الإثنين، 03 نوفمبر 2025

11:56 م

الحكومة تمد فترة عمل لجان حصر الإيجار القديم 3 أشهر

أحد المباني السكنية في القاهرة

أحد المباني السكنية في القاهرة

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3977 لسنة 2025، في العدد 44 مكرر في 2 نوفمبر 2025 بشأن مد عمل لجان حصر المناطق المؤجرة لغرض سكني.

وتُمد فترة عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المشار إليه، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 2025/11/5، حسبما جاء في المادة الأولى من القرار.

وجاء في المادة الثانية من القرار: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وكان من المقرر أن ينتهي عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم في ديسمبر المقبل، ولكن يحق لرئيس مجلس الوزراء تمديد فترة عمل اللجان لمدة إضافية مماثلة، إذا تطلب الأمر استكمال الدراسات، وبعد اكتمال المهام، يعتمد المحافظ المختص النتائج النهائية للتصنيف من خلال قرار رسمي يتم نشره في الجريدة الرسمية، مع تعميمه على وحدات الإدارة المحلية لضمان اطلاع المواطنين، والجهات ذات الصلة على التقسيمات الجديدة التي تتحدد من خلالها القيمة الإيجارية.

نظام عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم

يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

وينص القانون على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار.

وبحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا مـن اليـوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

اقرأ أيضًا

3 فئات، إجراءات تحديد قيمة الإيجار القديم

رئيس "ملاك الإيجار القديم" عن واقعة مسن السويس: أثبتت صحة قرار الدولة

search