الإثنين، 08 ديسمبر 2025

02:32 ص

هل يجوز إعطاء الابن المحتاج من زكاة مال الأم؟ أمين الفتوى يجيب

أحمد عبدالعظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أحمد عبدالعظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أحمد عبد العظيم، على سؤال: “هل ممكن إعطاء الابن المحتاج من زكاة المال الخاصة بالأم؟”.

زكاة المال 

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة “الناس”، أمس السبت، أن زكاة المال لا تجوز للأصول ولا للفروع، موضحًا أنه إذا كان لدى الشخص مال وجبت فيه الزكاة ويريد إخراجها، فلا يجوز إعطاؤها للآباء ولا للأمهات ولا للأجداد ولا للجدات، ولا يجوز إعطاؤها للأبناء ولا للبنات ولا للأحفاد، لأن هؤلاء جميعًا من عمود النسب.

هل من الصحيح منح الابن من أموال الزكاة؟

وبيّن الشيخ أحمد عبدالعظيم أن الحاجة لدى هؤلاء لا تُقابَل بالزكاة، بل بالنفقة الواجبة؛ فإذا احتاج أحدهم وكانت لدى الإنسان القدرة المالية، فليس من الصحيح أن يعطيه من الزكاة، بل يجب عليه أن ينفق عليه نفقة واجبة، مؤكدًا أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة في هذه الحالة.

وأضاف أمين الفتوى أنه يمكن إعطاء الزكاة للأخ أو الأخت أو ابن العم أو غيرهم من القرابة من غير الأصول والفروع، أما عمود النسب فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة.

اقرأ أيضًا: 

القلاجي يبهر لجنة "دولة التلاوة" للمرة الثانية ويحظى بفرصة الترتيل

كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك؟.. عالم أزهري يجيب

بالتفاصيل، وزير الأوقاف يعلن إطلاق النسخة 32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم

search