"خطوة مهمة".. البياضي يعلق على إعادة "الإجراءات الجنائية" للبرلمان
عضو مجلس النواب، فريدي البياضي
قال عضو مجلس النواب، فريدي البياضي، إن قرار الرئيس السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خطوة مهمة تؤكد الحرص على التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الدستورية، وذلك على خلفية مناقشة مجلس النواب الاعتراضات على مشروع القانون اليوم.
المعارضة رفضت قبل تمريره الرئيس
وأكد البياضي، أن هذه نفس المواد التي اعترضت عليها المعارضة داخل البرلمان، لكن الأغلبية والحكومة أصرتا على تمرير القانون بكل عيوبه، وشملت المواد التي ناقشها المجلس اليوم، أبرزها ضوابط الحبس الاحتياطي.
وأشار البياضي إلى أن الاعتراضات تضمنت 8 مواد رئيسية تتعلق بحرمة المساكن، وضوابط الحبس الاحتياطي وبدائله، والإعلانات القضائية، وضمانات حق الدفاع، والتي تم رجوعها لمجلس النواب، يوم 21 سبتمبر، بعد مناشدات عديدة للرئيس السيسي للنظر في مواد القانون.
وتابع: “قرار الرئيس يفتح الباب لمراجعة شاملة، ليست فقط للمواد محل الاعتراض، لكن لفلسفة القانون كله، مع الاستفادة من ملاحظات الجهات الرسمية والمجتمع المدني، والالتزام بالمعايير الدولية لضمان المحاكمة العادلة”.
الدستور لا يمنع مناقشة القانون
وأكد البياضي أن الدستور واللائحة لا تمنع إعادة مناقشة المشروع بكامله، إذ تنص المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: “لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور”
ودعا عضو مجلس النواب البرلمان لإعمال سلطته باستقلال كامل وعدم الاستعجال في الإقرار، خاصة أن القانون لن يدخل حيز النفاذ إلا مع بداية العام القضائي في أكتوبر 2026.
المواد التي شملها الاعتراض
- المادة 6 من مواد الإصدار: تضمنت النص على بدء سريان القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره، بينما طالب الرئيس أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل، وما يستلزمه ذلك من تجهيزات وتأهيل وربط بين جهات عدة، بالإضافة إلى طباعة النماذج اللازمة.
- المادة 48: بسبب غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، ما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.
- المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من المشروع نفسه، بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة نفس الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
- المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.
- المادة 114: لأنها اقتصرت على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة إضافة بدائل جديدة تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.
- المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلاً من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
- المادة 231: لعدم النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي في حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع ضرورة إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
- المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف، دون منحه فرصة للحضور، ما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.
الأكثر قراءة
-
سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 25 يونيو 2026
-
أسعار تذاكر الفان زون بالعاصمة الجديدة 2026 وطريقة الحجز.. قبل مباراة مصر وإيران
-
بعد براءة الشماشرجي.. من هي القاضية التي لفتت الأنظار على منصة المحكمة؟
-
بعد مأساة صغير التجمع.. ما هي متلازمة الطفل المنسي؟
-
بعد زيادة المعاشات 2026.. احسب هتقبض كام بداية من يوليو
-
تواجه تهمة السرقة بالإكراه.. من هي جيهان الشماشرجي؟
-
تكثيف أمني لضبط المتهم بالاعتداء على سائق توكتوك في المنوفية
-
حاولت إنهاء حياتها بعد تورطها.. موظفة بالإسماعيلية تفضح مافيا جميعات القروض
أخبار ذات صلة
خبير سيارات: أزمة الأسعار تعود إلى الارتفاع الجنوني لتكاليف الشحن العالمي
26 يونيو 2026 01:00 ص
بدر عبدالعاطي يكشف لماذا كانت ثورة 30 يونيو معركة دبلوماسية كبرى
25 يونيو 2026 07:50 م
مبادرة رئيس الجمهورية.. متحدث الصحة: فحص دوري كل 6 أشهر للمسنين
25 يونيو 2026 07:32 م
الشؤون الإسلامية لـ يوسف زيدان: التشكيك في قصة أصحاب الفيل طعن في الثوابت
25 يونيو 2026 10:34 م
ناجي فرج: ارتفاع احتياطي مصر من الذهب لـ4.16 مليون أوقية
25 يونيو 2026 09:53 م
جمال عوض: زيادة المعاشات 15% بتكلفة 70 مليارًا وبدء الصرف أول يوليو
25 يونيو 2026 09:41 م
مدبولي يوجه بتعميم "شارع الفن" بالمحافظات لدعم المواهب وتعزيز الهوية
25 يونيو 2026 06:36 م
أكثر الكلمات انتشاراً