"خطوة مهمة".. البياضي يعلق على إعادة "الإجراءات الجنائية" للبرلمان
عضو مجلس النواب، فريدي البياضي
قال عضو مجلس النواب، فريدي البياضي، إن قرار الرئيس السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خطوة مهمة تؤكد الحرص على التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الدستورية، وذلك على خلفية مناقشة مجلس النواب الاعتراضات على مشروع القانون اليوم.
المعارضة رفضت قبل تمريره الرئيس
وأكد البياضي، أن هذه نفس المواد التي اعترضت عليها المعارضة داخل البرلمان، لكن الأغلبية والحكومة أصرتا على تمرير القانون بكل عيوبه، وشملت المواد التي ناقشها المجلس اليوم، أبرزها ضوابط الحبس الاحتياطي.
وأشار البياضي إلى أن الاعتراضات تضمنت 8 مواد رئيسية تتعلق بحرمة المساكن، وضوابط الحبس الاحتياطي وبدائله، والإعلانات القضائية، وضمانات حق الدفاع، والتي تم رجوعها لمجلس النواب، يوم 21 سبتمبر، بعد مناشدات عديدة للرئيس السيسي للنظر في مواد القانون.
وتابع: “قرار الرئيس يفتح الباب لمراجعة شاملة، ليست فقط للمواد محل الاعتراض، لكن لفلسفة القانون كله، مع الاستفادة من ملاحظات الجهات الرسمية والمجتمع المدني، والالتزام بالمعايير الدولية لضمان المحاكمة العادلة”.
الدستور لا يمنع مناقشة القانون
وأكد البياضي أن الدستور واللائحة لا تمنع إعادة مناقشة المشروع بكامله، إذ تنص المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: “لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور”
ودعا عضو مجلس النواب البرلمان لإعمال سلطته باستقلال كامل وعدم الاستعجال في الإقرار، خاصة أن القانون لن يدخل حيز النفاذ إلا مع بداية العام القضائي في أكتوبر 2026.
المواد التي شملها الاعتراض
- المادة 6 من مواد الإصدار: تضمنت النص على بدء سريان القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره، بينما طالب الرئيس أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل، وما يستلزمه ذلك من تجهيزات وتأهيل وربط بين جهات عدة، بالإضافة إلى طباعة النماذج اللازمة.
- المادة 48: بسبب غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، ما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.
- المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من المشروع نفسه، بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة نفس الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
- المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.
- المادة 114: لأنها اقتصرت على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة إضافة بدائل جديدة تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.
- المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلاً من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
- المادة 231: لعدم النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي في حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع ضرورة إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
- المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف، دون منحه فرصة للحضور، ما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.
الأكثر قراءة
-
"يا نبي سلام عليك".. الأمن يلاحق ناشر أغنية مسيئة للرسول
-
مشهد صادم.. الأمن يفحص فيديو دهس كلب رغم نباح أمه بحلمية الزيتون
-
القبض على أصحاب ترند "صل على النبي”
-
بلاغات ضد أغنية "يا نبي سلام عليك" بسبب عبارات مسيئة.. ماذا قال صاحبها؟
-
أول بلاغ رسمي ضد ناشر أغنية "يا نبي سلام عليك" المسيئة للرسول
-
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم الترم الأول 2026
-
الذهب يتعرض لأكبر هبوط منذ أكتوبر مع صعود الدولار، ما مصير عيار 21؟
-
فيديو متداول للفنانة هدى شعراوي يثير الجدل.. ماذا قالت لخادمتها؟
أخبار ذات صلة
مجموعة الربوة.. 17 عاما من الريادة في صناعة التعليم الدولي
30 يناير 2026 05:42 م
السيد البدوي: لهذا السبب أثق في فوزي برئاسة حزب الوفد (خاص)
30 يناير 2026 01:22 م
صفاء فيصل تطلق مجموعتها القصصية الأولى “غرباء يشبهوننا” في معرض الكتاب
30 يناير 2026 05:09 م
نص كلمة الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية.. ماذا قال عن الأزمة الإيرانية؟
30 يناير 2026 03:17 م
ممثلو 30 دولة بمسابقة بورسعيد لحفظ القرآن يؤدون صلاة الجمعة بمسجد السلام (صور)
30 يناير 2026 02:25 م
وفاة شقيقة جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق بالأقصر
30 يناير 2026 02:19 م
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر في الأكاديمية العسكرية ويجري حوارا مع الطلبة
30 يناير 2026 01:15 م
يوم الحسم في بيت الأمة.. سري الدين يرفع شعار "لا للإقصاء" بانتخابات رئاسة الوفد
30 يناير 2026 12:05 م
أكثر الكلمات انتشاراً