الخميس، 27 نوفمبر 2025

05:05 م

مع تنامي خطر ماربورغ، "القانون 152" سلاح مصر لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

فيروس ماربورغ

فيروس ماربورغ

بعد انتشار تحذيرات من الفيروس الجديد “ماربورغ” ورفع درجة الاستعدادات من قبل المؤسسات الحكومية ومنها وزارة الصحة بتشديد الإجراءات الوقائية على كل القادمين من إثيوبيا في كافة المطارات، يتوارد إلى الأذهان قانون “مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية” رقم 152 لسنة 2021 الذي يوضح لتدابير اللازمة على الدولة لمواجهة هذه الأخطار.

البنود الأهم في قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

وأشار القانون إلى التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأوبئة بما يحفظ صحة المواطنين والسلامة العامة، والتي تمثلت أبرز هذه التدابير في المادة 1 من القانون كالتالي:

  1. وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد فى أوقات معينة، سواء فى مناطق محددة أو فى كافة أنحاء البلاد.
  2. إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما فى ذلك ارتداء الكمامات الوقائية، وتلقي اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.
  3. تعطيل الدراسة، جزئيًا أو كلية، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
  4.  إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقا للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.
  5. تعطيل العمل، جزئيا أو كليا، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات لأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.
  6. تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
  7. تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات وكذا الاجتماعات الخاصة.
  8. تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.
  9.  تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.
  10. تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.
  11. تقييد أو حظر استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.
  12. وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.
نص القانون
نص القانون
نص القانون

اقرأ أيضًا:

بعد ظهوره في إثيوبيا، مصر تحصّن منافذها لمنع تسلل فيروس ماربورغ

تفشٍ جديد لفيروس إيبولا بالكونغو الديمقراطية.. ووفاة 15 حالة

من "إيبولا".. فيروس مُخلق يثير ذعر العلماء

تابعونا على

search