الأربعاء، 01 أكتوبر 2025

03:22 م

الرئيس يعترض على 8 مواد بـ"الإجراءات الجنائية".. والبرلمان يبدأ مناقشتها

مجلس النواب

مجلس النواب

بدأت اللجنة العامة لمجلس النواب اجتماعها برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وبيان رئيس مجلس الوزراء بشأن الاعتراض الرئاسي.

وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

ويأتي ذلك بعدما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس، اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وبيان رئيس مجلس الوزراء بشأن الاعتراض الرئاسي، إلى اللجنة العامة للمجلس، لدراسة النصوص المعترض عليها، والأسباب الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال، لإعداد تقرير بهذا الشأن لعرضه على المجلس، وذلك عملًا بحكم الفقرة الثالثة من المادة 176 من اللائحة الداخلية للمجلس.

ودعا رئيس مجلس النواب اللجنة العامة للاجتماع بعد 20 دقيقة من انتهاء جلسة المجلس اليوم، بحضور وزيري الشؤون النيابية والعدل.

وقد أحال رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسي على بعض مواد مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"، وبيان رئيس مجلس الوزراء ذي الصلة، إلى اللجنة العامة بالمجلس.

إحالة 8 مواد للجنة العامة

وتدرس اللجنة العامة بالمجلس المواد المعترض عليها، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض، لإعداد تقرير بهذا الشأن لعرضه على المجلس.

ودعا جبالي اللجنة العامة للاجتماع عقب الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لنظر الاعتراض، وذلك بحضور وزيري العدل، والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وقرر جبالي رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد الساعة الواحدة من ظهر غدٍ الخميس.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد اعترض على ثماني مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد أن أُعيد إلى مجلس النواب في 21 سبتمبر الماضي، وتم عرض هذه الاعتراضات خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، اليوم.

المواد التي شملها الاعتراض

  • المادة 6 من مواد الإصدار: تضمنت النص على بدء سريان القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره، بينما طالب الرئيس أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل، وما يستلزمه ذلك من تجهيزات وتأهيل وربط بين جهات عدة، بالإضافة إلى طباعة النماذج اللازمة.
  • المادة 48: بسبب غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، ما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.
  • المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من المشروع نفسه، بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة نفس الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
  • المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.
  • المادة 114: لأنها اقتصرت على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة إضافة بدائل جديدة تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.
  • المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلاً من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
  • المادة 231: لعدم النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي في حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع ضرورة إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
  • المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف، دون منحه فرصة للحضور، ما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.
search