الأحد، 21 ديسمبر 2025

01:30 م

السجن والغرامة بالملايين.. كيف يواجه القانون المعدل فوضى سرقة الكهرباء ويغلق أبواب التحايل؟

رئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام الدين فريد

رئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام الدين فريد

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، عدد من الملفات الهامة منها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع تعديل قانون الكهرباء، والذي يأتي في إطار مراجعة القوانين المنظمة لقطاع الكهرباء، والعمل على تحديثها بما يتماشى مع المتغيرات الحالية، ويعزز من حماية هذا المرفق الحيوي.

مناقشة مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

كما يشمل جدول الأعمال، مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ حول مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، وذلك في ضوء التطورات التي يشهدها المجال الرياضي، وبهدف تطوير الإطار التشريعي المنظم للعمل النقابي الرياضي، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي للنقابة وحماية حقوق أعضائها.

مشروع تعديل قانون الكهرباء

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار حسني عبداللطيف، قد ناقشت خلال الأيام الماضية مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمقدم من الحكومة، وذلك تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس، لمناقشته بشكل موسع واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

أهداف مشروع تعديل قانون الكهرباء

ويهدف مشروع تعديل قانون الكهرباء، إلى تشديد وتغليظ العقوبات المقررة على الجرائم المرتبطة بالاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، وذلك في إطار حرص الدولة على حماية المال العام واستيفاء حقوقها، فضلًا عن الحد من ظاهرة سرقة الكهرباء التي تشكل عبئًا كبيرًا على منظومة الطاقة، وتؤثر سلبًا على كفاءة الشبكة وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

السجن عقوبة في حال التسبب بانقطاع الكهرباء

ومن بين أبرز العقوبات التي تضمنها تعديل قانون الكهرباء، النص على توقيع عقوبة السجن في حال ترتب على جريمة سرقة التيار الكهربائي انقطاع الخدمة عن المواطنين، لما يمثله ذلك من تهديد مباشر للمرافق العامة، وإضرار جسيم بحقوق المشتركين.

عقوبات الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي

وفي هذا السياق، نصت المادة 71 من مشروع تعديل قانون الكهرباء على معاقبة كل من استولى على التيار الكهربائي بغير وجه حق بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما نصت المادة على مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

أما إذا ترتب على جريمة الاستيلاء على التيار الكهربائي، انقطاع الخدمة الكهربائية، فتكون العقوبة السجن، نظرًا لما تشكله هذه الجريمة من خطورة بالغة على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين.

كما نصت المادة ذاتها على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة من خلال التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، بالمخالفة للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، على أن تُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

رد قيمة التيار المسروق شرط أساسي

وأكد مشروع تعديل القانون أنه في جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي الذي تم الاستيلاء عليه، بالإضافة إلى إلزامه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله، إذا كان لذلك مقتضى.

عقوبات الحبس والغرامة لمن يسهل التوصيل غير المشروع

كما نصت المادة 70 من مشروع تعديل قانون الكهرباء على معاقبة كل من قام، أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل التيار الكهربائي لأي فرد أو جهة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بوقوع مخالفة تتعلق بتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ الجهة المختصة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتقضي المحكمة في هذه الحالة، بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلًا عن معاقبته في حالة الامتناع العمدي عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند قانوني، مع مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

التصالح في جرائم سرقة التيار الكهربائي

وتضمن مشروع تعديل قانون الكهرباء إضافة مادة جديدة برقم 71 مكررًا، تجيز للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك وفق حالات محددة. حيث يتم التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل سداد قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي حال إجراء التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وحتى صدور حكم بات فيها، يكون ذلك مقابل سداد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، أما إذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتًا، فيشترط سداد ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها إتلاف المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وأكد مشروع القانون أنه في جميع الأحوال تُضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

اقرأ أيضًا: 

وظائف الضبطية القضائية.. هل تُقلل سرقات الكهرباء؟

search