الرئيس يعترض على 8 مواد بـ"الإجراءات الجنائية".. والبرلمان يبدأ مناقشتها

مجلس النواب
بدأت اللجنة العامة لمجلس النواب اجتماعها برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وبيان رئيس مجلس الوزراء بشأن الاعتراض الرئاسي.
وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ويأتي ذلك بعدما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس، اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وبيان رئيس مجلس الوزراء بشأن الاعتراض الرئاسي، إلى اللجنة العامة للمجلس، لدراسة النصوص المعترض عليها، والأسباب الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال، لإعداد تقرير بهذا الشأن لعرضه على المجلس، وذلك عملًا بحكم الفقرة الثالثة من المادة 176 من اللائحة الداخلية للمجلس.
ودعا رئيس مجلس النواب اللجنة العامة للاجتماع بعد 20 دقيقة من انتهاء جلسة المجلس اليوم، بحضور وزيري الشؤون النيابية والعدل.
وقد أحال رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسي على بعض مواد مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"، وبيان رئيس مجلس الوزراء ذي الصلة، إلى اللجنة العامة بالمجلس.
إحالة 8 مواد للجنة العامة
وتدرس اللجنة العامة بالمجلس المواد المعترض عليها، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض، لإعداد تقرير بهذا الشأن لعرضه على المجلس.
ودعا جبالي اللجنة العامة للاجتماع عقب الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لنظر الاعتراض، وذلك بحضور وزيري العدل، والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وقرر جبالي رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد الساعة الواحدة من ظهر غدٍ الخميس.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد اعترض على ثماني مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد أن أُعيد إلى مجلس النواب في 21 سبتمبر الماضي، وتم عرض هذه الاعتراضات خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، اليوم.
المواد التي شملها الاعتراض
- المادة 6 من مواد الإصدار: تضمنت النص على بدء سريان القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره، بينما طالب الرئيس أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل، وما يستلزمه ذلك من تجهيزات وتأهيل وربط بين جهات عدة، بالإضافة إلى طباعة النماذج اللازمة.
- المادة 48: بسبب غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، ما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.
- المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من المشروع نفسه، بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة نفس الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
- المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.
- المادة 114: لأنها اقتصرت على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة إضافة بدائل جديدة تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.
- المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلاً من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
- المادة 231: لعدم النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي في حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع ضرورة إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
- المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف، دون منحه فرصة للحضور، ما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.

الأكثر قراءة
-
"جيل زد" يرسم واقعا جديدا بالمغرب.. احتجاجات إصلاحية بلا انتماء سياسي
-
بيزنس خفي في العيادات.. أطباء يخدعون مرضاهم بـ"اتفاق شفهي" مع الصيدليات والمعامل
-
بعد 4 أيام.. استخراج آخر ضحايا حريق مصنع المحلة
-
"مستأجري الإيجار القديم" يطعن على قرار رئيس الوزراء بشأن قواعد المساكن البديلة
-
"حبوب في اليدين".. تفاصيل انتشار فيروس HFMD بمدرسة ألسن سقارة (خاص)
-
غرق في نيل الأقصر.. فرق الإنقاذ النهري تبحث عن جسد "يوسف"
-
من الغربية.. انطلاق أول أوتوبيس متنقل لـ"صناع الخير"
-
تعصب كروي في الحصة الدراسية.. مدرسة فلسفة تبرر حديثها عن "البوابين"

أخبار ذات صلة
قرارات حاسمة بأسيوط.. مجازاة معلم وإحالة قيادات مدرسة صدفا للتحقيق
01 أكتوبر 2025 03:20 م
حكمة عن بر الوالدين للإذاعية المدرسية
01 أكتوبر 2025 03:15 م
"خطوة مهمة".. البياضي يعلق على إعادة "الإجراءات الجنائية" للبرلمان
01 أكتوبر 2025 02:54 م
إغلاق 19 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بالإسماعيلية
01 أكتوبر 2025 02:53 م
أكثر الكلمات انتشاراً