"متعودة دايما".. السجن ينتظر متهمات "نادي المساج الإباحي"

شبكة دعارة_أرشيفية
شيماء عثمان
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط صاحب نادٍ صحي وثلاث سيدات، لممارستهم أعمالًا منافية للآداب داخل النادي الواقع في مدينة 6 أكتوبر.
وكلفت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستدعاء الشهود لسماع أقوالهم حول ملابسات الواقعة.
مساج منافي للآداب
داهمت مباحث الآداب نادٍ صحي يحمل اسم "أوشن سبا" داخل مول ريجنسي في “6 أكتوبر”، وألقت القبض على “أحمد.أ”، 40 عامًا، قائم على إدارة النادي، وبتفتيشه عثر بحوزته على 25 شريطًا من عقار التامول المخدِّر، ومبلغ مالي وماكينة دفع إلكتروني وزجاجة بيرة.
وضُبطت “أسماء.م”، 24 عامًا، مدربة مساج بالنادي الصحي، تمارس أعمالًا مخلة بالآداب مع شاب يدعى “أحمد.م”، 27 عامًا وبحوزتها مبلغ مالي، وعند مناقشتها أفادت بأنها تقوم بعمل جلسات مساج بطرق منافية للآداب لراغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية.
وبسؤال الشاب المضبوط معها أفاد بأنه تعرّف على النادي من أحد أصدقائه لإشباع رغباته الجنسية.
كما أُلقي القبض على “إسراء.ص”، 28 عامًا، و"نورهان.ز"، 24 عامًا، مدربتي مساج بالنادي، لقيامهما بأعمال منافية للآداب، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة.
عقوبة ممارسة الدعارة
في هذا السياق، قال الدكتور المحامي كريم السويفي، لـ "تليجراف مصر”، إن المادة (13) من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 نصت على: "كل شخص يشتغل أو يقيم عادة في محل للفجور أو الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة"، مشيرًا إلى أن القانون يؤكد ضرورة تحقق “شرط الاعتياد” في الاعتبار عند توقيع العقوبة.
وأضاف السويفي أن المادة المادة الثامنة في فقرتها الأولي من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة تنص على: “كل من فتح أو أدار محلًا للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد علي ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة جنيه”.
وأوضح أن المادة الثامنة في فقرتها الثانية نصت على: كل من فتح أو أدار محلًا للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب، إذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات بخلاف الغرامة المقررة".

الأكثر قراءة
-
الأزهر يعلن حاجته لمعلمين بالحصة لعام 2026.. إليك الشروط
-
موعد مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025
-
"زواج البارت تايم".. ضرورة مجتمعية أم عقد باطل؟
-
الآلاف غاضبون.. دردشتك الخاصة مع Chat GPT تظهر في جوجل
-
رحلة إلى الطبيب تنتهي بكارثة.. وفاة 4 من أسرة واحدة تحت عجلات القطار بجرجا
-
رغم بلوغه المعاش.. "الأستاذ جلال" يعيد الحياة لمدرسته في الأقصر دون مقابل
-
مليونيرات الـ"ولا شيء".. رحلة مشاهير التيك توك من الصعود إلى البورش
-
الخانكة التخصصي ينقذ حياة حديثة الولادة توقّف قلبها

أخبار ذات صلة
من موديل ملابس لـ"الزنزانة".. شاكر ترك الهندسة لأجل ملايين "التيك توك"
03 أغسطس 2025 02:10 م
حريق يودي بحياة سيدة داخل منزلها في الفيوم
03 أغسطس 2025 01:32 م
مخدرات وسلاح.. مفاجآت في منزل البلوجر شاكر ومدير أعماله
03 أغسطس 2025 12:06 م
تأجيل معارضة هدير عبدالرازق على حكم حبسها سنة
03 أغسطس 2025 11:49 ص
ألفاظ خادشة للحياء.. القبض على البلوجر "قمر الوكالة"
03 أغسطس 2025 11:22 ص
ضبط 127 ألف مخالفة مرورية و222 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين
03 أغسطس 2025 11:04 ص
بـ22 مليون جنيه.. إحباط محاولة عنصرين شديدي الخطورة جلب أسلحة نارية
03 أغسطس 2025 11:01 ص
الواد دا صحته حلوة.. "كتعة" جديدة تتاجر في الأطفال و"العيل" بـ200 ألف
03 أغسطس 2025 10:57 ص
أكثر الكلمات انتشاراً