وكيل "الشيوخ": تعديل قانون الكهرباء يحمي الأمن القومي ويصون مرفقا حيويا
المستشار أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ
أكد وكيل مجلس الشيوخ المستشار أحمد العوضي، أن تعديل قانون الكهرباء يهدف إلى حماية مصدر الطاقة باعتباره ركيزة أساسية للأمن القومي، مشددًا على أن استقرار مرفق الكهرباء عنصر حاسم لاستمرار الإنتاج ودعم خطط التنمية المستدامة.
مشروع تعديل قانون الكهرباء
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع تعديل قانون الكهرباء، بحضور ممثلي الحكومة.
وأشار وكيل المجلس إلى أن توافر الكهرباء يعد ضمانة أساسية لاستمرار العملية الإنتاجية وتحقيق التنمية، مشيدًا بالجهود المبذولة للارتقاء بمرفق الكهرباء ومواجهة التحديات التي أسهمت في تحقيق الاستدامة لهذا القطاع الحيوي.
وأوضح العوضي أن الدستور نص صراحة على أن الملكية العامة لا يجوز المساس بها، وأن حمايتها واجب وطني، وهو ما يفسر تشديد العقوبات في تعديل القانون لمواجهة ظاهرة سرقة التيار والحفاظ على المال العام.
وأشار إلى أن مشروع التعديل يتضمن تنظيمًا واضحًا لعقوبات الاستيلاء على التيار الكهربائي، إلى جانب تنظيم إجراءات التصالح في المخالفات، مع ضرورة إعادة النظر في بعض العقوبات، خصوصًا الغرامات المالية، لتحقيق التوازن بين الردع والعدالة.
عقوبات سرقة التيار الكهربائي
ينص مشروع التعديل على عقوبة السجن إذا ترتب على سرقة التيار الكهربائي انقطاع الخدمة عن المواطنين، تأكيدًا على خطورة المساس بالمرافق الحيوية.
وتنص المادة (71) على معاقبة كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود. وفي حال تسبب الجريمة بانقطاع التيار الكهربائي، تكون العقوبة السجن.
كما شددت المادة على أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تمت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل معدات أو أجهزة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
وألزم التعديل المحكمة بالحكم برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وإلزام المحكوم عليه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إذا اقتضى الأمر، كشرط أساسي للتصالح.
كما تنص المادة (70) على معاقبة كل من يسهل توصيل الكهرباء دون وجه حق، أو يمتنع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون سند قانوني، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، وإلزامه برد مثلي قيمة الاستهلاك غير المشروع.
الأكثر قراءة
-
تفاصيل وظائف الكهرباء الجديدة 2026.. بدون خبرة وبمرتب 15 ألف جنيه
-
كيف تحمي منزلك من السرقة خلال السفر؟.. حرامي تائب يوضح
-
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. كم وصل سعر الصرف؟
-
ذروة الارتفاع غدا.. "الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة
-
"ماتضيعش وقتك".. مستند ترفضه “الكهرباء” في تحويل العدادات الكودية
-
استثمر 50 ألف جنيه.. واحصل على عائد يتخطى 44 ألفًا من بنك مصر
-
مصرع خمسيني وفتاة عشرينية صعقًا بالكهرباء عقب إخماد حريق في أسيوط
-
احصل على 8125 جنيهًا.. تفاصيل شهادات CIB الجديدة 2026
أخبار ذات صلة
وزير الري: لا يمكن الجزم بحدوث جفاف في النيل
22 يوليو 2026 01:10 ص
بسمة وهبة: كلمة واحدة عن صحة شخص قد تؤذي أسرته بالكامل
21 يوليو 2026 10:44 م
لتعزيز منظومة الوقاية.. 3 أطنان مبيدات ومعدات جديدة لمكافحة الحشرات بأسوان
21 يوليو 2026 09:46 م
التقديم في مدارس التمريض 2026.. الشروط والأوراق المطلوبة واختبارات القبول كاملة
21 يوليو 2026 09:33 م
متجاوزا ميسي وعمرو دياب.. شعار "ماسبيرو.. لقد عدنا" يتصدر منصة إكس
21 يوليو 2026 09:29 م
4 محاور للتعامل مع الأزمة.. وزارة الزراعة تحسم جدل القتل الجماعي للكلاب الضالة
21 يوليو 2026 09:25 م
عقب الهجوم على الناقلة الكويتية كيفان.. مصر تجدد رفضها لتهديد للملاحة الدولية
21 يوليو 2026 08:17 م
أكثر الكلمات انتشاراً