الإثنين، 06 أكتوبر 2025

06:00 م

النيابة تُفرج عن 38 متهمًا محبوسين احتياطيًا

النيابة العامة

النيابة العامة

أمر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بتوجيه من المستشار محمد شوقي، النائب العام، بإخلاء سبيل 38 متهمًا، على ذمة قضايا تُجري تلك النيابة تحقيقات فيها.

يأتي هذا القرار في ضوء حرص النيابة العامة على تحقيق العدالة التي لا تقتصر على محاسبة مرتكبي الجرائم، بل تمتد لتشمل إعادة تأهيل المفرَج عنهم ودمجهم في المجتمع، تكريسًا لنهج الدولة في إعلاء قيم الحقوق والحريات.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2025.

العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم

وينص القرار، في مادته الأولى، على أن يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة بالنسبة إلى الفئات التالية:

  1. المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 6 أكتوبر 2025، خمس عشرة سنة ميلادية، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
  2. المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 6 أكتوبر 2025 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل .

وتنص المادة الثانية، على أنه لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية:

  1. الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.
  2. جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

شروط العفو

ويشترط وفقا للقرار العفو عن المحكوم عليهم وفق شرطين:

  • أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه.
  • ألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام.

ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة، عقب الإفراج عنهم، لتتخذ شئونها نحوهم، على أن تشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، للنظر فيمن يستحق العفو، وفقا لأحكام هذا القرار .

وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

search