11 أكتوبر.. نظر دعوى إلزام المطابع الأميرية بوقف إعدام شاب
مجلس الدولة
حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 11 أكتوبر المقبل لنظر دعوى تطالب بإلزام الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بنشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بعدد مؤرخ في 29 مايو الماضي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق أحد الشباب.
دعوى ضد المطابع الأميرية
وكان الدكتور هاني سامح المحامي قد أقام الدعوى رقم 86320 لسنة 79 قضائية بصفته وكيلًا عن ذوي المحكوم عليه، مطالبًا المحكمة بإلزام “المطابع الأميرية” بنشر التعديلات في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 مايو، استنادًا إلى انقضاء المدة الدستورية المنصوص عليها بالمادة 123 من الدستور دون اعتراض رئاسي، بما يجعل القانون نافذًا وملزمًا.
واختصمت الدعوى كلًا من رئيس مجلس إدارة “المطابع الأميرية”، والنائب العام، ووزير العدل، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب. وأوضحت الصحيفة أن مجلس النواب كان قد أقر نهائيًا التعديلات في 29 أبريل، ومع انقضاء ثلاثين يومًا دون رد من رئيس الجمهورية، يعد القانون نافذًا بقوة الدستور ويتعين نشره بالجريدة الرسمية مؤرخًا في 29 مايو.
وأكدت الدعوى أن نفاذ التعديلات يفتح باب الصلح في جرائم القتـل العمد وما يترتب عليه من تخفيف العقوبة، بما يستوجب تمكين المجلس القومي لحقوق الإنسان واللجنة العليا للمصالحات بالأزهر من مباشرة دورهما في الوساطة، وانتظار بلوغ القُصَّر من ورثة المجني عليه سن الرشد لسؤالهم عن قرارهم بالعفو، قبل المضي في أي إجراءات نهائية.
وشددت صحيفة الدعوى على أن الامتناع عن النشر يُشكل قرارًا إداريًا سلبيًا ينعكس مباشرة على مركز قانوني في غاية الخطورة، مطالبةً بصفة مستعجلة بوقف الامتناع عن النشر ووقف تنفيذ حكم الإعدام لحين تفعيل الأثر القانوني الكامل للتعديلات.
وأشارت الدعوى إلى أن طلب النشر المؤرخ في 29 مايو ليس إجراءً شكليًا، بل هو استحقاق دستوري يضمن احترام مواعيد الإصدار، ويصون الضمانات الجنائية وضوابط تنفيذ أحكام الإعدام وفق أحكام الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا.
واستند مقيم الدعوى إلى المادة 101 من الدستور التي خوّلت مجلس النواب سلطة التشريع، والمادة 123 التي نصت على نفاذ القوانين بانقضاء ثلاثين يومًا من الموافقة النيابية دون اعتراض رئاسي، فضلًا عن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا التي تقضي بسقوط الأحكام الصادرة استنادًا إلى نصوص ملغاة واعتبارها كأن لم تكن.
يذكر أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والتي كان للأزهر دور بارز في اقتراحها، تضمنت فتح باب العفو والتصالح في جرائم القتـل العمد بما يستوجب تخفيف العقوبة وحظر الإعدامات.
الأكثر قراءة
-
هتصرف 14583 جنيه شهريًا.. أفضل 3 شهادات ادخار في البنوك المصرية الآن
-
"ومن الحب ما قتل".. موظفة تنهي حياتها قفزًا من أعلى برج بالسلام
-
"شوفنا الموت".. الشرطة تفحص فيديو طارق العوضي بعد واقعة الدائري
-
"استغل نفوذه لافتراس البراءة".. مرافعة النيابة العامة في قضية مدرسة هابي لاند
-
"طلقتين في نص الليل".. جريمة في الخصوص تنتهي بمقتل عنتر على يد بشلة
-
موعد صرف مرتبات يونيو 2026.. هل تضاف الزيادة الجديدة هذا الشهر؟
-
رصيد عداد الكهرباء يختفي بعد الشحن؟.. خطوات تقديم التظلم واسترداد حقك
-
"كهربته في رجليه".. القبض على أم أنهت حياة رضيعها انتقامًا من والده بسوهاج
أخبار ذات صلة
"طلقتين في نص الليل".. جريمة في الخصوص تنتهي بمقتل عنتر على يد بشلة
07 يونيو 2026 12:47 ص
ضبط بلطجي ظهر في فيديو يعتدي على سائق "توكتوك" بسلاح أبيض بالإسكندرية
06 يونيو 2026 10:58 م
ضبط طرفي مشاجرة بالإسكندرية وإصابة 3 أشخاص بسبب خلافات عائلية
06 يونيو 2026 09:33 م
ضبط مدير شركة لاتهامه بتخدير ونقل كلاب ضالة بمدينة نصر
06 يونيو 2026 08:26 م
ضبط طرفي مشاجرة وتبادل اتهامات بمحاولة قتل بسبب خلافات أسرية بالقليوبية
06 يونيو 2026 07:38 م
ضبط 3 طلاب بتهمة مضايقة سيدة وارتكاب أفعال خادشة للحياء أمام منزلها بعين شمس
06 يونيو 2026 07:22 م
النيران تنهي حياة شخص وتصيب 12 آخرين بمركز ناصر ببني سويف
06 يونيو 2026 06:26 م
مفاجأة.. عقوبات جرائم صبري نخنوخ تصل للإعدام
06 يونيو 2026 06:18 م
أكثر الكلمات انتشاراً