الجمعة، 03 أكتوبر 2025

11:20 ص

من "الإيجار القديم" لـ"الإجراءات الجنائية".. قوانين أثارت جدل الشارع

مجلس النواب

مجلس النواب

شهدت الساحة التشريعية خلال الفترة الماضية حالة من الجدل الواسع حول عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب، والتي أثارت اعتراضات وانتقادات من جانب مواطنين وبرلمانيين، حتى وصفها البعض بأنها سياسة "خالف تعرف".

ويتصدر هذا الجدل مشروع قانون الإيجار القديم الذي انقسمت حوله الآراء بين مؤيدين للمستأجرين وآخرين يدعمون الملاك، فيما تصاعدت مؤخرًا حدة النقاشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خاصة بعد اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواده، ما فتح باب الخلاف بين الرئاسة والبرلمان والحكومة.

اعتراضات الرئاسة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

كشف كتاب رسمي من رئيس الجمهورية، عُرض أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أمس، أن الرئاسة اعترضت على ثماني مواد رئيسية في مشروع القانون الجديد، مطالبة بإعادة النظر فيها بما يحقق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الدستورية.

وجاءت أبرز الاعتراضات على النحو التالي:

موعد تطبيق القانون: طالبت الرئاسة بأن يبدأ العمل بالقانون مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لحاجة وزارة العدل إلى إنشاء وتجهيز مراكز إعلانات هاتفية على مستوى 280 محكمة جزئية.

حرمة المساكن: اعتراض على المادة (48) لغياب تعريف واضح للخطر الذي يبرر دخول المساكن، وهو ما قد يفتح الباب لتفسيرات تهدد الحماية الدستورية لحرمة المنازل.

استجواب المتهمين: تحفظ على المادة (105) لعدم توافقها مع المادة (64) في شأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تُمنح النيابة العامة نفس الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي.

ضمانات الحرية الفردية: المادة (112) أجازت إيداع المتهم في بعض الجرائم دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، ما اعتُبر مساسًا بضمانات الحرية الفردية.

بدائل الحبس الاحتياطي: اعتراض على المادة (114) التي اقتصرت على ثلاث بدائل فقط، مع مطالبة الرئاسة باستحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر أمام جهات التحقيق.

عرض المتهم على النائب العام: المادة (123) قصرت العرض على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بينما أوصت اللجنة العليا لحقوق الإنسان بالعرض الدوري كل ثلاثة أشهر.

الإعلانات القضائية: المادة (231) دعت الرئاسة لإضافة نص يسمح بالعودة للإعلان التقليدي في حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.

حق الدفاع في الاستئناف: المادة (411) ألزمت المحكمة بانتداب محامٍ في حال غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف، دون منحه فرصة للحضور، وهو ما اعتُبر انتقاصًا من مبدأ كفالة حق الدفاع.

search