الخميس، 02 أكتوبر 2025

06:01 م

نائب يسأل وزير العدل: هل تعرضت لضغوط للتراجع عن موقفك بشأن "الإجراءات الجنائية"؟

 عضو مجلس النواب، النائب أيمن أبو العلا

عضو مجلس النواب، النائب أيمن أبو العلا

وجه عضو مجلس النواب، أيمن أبو العلا، سؤالًا لوزير العدل المستشار عدنان فنجري، بعد تراجع الأخير عن تصريحاته في اللجنة العامة لمجلس النواب أمس، قائلًا: ما الضغوط التي تعرضت لها لكي تتراجع عن موقفك بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

المواد التي وافق عليها وزير العدل

وقال أبو العلا لوزير العدل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم: "لا يصح لوزير أن يتراجع عن أقواله بعد عرضها أمام أكبر لجنة عامة في مجلس النواب ويوافق على مواد ويوافق على صيغتها وبعدها يتراجع عنها،  في إشارة إلى المواد (48 و114 و411).

وأكد أن النواب بُحت أصواتهم في موضوع بدائل الحبس الاحتياطي وتلك البدائل رفضتها الحكومة لأنها ليست جاهزة لوجستيًا بهذه الإجراءات، التي عرضناها عليها.

مادة الإصدار 

وأشار عضو مجلس النواب، أنه يرفض مادة الإصدار رفضًا تامًا لتأجيل تنفيذ القانون بعد إصداره مشيرًا أن هناك الكثير من المواطنين المحبوسين احتياطيًا تنتظر صدور القانون.

وأضاف أن القانون تم الانتهاء من إعداد مسودته في أبريل، وكانت مدة كافية للتحضير له، متابعًا أن الحكومة طلبت تأجيل إصدار القانون حتى شهر أكتوبر، مشددًا على أنه لا مبرر لأي تأجيل ولا بُد أن يتم إصدار القانون في مرحلة انتقالية قصيرة.

المواد التي شملها الاعتراض

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد اعترض على ثماني مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد أن أُعيد إلى مجلس النواب في 21 سبتمبر الماضي، وهي شملت كالتالي:

  • المادة 6 من مواد الإصدار: تضمنت النص على بدء سريان القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره، بينما طالب الرئيس أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل، وما يستلزمه ذلك من تجهيزات وتأهيل وربط بين جهات عدة، بالإضافة إلى طباعة النماذج اللازمة.
  • المادة 48: بسبب غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، ما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.
  • المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من المشروع نفسه، بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة نفس الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
  • المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.
  • المادة 114: لأنها اقتصرت على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة إضافة بدائل جديدة تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.
  • المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلاً من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
  • المادة 231: لعدم النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي في حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع ضرورة إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
  • المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف، دون منحه فرصة للحضور، ما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.
search