11 أكتوبر.. نظر دعوى إلزام المطابع الأميرية بوقف إعدام شاب
مجلس الدولة
حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 11 أكتوبر المقبل لنظر دعوى تطالب بإلزام الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بنشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بعدد مؤرخ في 29 مايو الماضي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق أحد الشباب.
دعوى ضد المطابع الأميرية
وكان الدكتور هاني سامح المحامي قد أقام الدعوى رقم 86320 لسنة 79 قضائية بصفته وكيلًا عن ذوي المحكوم عليه، مطالبًا المحكمة بإلزام “المطابع الأميرية” بنشر التعديلات في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 مايو، استنادًا إلى انقضاء المدة الدستورية المنصوص عليها بالمادة 123 من الدستور دون اعتراض رئاسي، بما يجعل القانون نافذًا وملزمًا.
واختصمت الدعوى كلًا من رئيس مجلس إدارة “المطابع الأميرية”، والنائب العام، ووزير العدل، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب. وأوضحت الصحيفة أن مجلس النواب كان قد أقر نهائيًا التعديلات في 29 أبريل، ومع انقضاء ثلاثين يومًا دون رد من رئيس الجمهورية، يعد القانون نافذًا بقوة الدستور ويتعين نشره بالجريدة الرسمية مؤرخًا في 29 مايو.
وأكدت الدعوى أن نفاذ التعديلات يفتح باب الصلح في جرائم القتـل العمد وما يترتب عليه من تخفيف العقوبة، بما يستوجب تمكين المجلس القومي لحقوق الإنسان واللجنة العليا للمصالحات بالأزهر من مباشرة دورهما في الوساطة، وانتظار بلوغ القُصَّر من ورثة المجني عليه سن الرشد لسؤالهم عن قرارهم بالعفو، قبل المضي في أي إجراءات نهائية.
وشددت صحيفة الدعوى على أن الامتناع عن النشر يُشكل قرارًا إداريًا سلبيًا ينعكس مباشرة على مركز قانوني في غاية الخطورة، مطالبةً بصفة مستعجلة بوقف الامتناع عن النشر ووقف تنفيذ حكم الإعدام لحين تفعيل الأثر القانوني الكامل للتعديلات.
وأشارت الدعوى إلى أن طلب النشر المؤرخ في 29 مايو ليس إجراءً شكليًا، بل هو استحقاق دستوري يضمن احترام مواعيد الإصدار، ويصون الضمانات الجنائية وضوابط تنفيذ أحكام الإعدام وفق أحكام الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا.
واستند مقيم الدعوى إلى المادة 101 من الدستور التي خوّلت مجلس النواب سلطة التشريع، والمادة 123 التي نصت على نفاذ القوانين بانقضاء ثلاثين يومًا من الموافقة النيابية دون اعتراض رئاسي، فضلًا عن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا التي تقضي بسقوط الأحكام الصادرة استنادًا إلى نصوص ملغاة واعتبارها كأن لم تكن.
يذكر أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والتي كان للأزهر دور بارز في اقتراحها، تضمنت فتح باب العفو والتصالح في جرائم القتـل العمد بما يستوجب تخفيف العقوبة وحظر الإعدامات.
الأكثر قراءة
-
استثمر 50 ألف جنيه.. واحصل على عائد يتخطى 44 ألفًا من بنك مصر
-
السفارة الأمريكية بالقاهرة تفتح باب التقديم لبرنامج إرشاد لمعلمي اللغة الإنجليزية
-
شهادات البنك الأهلي.. استثمر 200 ألف جنيه واحصل على عائد يتخطى 142 ألفا
-
احصل على 8125 جنيهًا.. تفاصيل شهادات CIB الجديدة 2026
-
برواتب تنافسية وفرصة للتعيين.. "ماستركارد" تفتح باب التقديم لبرنامج تدريبي في أمريكا 2027
-
ابعتلي 400 جنيه وهخليك تتجوز 4.. مطالب بالقبض على شاب يروج لتعدد الزوجات
-
مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين بالخطأ في خصومة ثأرية بين عائلتين بأسيوط
-
الإسكان تستعد لطرح "سكن لكل المصريين".. خطوات الحجز والمستندات المطلوبة
أخبار ذات صلة
براءة "الديزل" مدير "جولدز جيم" من التعدي على رجل أعمال بالشيخ زايد
22 يوليو 2026 01:21 م
الداخلية تكشف مفاجأة في اتهام صانعة محتوى زوجها بالاتجار بالمخدرات
22 يوليو 2026 01:05 م
مصرع 5 عناصر إجرامية وضبط مخدرات بـ138 مليون جنيه
22 يوليو 2026 12:41 م
"جنح أوسيم" تحجز محاكمة مسؤولي مدرسة "هابي لاند" لجلسة النطق بالحكم
22 يوليو 2026 12:27 م
وجوه الشر"7"... كيف تبدلت حياة نوفل سعد "خط الصعيد الثالث" من موظف بسيط إلى مجرم؟
22 يوليو 2026 12:24 م
مشاجرة بين أسرة كروان مشاكل وأحفاد شعبان عبدالرحيم أثناء نقل أثاث شقة الزوجية
22 يوليو 2026 11:09 ص
السوشيال ميديا والابتزاز الإليكتروني.. كيف يحميك القانون من "الكومنتات" المسيئة؟
22 يوليو 2026 10:11 ص
اليوم.. نظر استئناف "الديزل" مدير جولدز جيم بالشيخ زايد على حكم حبسه سنة
22 يوليو 2026 07:10 ص
أكثر الكلمات انتشاراً