وزير العمل يصدر قرارًا جديدًا بشأن ضوابط حقوق العمال عند إغلاق المنشآت
وزير العمل، محمد جبران
أعلن وزير العمل، محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن قرار وزاري جديد رقم (259) لسنة 2025، بشأن تحديد ضوابط وإجراءات ومواعيد الوفاء بحقوق العمال، في حالات حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو إفلاسها، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
تصفية المنشأة لا يمنع الوفاء بكافة التزاماتها
وأكد جبران في بيان، اليوم، أن هذا القرار يأتي في إطار استكمال منظومة القرارات الوزارية التنفيذية لقانون العمل الجديد بما يحقق حماية حقوق العمال، مشيرًا إلى أن القانون نص صراحة على أن حل أو تصفية أو إفلاس المنشأة لا يمنع من الوفاء بكافة الالتزامات الناشئة عن علاقة العمل.
وأشار وزير العمل إلى أن القرار يضع إطارًا قانونيًا منضبطًا وواضحًا لمواعيد وآليات صرف الأجور والمستحقات، ويحدد مسؤوليات صاحب العمل أو المصفّي أو أمين التفليسة، مع إسناد دور رقابي وتنفيذي لمديريات العمل، بما يعزز من استقرار علاقات العمل ويحفظ التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
مواد القرار
ويأتي نص القرار كالآتي:
(المادة الأولى)
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالأجر والمستحقات المعاني الواردة بقانون العمل، وتشمل المستحقات جميع المبالغ التي يحصل عليها العامل مقابل الإجازات، أو التعويضات، أو التسويات الودية، أو المكافآت، أو أية حقوق أخرى مقررة قانونًا أو تعاقديًا أو بحكم قضائي.
(المادة الثانية)
تتمتع المبالغ المستحقة للعامل أو للمستحقين عنه بامتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتُستوفى قبل المصروفات القضائية وأية مبالغ مستحقة للخزانة العامة أو أية امتيازات أخرى، وتُعد اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا أصيلًا من حقوق العمال.
(المادة الثالثة)
في حالات حل أو تصفية أو إغلاق المنشأة كليًا أو جزئيًا أو تقليص نشاطها، يجب أن يصدر بذلك حكم قضائي أو قرار من الجهة المختصة، مع تحديد أجل مناسب للوفاء بحقوق العمال، على ألا يزيد عن سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم أو القرار.
(المادة الرابعة)
يلتزم صاحب العمل أو المصفّي أو أمين التفليسة، خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم أو القرار، بحصر أجور ومستحقات العمال والوفاء بها فورًا دفعة واحدة حال كفاية أموال المنشأة، وفي حالة عدم الكفاية يتم سداد المتاح وجدولة باقي المستحقات وفق ضوابط واضحة لا تتجاوز الأجل المحدد.
(المادة الخامسة)
يلتزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بتقديم تقرير شهري إلى مديرية العمل المختصة موضحًا الإجراءات المتخذة بشأن صرف الأجور والمستحقات، وتتولى المديرية مراجعة هذه التقارير ومتابعة التنفيذ، مع إعداد تقرير دوري يُرفع إلى الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بديوان عام الوزارة.
(المادة السادسة)
يجوز في حالات الضرورة الاستعانة بممثل عن مديرية العمل المختصة للمساعدة في تحديد مستحقات العمال وآليات صرفها، من خلال ترشيح خبير فني أو مالي مختص.
(المادة السابعة)
يُعد باطلاً كل إجراء أو تصرف من شأنه الإخلال بحقوق العمال، وعلى مديرية العمل المختصة إنذار المخالف وتصويب الأوضاع، وفي حال عدم الالتزام يتم إحالة الأمر إلى المحكمة العمالية المختصة، مع احتفاظ العمال بحقهم في اللجوء للقضاء.
(المادة الثامنة)
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضًا
الأكثر قراءة
-
أرعبت الإنجليز وتبنت محمود المليجي.. من هي "الفحلة" التي ظهرت بمسلسل النص التاني؟
-
موعد مباراة ريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
-
برنامج رامز ليفل الوحش.. تعرف على ضيف حلقة اليوم
-
مصرع طالب جامعي وإصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط
-
محافظ الإسكندرية يُعفي رئيس حي العامرية أول من منصبه لهذا السبب
-
موعد صرف منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة.. تفاصيل
-
عمرو الليثي سفيرا لحملة جمعية رعاية الكبد لدعم المستشفى
-
منتج "إفراج": المسلسل يتصدر المشاهدات ولدينا بيانات رسمية
أخبار ذات صلة
بتوجيهات الإمام الأكبر.. طالب يؤم المصلين في الجامع الأزهر
07 مارس 2026 12:29 ص
"خيركم سابق".. ريهام سعيد تحقق حلم مسنة وتفاجئها بكرسي كهربائي
07 مارس 2026 12:25 ص
أقر وأعترف.. أحمد فتحي يوضح تفاصيل رفضه ترك شارة القيادة لـ محمد صلاح
06 مارس 2026 11:40 م
علي جمعة: تحريك صور الموتى بالذكاء الاصطناعي جائز بشرط
06 مارس 2026 11:24 م
شجار زوجي على الهواء.. مايا الشربيني تقع في فخ "إعلاميين في جحيم"
06 مارس 2026 11:14 م
استاذ شريعة: محبة أهل البيت والتمسك بمكانتهم ليست اختيارًا بل واجب ديني
06 مارس 2026 10:41 م
هل استخدام بخاخ الربو يبطل الصيام؟.. الدكتور علي جمعة يوضح
06 مارس 2026 10:07 م
السيسي وأبو مازن يؤكدان رفض الاعتداءات الإيرانية على الخليج
06 مارس 2026 09:52 م
أكثر الكلمات انتشاراً