الخميس، 22 أكتوبر 2026
12:15 ص
الموظف العام - تعبيرية
كفل القانون للموظف العام، الحق الكامل في التظلم والطعن على أي قرار إداري بتوقيع عقوبة، وفق مراحل وإجراءات محددة، حيث اعتبر أن صدور قرار إداري ضد الموظف العام، حتى وإن كان تعسفيًا، لا يُعد نهاية المطاف.
يحق للموظف العام، التظلم من القرار الإداري خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ علمه بالقرار، ويكون التظلم إما ولائيًا أمام الجهة الإدارية التي أصدرت القرار، أو رئاسيًا أمام الجهة الأعلى، ممثلة في مفوض الدولة.
وفي حال عدم استجابة الجهة المختصة للتظلم، سواء بسحب القرار أو تعديله، يحق للموظف اللجوء إلى لجان فض المنازعات، للطعن على القرار الإداري، باعتبارها مرحلة تمهيدية قبل التقاضي.
وبحسب القانون، في حال استمرار النزاع وعدم الوصول إلى حل، يكون للموظف الحق في اللجوء إلى مجلس الدولة للطعن على القرار والمطالبة بإلغائه أمام القضاء الإداري.
ويضمن المشرّع من هذا التسلسل الإجرائي، حماية حقوق الموظف العام، حيث أتاح له ثلاث مراحل قانونية للطعن على القرار الإداري، تبدأ بالتظلم، مرورًا بلجان فض المنازعات، وتنتهي بالطعن أمام مجلس الدولة، بما يحقق التوازن بين سلطة الإدارة وضمانات العدالة الوظيفية.
اقرا أيضًا…
قرض حسن لغير الموظفين لعام 2026، تمويل بدون فوائد
البلشي يرحب بحكم حظر الحبس في جرائم قذف الموظف العام بالنشر
عبر تظلم قانوني، هدير عبد الرازق تطلب إلغاء محاكمتها في قضية القيم الأسرية
21 أكتوبر 2026 11:04 م
21 أكتوبر 2026 10:41 م
21 أكتوبر 2026 07:23 م
21 أكتوبر 2026 10:28 م
21 أكتوبر 2026 06:54 م
21 أكتوبر 2026 06:50 م
21 أكتوبر 2026 06:44 م
21 أكتوبر 2026 09:38 م
أكثر الكلمات انتشاراً