11 أكتوبر.. نظر دعوى إلزام المطابع الأميرية بوقف إعدام شاب
مجلس الدولة
حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 11 أكتوبر المقبل لنظر دعوى تطالب بإلزام الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بنشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بعدد مؤرخ في 29 مايو الماضي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق أحد الشباب.
دعوى ضد المطابع الأميرية
وكان الدكتور هاني سامح المحامي قد أقام الدعوى رقم 86320 لسنة 79 قضائية بصفته وكيلًا عن ذوي المحكوم عليه، مطالبًا المحكمة بإلزام “المطابع الأميرية” بنشر التعديلات في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 مايو، استنادًا إلى انقضاء المدة الدستورية المنصوص عليها بالمادة 123 من الدستور دون اعتراض رئاسي، بما يجعل القانون نافذًا وملزمًا.
واختصمت الدعوى كلًا من رئيس مجلس إدارة “المطابع الأميرية”، والنائب العام، ووزير العدل، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب. وأوضحت الصحيفة أن مجلس النواب كان قد أقر نهائيًا التعديلات في 29 أبريل، ومع انقضاء ثلاثين يومًا دون رد من رئيس الجمهورية، يعد القانون نافذًا بقوة الدستور ويتعين نشره بالجريدة الرسمية مؤرخًا في 29 مايو.
وأكدت الدعوى أن نفاذ التعديلات يفتح باب الصلح في جرائم القتـل العمد وما يترتب عليه من تخفيف العقوبة، بما يستوجب تمكين المجلس القومي لحقوق الإنسان واللجنة العليا للمصالحات بالأزهر من مباشرة دورهما في الوساطة، وانتظار بلوغ القُصَّر من ورثة المجني عليه سن الرشد لسؤالهم عن قرارهم بالعفو، قبل المضي في أي إجراءات نهائية.
وشددت صحيفة الدعوى على أن الامتناع عن النشر يُشكل قرارًا إداريًا سلبيًا ينعكس مباشرة على مركز قانوني في غاية الخطورة، مطالبةً بصفة مستعجلة بوقف الامتناع عن النشر ووقف تنفيذ حكم الإعدام لحين تفعيل الأثر القانوني الكامل للتعديلات.
وأشارت الدعوى إلى أن طلب النشر المؤرخ في 29 مايو ليس إجراءً شكليًا، بل هو استحقاق دستوري يضمن احترام مواعيد الإصدار، ويصون الضمانات الجنائية وضوابط تنفيذ أحكام الإعدام وفق أحكام الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا.
واستند مقيم الدعوى إلى المادة 101 من الدستور التي خوّلت مجلس النواب سلطة التشريع، والمادة 123 التي نصت على نفاذ القوانين بانقضاء ثلاثين يومًا من الموافقة النيابية دون اعتراض رئاسي، فضلًا عن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا التي تقضي بسقوط الأحكام الصادرة استنادًا إلى نصوص ملغاة واعتبارها كأن لم تكن.
يذكر أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والتي كان للأزهر دور بارز في اقتراحها، تضمنت فتح باب العفو والتصالح في جرائم القتـل العمد بما يستوجب تخفيف العقوبة وحظر الإعدامات.
الأكثر قراءة
-
محافظات عطلت الدراسة غدًا وأخرى قررت استمرارها، ما هي؟
-
بطولة ياسمينا العبد، مواعيد عرض مسلسل ميد تيرم وعدد حلقاته
-
بحضور الأهل والأصدقاء، محمد موافي يحتفل بزواج ابنته
-
هل غدا إجازة رسمية في المدارس بسبب الأمطار؟، التفاصيل الكاملة
-
هل حدث زلزال اليوم في مصر، تفاصيل بيان البحوث الفلكية
-
الأسئلة العشرة التي تكشف ما جرى في الدوائر الـ19
-
ما هي درجة الحرارة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025، طقس بارد وأمطار على مناطق عدة
-
لمستأجري الإيجار القديم، هل يتم مد فترة التقديم على الوحدات البديلة؟
أخبار ذات صلة
تصادم سيارتين وانقلاب إحداهما أعلى كوبري الدقي بالجيزة
09 ديسمبر 2025 10:27 ص
اليوم، نظر محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري
09 ديسمبر 2025 08:44 ص
اليوم، جنايات الأحداث تستكمل محاكمة المتهم في جريمة المنشار بالإسماعيلية
09 ديسمبر 2025 07:15 ص
اليوم، محكمة الجنايات تنظر استئناف سفاح المعمورة على حكم الإعدام
09 ديسمبر 2025 06:15 ص
اليوم، أولى جلسات محاكمة لاعب منتخب مصر علي غزال بتهمة النصب
09 ديسمبر 2025 04:30 ص
في جنازة مهيبة، لقطات من تشييع جثامين 4 قضاة ضحايا حادث المنيا
08 ديسمبر 2025 09:12 م
أرقام الطوارئ.. خطة المرور للتعامل مع الأمطار على الطرق السريعة
08 ديسمبر 2025 06:32 م
خروج عربة قطار عن القضبان بين محطتي بشتيل وبولاق الدكرور
08 ديسمبر 2025 11:06 م
أكثر الكلمات انتشاراً