"خطوة مهمة".. البياضي يعلق على إعادة "الإجراءات الجنائية" للبرلمان
عضو مجلس النواب، فريدي البياضي
قال عضو مجلس النواب، فريدي البياضي، إن قرار الرئيس السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خطوة مهمة تؤكد الحرص على التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الدستورية، وذلك على خلفية مناقشة مجلس النواب الاعتراضات على مشروع القانون اليوم.
المعارضة رفضت قبل تمريره الرئيس
وأكد البياضي، أن هذه نفس المواد التي اعترضت عليها المعارضة داخل البرلمان، لكن الأغلبية والحكومة أصرتا على تمرير القانون بكل عيوبه، وشملت المواد التي ناقشها المجلس اليوم، أبرزها ضوابط الحبس الاحتياطي.
وأشار البياضي إلى أن الاعتراضات تضمنت 8 مواد رئيسية تتعلق بحرمة المساكن، وضوابط الحبس الاحتياطي وبدائله، والإعلانات القضائية، وضمانات حق الدفاع، والتي تم رجوعها لمجلس النواب، يوم 21 سبتمبر، بعد مناشدات عديدة للرئيس السيسي للنظر في مواد القانون.
وتابع: “قرار الرئيس يفتح الباب لمراجعة شاملة، ليست فقط للمواد محل الاعتراض، لكن لفلسفة القانون كله، مع الاستفادة من ملاحظات الجهات الرسمية والمجتمع المدني، والالتزام بالمعايير الدولية لضمان المحاكمة العادلة”.
الدستور لا يمنع مناقشة القانون
وأكد البياضي أن الدستور واللائحة لا تمنع إعادة مناقشة المشروع بكامله، إذ تنص المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: “لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور”
ودعا عضو مجلس النواب البرلمان لإعمال سلطته باستقلال كامل وعدم الاستعجال في الإقرار، خاصة أن القانون لن يدخل حيز النفاذ إلا مع بداية العام القضائي في أكتوبر 2026.
المواد التي شملها الاعتراض
- المادة 6 من مواد الإصدار: تضمنت النص على بدء سريان القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره، بينما طالب الرئيس أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل، وما يستلزمه ذلك من تجهيزات وتأهيل وربط بين جهات عدة، بالإضافة إلى طباعة النماذج اللازمة.
- المادة 48: بسبب غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، ما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.
- المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من المشروع نفسه، بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة نفس الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
- المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.
- المادة 114: لأنها اقتصرت على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة إضافة بدائل جديدة تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.
- المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلاً من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
- المادة 231: لعدم النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي في حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع ضرورة إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
- المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف، دون منحه فرصة للحضور، ما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.
الأكثر قراءة
-
الصعود مستمر.. كم وصل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم؟
-
"عريان ويردد ألفاظًا خادشة".. الأمن يفحص فيديو “بيسو العفريت”
-
بعد ساعات من انتشال جثمانه.. كشف هوية غريق ميناء الصيد ببورسعيد
-
سعر الدولار اليوم الخميس 23 أبريل 2026.. تحديث جديد بالبنوك
-
قفزة في المدفوعات الرقمية.. 60 مليون محفظة إلكترونية و4 تريليونات جنيه معاملات
-
موازنة 2027/2026.. 4 تريليونات إيرادات مستهدفة وزيادة دعم المواطنين
-
مفاجأة بشأن الكشف الأثري في عزبة التل بالشرقية.. من صاحب التمثال؟
-
الوحدات أوشكت على النفاد.. طلعت مصطفى تدرس زيادة أسعار مشروع ذا سباين
أخبار ذات صلة
بحضور مدبولي.. افتتاح 9 مشروعات صناعية بـ"اقتصادية قناة السويس"
23 أبريل 2026 12:08 م
3 مشروعات قوانين برلمانية لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
23 أبريل 2026 11:34 ص
"طاقة الشيوخ" تستكمل مناقشة تعديلات قانون التأمينات والمعاشات
23 أبريل 2026 11:02 ص
إيهاب منصور يقدم حزمة تعديلات على قانون التصالح بمخالفات البناء
22 أبريل 2026 11:41 م
كارثة غذائية.. ضبط مصنع ألبان غير مرخّص بأسيوط
22 أبريل 2026 11:36 م
"صناعة النواب" تؤيد تدابير وقائية على واردات البليت وتطالب بمتابعة دورية
22 أبريل 2026 11:28 م
شهادات حبيسة الأدراج وتسويف حكومي.. تعاطف برلماني مع حملة الماجستير والدكتوراه
22 أبريل 2026 10:52 م
أكثر الكلمات انتشاراً