر التعديلات في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 مايو، استنادًا إلى انقضاء المدة الدستورية المنصوص عليها بالمادة 123 من الدستور دون اعتراض رئاسي، بما يجعل القانون نافذًا وملزمًا.
واختصمت الدعوى كلًا من رئيس مجلس إدارة “المطابع الأميرية”، والنائب العام، ووزير العدل، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب. وأوضحت الصحيفة أن مجلس النواب كان قد أقر نهائيًا التعديلات في 29 أبريل، ومع انقضاء ثلاثين يومًا دون رد من رئيس الجمهورية، يعد القانون نافذًا بقوة الدستور ويتعين نشره بالجريدة الرسمية مؤرخًا في 29 مايو.
وأكدت الدعوى أن نفاذ التعديلات يفتح باب الصلح في جرائم القتـل العمد وما يترتب عليه من تخفيف العقوبة، بما يستوجب تمكين المجلس القومي لحقوق الإنسان واللجنة العليا للمصالحات بالأزهر من مباشرة دورهما في الوساطة، وانتظار بلوغ القُصَّر من ورثة المجني عليه سن الرشد لسؤالهم عن قرارهم بالعفو، قبل المضي في أي إجراءات نهائية.
وشددت صحيفة الدعوى على أن الامتناع عن النشر يُشكل قرارًا إداريًا سلبيًا ينعكس مباشرة على مركز قانوني في غاية الخطورة، مطالبةً بصفة مستعجلة بوقف الامتناع عن النشر ووقف تنفيذ حكم الإعدام لحين تفعيل الأثر القانوني الكامل للتعديلات.
وأشارت الدعوى إلى أن طلب النشر المؤرخ في 29 مايو ليس إجراءً شكليًا، بل هو استحقاق دستوري يضمن احترام مواعيد الإصدار، ويصون الضمانات الجنائية وضوابط تنفيذ أحكام الإعدام وفق أحكام الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا.
واستند مقيم الدعوى إلى المادة 101 من الدستور التي خوّلت مجلس النواب سلطة التشريع، والمادة 123 التي نصت على نفاذ القوانين بانقضاء ثلاثين يومًا من الموافقة النيابية دون اعتراض رئاسي، فضلًا عن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا التي تقضي بسقوط الأحكام الصادرة استنادًا إلى نصوص ملغاة واعتبارها كأن لم تكن.
يذكر أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والتي كان للأزهر دور بارز في اقتراحها، تضمنت فتح باب العفو والتصالح في جرائم القتـل العمد بما يستوجب تخفيف العقوبة وحظر الإعدامات.
الأكثر قراءة
-
حظك اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، تغيّرات مفاجئة وطاقة مختلفة لكل الأبراج
-
موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس العاصمة والقنوات الناقلة
-
تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا
-
آخر مشوار للبقال، قرية بالقليوبية تبحث عن فتاة معاقة اختفت قبل 17 يومًا
-
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة
-
موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
-
حقيقة تعليق الدراسة غدا الخميس 11 ديسمبر بسبب الأحوال الجوية، ودرجات الحرارة المتوقعة
-
لجان حصر "الإيجار القديم" تحدد الأماكن المؤجرة للغرض السكني ببورسعيد
أخبار ذات صلة
"بسكوت قاتل"، وجبة مدرسية تودي بحياة تلميذة وتصيب أسرتها بأكتوبر
11 ديسمبر 2025 01:35 ص
بين 257 دعوى، مرشح طلخا ونبروه بعد قبول طعنه: "هروح أعمل عمرة"
10 ديسمبر 2025 08:13 م
"الأسفلت مبدور قمح"، انقلاب تريلا محملة بالغلال على صحراوي الإسماعيلية
10 ديسمبر 2025 07:45 م
الإدارية العليا بشأن انتخابات النواب: قبول طعن واحد و256 بين رفض وعدم اختصاص
10 ديسمبر 2025 07:17 م
في دائرة طلخا نبروه، حكم قضائي يحول مرشح خاسر إلى منافس شرس بجولة الإعادة
10 ديسمبر 2025 11:32 م
مخالفات رصدتها الداخلية، رشاوى انتخابية وتوجيه بالأقصر والمنيا وسوهاج
10 ديسمبر 2025 11:24 م
سرداب 20 مترًا، تفاصيل الحكم على 3 موظفين نقبوا عن الآثار بمكتب صحة دشنا
10 ديسمبر 2025 06:40 م
استدعى النجدة، ضبط شخص تلفظ على رجال الشرطة بالقاهرة
10 ديسمبر 2025 11:18 م
أكثر الكلمات انتشاراً