بعد اعتراض السيسي.. طريقتان للتعامل مع مواد "الإجراءات الجنائية"
مجلس النواب
بعد أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب لبحث عدد من الاعتراضات على 8 مواد بالقانون أبرزها “الحبس الاحتياطي”، يبرز التساؤل المهم: ما ضوابط مناقشة الاعتراضات المقدمة من رئيس الجمهورية على القوانين في مجلس النواب؟
طريقتان لمناقشة الاعتراض
بالعودة إلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب، هناك طريقتان لمناقشة الاعتراض، أولاهما رفض الاعتراض المقدم من الرئيس وفي هذه الحالة يصبح القانون نافذًا دون الحاجة إلى تصديق الرئيس مرة أخرى.
وإذا قرر مجلس النواب الأخذ باعتراض الرئيس وتعديل مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يتم تشكيل لجنة خاصة للمناقشة، هو ما حدث أمس عندما تشكيل لجنة خاصة للنظر في قانون الإجراءات الجنائية والاعتراضات عليه.
وبعد اللجنة يتم إخطار الرئيس بتقرير بما حدث في اللجنة وما تم اتخاذه من قرارات في مجلس، حيث تنص المادة 178 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات، وما اتبع من إجراءات في شأن الاعتراض.
وإذا قبل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية، شكل بناءً على اقتراح رئيسه لجنة خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه، طبقًا لما قرره من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الاعتراض، حيث يُشار إلى أنه تنص المادة 177 من اللائحة على: “لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور”.
أغلبية ثلثي عدد الأعضاء
وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد إلى المجلس، اعتُبر قانونًا وأُصدر.
وفي حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن، وهذا ما حدث أمس عندما أدلى رئيس الوزراء بيانًا عبّر فيه عن تقديره لسرعة استجابة المجلس لفحص الاعتراضات على القانون.
ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال. ويُعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال.
فإذا أقر المجلس مشروع القانون المُعترَض عليه، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، اعتُبر قانونًا وأُصدر.
المواد التي شملها الاعتراض
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد اعترض على ثماني مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد أن أُعيد إلى مجلس النواب في 21 سبتمبر الماضي، وهي شملت كالتالي:
- المادة 6 من مواد الإصدار: تضمنت النص على بدء سريان القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره، بينما طالب الرئيس أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل، وما يستلزمه ذلك من تجهيزات وتأهيل وربط بين جهات عدة، بالإضافة إلى طباعة النماذج اللازمة.
- المادة 48: بسبب غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، ما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.
- المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من المشروع نفسه، بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة نفس الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
- المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.
- المادة 114: لأنها اقتصرت على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة إضافة بدائل جديدة تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.
- المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلاً من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
- المادة 231: لعدم النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي في حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع ضرورة إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
- المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف، دون منحه فرصة للحضور، ما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.
الأكثر قراءة
-
زوج يشعل النيران في زوجته لتفتيشها في هاتفه بالمطرية
-
استعد للتقديم.. 36 ألف وحدة سكنية جديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل
-
سعر الجنيه الذهب يواصل الهبوط في محلات الصاغة.. كم وصل؟
-
موعد صرف معاشات مايو 2026.. استلم مستحقاتك من 5 جهات مختلفة
-
تطورات حالة بسمة وهبة بعد انقلاب سيارتها على الطريق الدائري
-
اليوم.. الحكم في استئناف صاحب محلات على حبسه 10 سنوات بـ"تابلت التعليم"
-
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026.. بكم الآن؟
-
تفاصيل حادث بسمة وهبة المروع على الدائري ونقلها إلى المستشفى
أخبار ذات صلة
بعد رفع كفاءتهما.. القوات الجوية تسلم طائرتين للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
29 أبريل 2026 06:41 م
تحقيقًا لرؤية مصر 2030.. أول مكتبة رقمية عائمة بشواطئ البحر الأحمر
29 أبريل 2026 09:15 م
تديرها جنسيات غير مصرية.. غلق وتشميع 58 محلًا مخالفًا في أسوان
29 أبريل 2026 08:59 م
قانون المعاشات وتطوير المترو.. أبرز الملفات أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل
29 أبريل 2026 08:55 م
لضمان سلامة القمح المحلي.. خطة متكاملة لسلامة الغذاء في أسوان
29 أبريل 2026 08:48 م
في 355 مادة.. الحكومة توافق على مشروع قانون الأسرة الجديد
29 أبريل 2026 05:53 م
الاستجواب في البرلمان.. هل يُحاسب الوزراء تحت القبة أم يظل حبرًا على ورق؟
29 أبريل 2026 03:55 م
بعد التعنت في تفسير المادة 4.. صوت ضعاف السمع يصل مجلس الوزراء
29 أبريل 2026 07:24 م
أكثر الكلمات انتشاراً