وزير العمل يصدر قرارًا جديدًا بشأن ضوابط حقوق العمال عند إغلاق المنشآت
وزير العمل، محمد جبران
أعلن وزير العمل، محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن قرار وزاري جديد رقم (259) لسنة 2025، بشأن تحديد ضوابط وإجراءات ومواعيد الوفاء بحقوق العمال، في حالات حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو إفلاسها، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
تصفية المنشأة لا يمنع الوفاء بكافة التزاماتها
وأكد جبران في بيان، اليوم، أن هذا القرار يأتي في إطار استكمال منظومة القرارات الوزارية التنفيذية لقانون العمل الجديد بما يحقق حماية حقوق العمال، مشيرًا إلى أن القانون نص صراحة على أن حل أو تصفية أو إفلاس المنشأة لا يمنع من الوفاء بكافة الالتزامات الناشئة عن علاقة العمل.
وأشار وزير العمل إلى أن القرار يضع إطارًا قانونيًا منضبطًا وواضحًا لمواعيد وآليات صرف الأجور والمستحقات، ويحدد مسؤوليات صاحب العمل أو المصفّي أو أمين التفليسة، مع إسناد دور رقابي وتنفيذي لمديريات العمل، بما يعزز من استقرار علاقات العمل ويحفظ التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
مواد القرار
ويأتي نص القرار كالآتي:
(المادة الأولى)
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالأجر والمستحقات المعاني الواردة بقانون العمل، وتشمل المستحقات جميع المبالغ التي يحصل عليها العامل مقابل الإجازات، أو التعويضات، أو التسويات الودية، أو المكافآت، أو أية حقوق أخرى مقررة قانونًا أو تعاقديًا أو بحكم قضائي.
(المادة الثانية)
تتمتع المبالغ المستحقة للعامل أو للمستحقين عنه بامتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتُستوفى قبل المصروفات القضائية وأية مبالغ مستحقة للخزانة العامة أو أية امتيازات أخرى، وتُعد اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا أصيلًا من حقوق العمال.
(المادة الثالثة)
في حالات حل أو تصفية أو إغلاق المنشأة كليًا أو جزئيًا أو تقليص نشاطها، يجب أن يصدر بذلك حكم قضائي أو قرار من الجهة المختصة، مع تحديد أجل مناسب للوفاء بحقوق العمال، على ألا يزيد عن سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم أو القرار.
(المادة الرابعة)
يلتزم صاحب العمل أو المصفّي أو أمين التفليسة، خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم أو القرار، بحصر أجور ومستحقات العمال والوفاء بها فورًا دفعة واحدة حال كفاية أموال المنشأة، وفي حالة عدم الكفاية يتم سداد المتاح وجدولة باقي المستحقات وفق ضوابط واضحة لا تتجاوز الأجل المحدد.
(المادة الخامسة)
يلتزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بتقديم تقرير شهري إلى مديرية العمل المختصة موضحًا الإجراءات المتخذة بشأن صرف الأجور والمستحقات، وتتولى المديرية مراجعة هذه التقارير ومتابعة التنفيذ، مع إعداد تقرير دوري يُرفع إلى الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بديوان عام الوزارة.
(المادة السادسة)
يجوز في حالات الضرورة الاستعانة بممثل عن مديرية العمل المختصة للمساعدة في تحديد مستحقات العمال وآليات صرفها، من خلال ترشيح خبير فني أو مالي مختص.
(المادة السابعة)
يُعد باطلاً كل إجراء أو تصرف من شأنه الإخلال بحقوق العمال، وعلى مديرية العمل المختصة إنذار المخالف وتصويب الأوضاع، وفي حال عدم الالتزام يتم إحالة الأمر إلى المحكمة العمالية المختصة، مع احتفاظ العمال بحقهم في اللجوء للقضاء.
(المادة الثامنة)
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضًا
الأكثر قراءة
-
بصاروخية فالفيردي، ريال مدريد يتقدم على أتلتيكو في الشوط الأول
-
"لو راحل تعالالي وأنا أوريك".. كواليس إطلاق رجل أعمال النار على مدير جولدن جيم (خاص)
-
"بوب مارلي الأقصر"، حسان أحمد سائق "توكتوك" يجذب السائحين بطريقة ذكية
-
رحل الإعلامي وبقي الإنسان.. وائل الإبراشي في ذاكرتنا
-
أمن سوهاج يكشف حقيقة وجود شبهة جنائية وراء رحيل "رضيعة طهطا"
-
شقيق "الديزل" ضحية رجل الأعمال: "فتح رأس اخويا وضربه بالنار عشان 5 عيال"
-
من أبناء سوهاج، غرق شابين أثناء السباحة في ترعة توشكى بأسوان
-
عزيزي رامي عياش.. تأدب حتى نراك!
أخبار ذات صلة
مصر تحتفل بمرور 66 عاما على وضع حجر الأساس لمشروع السد العالي
09 يناير 2026 10:29 ص
غدا، بدء امتحانات الترم الأول 2026 لصفوف النقل
09 يناير 2026 10:03 ص
اليوم، قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة
09 يناير 2026 09:52 ص
أمطار وتراب ورياح، الأرصاد تحذر من طقس الجمعة
08 يناير 2026 11:31 م
قرار جمهوري بفض دور الانعقاد السادس لمجلس النواب
08 يناير 2026 09:43 م
اليوم، الأوقاف تفتتح 21 مسجدًا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
09 يناير 2026 09:04 ص
"الدفاع السورية": وقف إطلاق النار بأحياء حلب ومهلة انسحاب للمجموعات المسلحة
09 يناير 2026 03:05 ص
انتشار أمني في الأشرفية بحلب.. وضبط أسلحة وسيارة مفخخة منسوبة لـ"قسد"
09 يناير 2026 03:01 ص
أكثر الكلمات انتشاراً