من "الإيجار القديم" لـ"الإجراءات الجنائية".. قوانين أثارت جدل الشارع
مجلس النواب
شهدت الساحة التشريعية خلال الفترة الماضية حالة من الجدل الواسع حول عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب، والتي أثارت اعتراضات وانتقادات من جانب مواطنين وبرلمانيين، حتى وصفها البعض بأنها سياسة "خالف تعرف".
ويتصدر هذا الجدل مشروع قانون الإيجار القديم الذي انقسمت حوله الآراء بين مؤيدين للمستأجرين وآخرين يدعمون الملاك، فيما تصاعدت مؤخرًا حدة النقاشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خاصة بعد اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواده، ما فتح باب الخلاف بين الرئاسة والبرلمان والحكومة.
اعتراضات الرئاسة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
كشف كتاب رسمي من رئيس الجمهورية، عُرض أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أمس، أن الرئاسة اعترضت على ثماني مواد رئيسية في مشروع القانون الجديد، مطالبة بإعادة النظر فيها بما يحقق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الدستورية.
وجاءت أبرز الاعتراضات على النحو التالي:
موعد تطبيق القانون: طالبت الرئاسة بأن يبدأ العمل بالقانون مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لحاجة وزارة العدل إلى إنشاء وتجهيز مراكز إعلانات هاتفية على مستوى 280 محكمة جزئية.
حرمة المساكن: اعتراض على المادة (48) لغياب تعريف واضح للخطر الذي يبرر دخول المساكن، وهو ما قد يفتح الباب لتفسيرات تهدد الحماية الدستورية لحرمة المنازل.
استجواب المتهمين: تحفظ على المادة (105) لعدم توافقها مع المادة (64) في شأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تُمنح النيابة العامة نفس الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
ضمانات الحرية الفردية: المادة (112) أجازت إيداع المتهم في بعض الجرائم دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، ما اعتُبر مساسًا بضمانات الحرية الفردية.
بدائل الحبس الاحتياطي: اعتراض على المادة (114) التي اقتصرت على ثلاث بدائل فقط، مع مطالبة الرئاسة باستحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر أمام جهات التحقيق.
عرض المتهم على النائب العام: المادة (123) قصرت العرض على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بينما أوصت اللجنة العليا لحقوق الإنسان بالعرض الدوري كل ثلاثة أشهر.
الإعلانات القضائية: المادة (231) دعت الرئاسة لإضافة نص يسمح بالعودة للإعلان التقليدي في حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
حق الدفاع في الاستئناف: المادة (411) ألزمت المحكمة بانتداب محامٍ في حال غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف، دون منحه فرصة للحضور، وهو ما اعتُبر انتقاصًا من مبدأ كفالة حق الدفاع.
الأكثر قراءة
-
"عاملين حفلة تعذيب"، الأمن يفحص فيديو تعدي صغار على كلاب ضالة بالعبور
-
تشكيلة ريال مدريد ضد برشلونة المتوقعة في السوبر الإسباني
-
شوال بصل وكرسي، آخر ما نجا من حريق مطعم شهير بالأقصر
-
امتحان دراسات أولى إعدادي ترم أول بالإجابات 2026
-
نماذج امتحان علوم أولى إعدادي ترم أول pdf 2026، أسئلة متوقعة
-
"الدنيا متفاتة".. تفاصيل وفاة شاب أثناء الصلاة وآخر كلماته لوالده
-
امرأة تستغيث من طليقها بدمياط، خطف وتهديد وممارسات غير أخلاقية بوجود الأطفال
-
"عشان ماتتحرمش من الامتحان".. رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026
أخبار ذات صلة
احتيال علمي ومهني، ضبط مهندسة زراعية انتحلت صفة طبيبة تخسيس بالمنصورة (صور)
11 يناير 2026 10:36 م
خبير استراتيجي: تقسيم السودان سيخلق كيانًا قد يستضيف إسرائيل على حدودنا
12 يناير 2026 04:12 ص
استشاري: القيود الأخلاقية على "جروك" تم تجاهلها عمدًا
12 يناير 2026 03:58 ص
هل استقالة الحكومة إلزامية بعد تشكيل البرلمان؟ خبير دستوري يرد
11 يناير 2026 10:40 م
"حان وقت الرقابة الحقيقية".. بكري يحسم موقفه من الترشح لمنصب وكيل البرلمان
12 يناير 2026 01:02 ص
صدق أو لا تصدق، مزارع يكتشف وفاته منذ 10 سنوات بالأقصر
11 يناير 2026 09:52 م
"دفعنا وأخدنا فواتير"، استغاثة تجار الجيزة: التموين تطالبنا بفروق أسعار بأثر رجعي
11 يناير 2026 09:04 م
خطوة بخطوة، طريقة استخراج برنت التأمينات إلكترونيًا مجانًا
11 يناير 2026 11:55 م
أكثر الكلمات انتشاراً