الأربعاء، 01 أكتوبر 2025

02:15 م

"مستأجري الإيجار القديم" يطعن على قرار رئيس الوزراء بشأن قواعد المساكن البديلة

الإيجار القديم

الإيجار القديم

قدم عضو اتحاد المستأجرين، أسامة اسماعيل، نيابة عن رئيس الاتحاد شريف الجعار، طعنا بإلغاء وطلب وقف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025، والمتعلق بقواعد وإجراءات التقديم والحجز للمساكن البديلة للمستأجرين.

ووفقًا لبيان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الصادر في 15 أغسطس الماضي، من المقرر بدء استقبال طلبات المستأجرين المشمولين بقانون "الإيجار القديم" للحصول على وحدات بديلة اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك عبر البريد أو منصة "مصر الرقمية".

 

أسباب الطعن

وحصلت "تليجراف مصر" على نسخة من المستند الذي يوضح أسباب الطعن، والتي جاءت كالتالي:

أولاً: الغموض وعدم التحديد

صدر القرار بصيغة غامضة، حيث لم يتضمن تحديدًا واضحًا للموقع الجغرافي للمساكن البديلة، أو مساحتها، أو أسعارها، مما حرم المخاطبين من معرفة مراكزهم القانونية بشكل واضح.

ويؤكد قضاء المحكمة الإدارية العليا أن القرار الإداري يجب أن يكون واضحًا ومحددًا في أسبابه وعناصره، وإلا اعتُبر معيبًا لقصور في التسبيب مما يؤدي إلى بطلانه (طعن رقم 689 لسنة 42 ق. عليا - جلسة 13-1-1996).

كما أصدرت المحكمة حكمًا بأن الغموض أو الإبهام في القرار الإداري يعد عيبًا جوهريًا يفضي إلى بطلانه، لأنه يحرم ذوي الشأن من العلم بحقوقهم وواجباتهم (الطعن رقم 1367 لسنة 31 ق. عليا - جلسة 15-6-1985).

ثانيًا: الشروط التعسفية والتعجيزية

تضمن القرار عدة شروط تعسفية وغير مبررة، منها:

  1. تحديد مدة التقديم بثلاثة أشهر فقط، وهو أجل ضيق لا يتناسب مع طبيعة وأهلية المستفيدين القانونية.
  2. إلزام المستفيدين بسداد كافة المستحقات المالية خلال ثلاثة أشهر وقبل تسليم الوحدة، مما يشكل عبئًا ماليًا غير مبرر خلال فترة زمنية قصيرة.
  3. اشتراط التنازل عن العقود القديمة وتوثيق ذلك في الشهر العقاري، رغم أن القانون نفسه نص على انتهاء تلك العقود بعد مدة معينة دون الحاجة إلى هذا الإجراء، مما يجعل هذا الشرط مخالفًا لمبدأ التناسب وغير مبرر.
search