الأحد، 21 ديسمبر 2025

04:20 م

وكيل "الشيوخ": تعديل قانون الكهرباء يحمي الأمن القومي ويصون مرفقا حيويا

المستشار أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ

المستشار أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ

أكد وكيل مجلس الشيوخ المستشار أحمد العوضي، أن تعديل قانون الكهرباء يهدف إلى حماية مصدر الطاقة باعتباره ركيزة أساسية للأمن القومي، مشددًا على أن استقرار مرفق الكهرباء عنصر حاسم لاستمرار الإنتاج ودعم خطط التنمية المستدامة.

مشروع تعديل قانون الكهرباء

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع تعديل قانون الكهرباء، بحضور ممثلي الحكومة.

وأشار وكيل المجلس إلى أن توافر الكهرباء يعد ضمانة أساسية لاستمرار العملية الإنتاجية وتحقيق التنمية، مشيدًا بالجهود المبذولة للارتقاء بمرفق الكهرباء ومواجهة التحديات التي أسهمت في تحقيق الاستدامة لهذا القطاع الحيوي.

وأوضح العوضي أن الدستور نص صراحة على أن الملكية العامة لا يجوز المساس بها، وأن حمايتها واجب وطني، وهو ما يفسر تشديد العقوبات في تعديل القانون لمواجهة ظاهرة سرقة التيار والحفاظ على المال العام.

وأشار إلى أن مشروع التعديل يتضمن تنظيمًا واضحًا لعقوبات الاستيلاء على التيار الكهربائي، إلى جانب تنظيم إجراءات التصالح في المخالفات، مع ضرورة إعادة النظر في بعض العقوبات، خصوصًا الغرامات المالية، لتحقيق التوازن بين الردع والعدالة.

عقوبات سرقة التيار الكهربائي

ينص مشروع التعديل على عقوبة السجن إذا ترتب على سرقة التيار الكهربائي انقطاع الخدمة عن المواطنين، تأكيدًا على خطورة المساس بالمرافق الحيوية.

وتنص المادة (71) على معاقبة كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود. وفي حال تسبب الجريمة بانقطاع التيار الكهربائي، تكون العقوبة السجن.

كما شددت المادة على أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تمت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل معدات أو أجهزة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.

وألزم التعديل المحكمة بالحكم برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وإلزام المحكوم عليه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إذا اقتضى الأمر، كشرط أساسي للتصالح.

كما تنص المادة (70) على معاقبة كل من يسهل توصيل الكهرباء دون وجه حق، أو يمتنع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون سند قانوني، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، وإلزامه برد مثلي قيمة الاستهلاك غير المشروع.

اقرأ أيضا:
مجلس الشيوخ يحيل مشاريع قوانين مهمة للجان المختصة

search