من "الإيجار القديم" لـ"الإجراءات الجنائية".. قوانين أثارت جدل الشارع
مجلس النواب
شهدت الساحة التشريعية خلال الفترة الماضية حالة من الجدل الواسع حول عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب، والتي أثارت اعتراضات وانتقادات من جانب مواطنين وبرلمانيين، حتى وصفها البعض بأنها سياسة "خالف تعرف".
ويتصدر هذا الجدل مشروع قانون الإيجار القديم الذي انقسمت حوله الآراء بين مؤيدين للمستأجرين وآخرين يدعمون الملاك، فيما تصاعدت مؤخرًا حدة النقاشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خاصة بعد اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواده، ما فتح باب الخلاف بين الرئاسة والبرلمان والحكومة.
اعتراضات الرئاسة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
كشف كتاب رسمي من رئيس الجمهورية، عُرض أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أمس، أن الرئاسة اعترضت على ثماني مواد رئيسية في مشروع القانون الجديد، مطالبة بإعادة النظر فيها بما يحقق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الدستورية.
وجاءت أبرز الاعتراضات على النحو التالي:
موعد تطبيق القانون: طالبت الرئاسة بأن يبدأ العمل بالقانون مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لحاجة وزارة العدل إلى إنشاء وتجهيز مراكز إعلانات هاتفية على مستوى 280 محكمة جزئية.
حرمة المساكن: اعتراض على المادة (48) لغياب تعريف واضح للخطر الذي يبرر دخول المساكن، وهو ما قد يفتح الباب لتفسيرات تهدد الحماية الدستورية لحرمة المنازل.
استجواب المتهمين: تحفظ على المادة (105) لعدم توافقها مع المادة (64) في شأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تُمنح النيابة العامة نفس الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
ضمانات الحرية الفردية: المادة (112) أجازت إيداع المتهم في بعض الجرائم دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، ما اعتُبر مساسًا بضمانات الحرية الفردية.
بدائل الحبس الاحتياطي: اعتراض على المادة (114) التي اقتصرت على ثلاث بدائل فقط، مع مطالبة الرئاسة باستحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر أمام جهات التحقيق.
عرض المتهم على النائب العام: المادة (123) قصرت العرض على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بينما أوصت اللجنة العليا لحقوق الإنسان بالعرض الدوري كل ثلاثة أشهر.
الإعلانات القضائية: المادة (231) دعت الرئاسة لإضافة نص يسمح بالعودة للإعلان التقليدي في حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
حق الدفاع في الاستئناف: المادة (411) ألزمت المحكمة بانتداب محامٍ في حال غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف، دون منحه فرصة للحضور، وهو ما اعتُبر انتقاصًا من مبدأ كفالة حق الدفاع.
الأكثر قراءة
-
وأنت في بيتك.. كيف تستخرج بطاقة الرقم القومي بالموبايل؟
-
جريمة هزت أركان الصف.. دفاع الصغيرين ضحيتا حقن الكلور من جدتهما يكشف تفاصيل الواقعة
-
آخر تطورات الحالة الصحية للطفلة المحقونة بالكلور على يد جدتها في الصف
-
تفاصيل مقتل 8 منقبين عن الذهب برصاص زميلهم في سفاجا (صور)
-
شاب يطعن خطيبته وسط الشارع بالمعصرة بعد رغبتها في فسخ الخطوبة
-
وظائف الأزهر 2026.. الشروط وكيفية التسجيل عبر رابط مباشر
-
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1 مايو 2026
-
سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1 مايو 2026
أخبار ذات صلة
سجل أسري إلكتروني.. تشريع جديد يربط "النفقة" بمستوى المعيشة الحقيقي
01 مايو 2026 06:49 م
أنت حر ما لم تضر.. أديب: نظام الطيبات لا يمكن تركه بلا رقابة طبية
02 مايو 2026 02:46 ص
محامي العوضي: شاكك في عدم طبيعية الوفاة بسبب الغموض المحيط بالواقعة
02 مايو 2026 02:22 ص
بسبب سباق سيارات.. أب يفقد نجله في البحيرة
02 مايو 2026 02:14 ص
تشغيل وحدة كهربة القلب لأول مرة بأشمون العام
02 مايو 2026 01:49 ص
لضمان معاش عادل.. مشروع قانون جديد يربط المعاش بمعدلات التضخم سنويا
01 مايو 2026 10:50 م
نيفين فارس: قانون الأسرة الجديد ينتصر لـ"الحلول الودية" بعيدا عن المحاكم
01 مايو 2026 09:57 م
خبير اقتصادي: عجز الميزان التجاري أخطر التحديات أمام الاقتصاد المصري
01 مايو 2026 09:47 م
أكثر الكلمات انتشاراً