محمد جبران يصدر قرار تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية
وزير العمل محمد جبران
أصدر وزير العمل محمد جبران، القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025، والذي ينظم ساعات العمل في المنشآت الصناعية، بما يضمن الانضباط التشغيلي وحفظ حقوق العمال، ويتوافق مع طبيعة النشاط الصناعي، وذلك في إطار استكمال منظومة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
قانون العمل الجديد
وأكد جبران في بيان، أن القرار يأتي استنادًا إلى أحكام الدستور وقانون العمل الجديد والقوانين المنظمة لشؤون الصناعة والاستثمار، بالإضافة إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، في إطار تحديث التشريعات العمالية بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، ويحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل.
عدد ساعات العمل
وأوضح الوزير أن القرار يُرسخ القاعدة العامة لساعات العمل اليومية والأسبوعية في المنشآت الصناعية، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى للعمل الفعلي للعامل لا يجوز أن يتجاوز ثماني ساعات يوميًا أو ثمانٍ وأربعين ساعة أسبوعيًا، مع الالتزام الكامل بفترات الراحة المقررة قانونًا، بما يحمي صحة وسلامة العامل ويرفع كفاءة الأداء والإنتاج.
ساعات العمل الإضافية
وأشار الوزير إلى أن القرار يراعي حالات الضرورة أو الظروف غير العادية التي قد تستدعي تشغيلًا إضافيًا، وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون العمل، مع الالتزام بصرف الأجور الإضافية المستحقة عن ساعات العمل الزائدة، وعدم المساس بأي مزايا مقررة للعاملين بموجب عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشآت.
وأكد الوزير أن القرار يأتي ضمن الإجراءات التنظيمية الأساسية لدعم الاستقرار داخل بيئة العمل الصناعية، وتعزيز منظومة العمل اللائق، وتحسين مناخ الاستثمار، مشددًا على استمرار الوزارة في إصدار ونشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد وشرحها لجميع أطراف العملية الإنتاجية.


نص قرار تنظيم عدد ساعات العمل
المادة الأولى:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، وأي مزايا أفضل للعاملين في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشآت، لا يجوز تشغيل العامل فعليًا في المنشآت الصناعية أكثر من ثماني ساعات يوميًا أو ثمانٍ وأربعين ساعة أسبوعيًا، ولا تشمل هذه الفترة أوقات تناول الطعام والراحة. ويجوز لصاحب العمل تشغيل العمال لمواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، وفقًا للضوابط القانونية.
المادة الثانية:
يُعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.
اقرأ أيضًا:
جبران يصدر قرارا بتحديد الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام قانون العمل
الأكثر قراءة
-
"وثقت فيه واستدرجني".. فتاة البحيرة تروي تفاصيل صادمة قبل نظر استئناف المتهم
-
بالرابط المباشر والخطوات.. احصل على رقم جلوس الثانوية العامة 2026
-
"إيطاليا جاهزة لاستقباله".. نجم الكالتشيو السابق يفجر مفاجأة حول وجهة صلاح
-
بداخلها 7 من أسرة واحدة.. أول صورة للسيارة الغارقة في ترعة المريوطية
-
أسرة فريد الديب ترد على تصريحات محمد حمودة: سنتصدى لأي مزاعم تمس تاريخه
-
موقع التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي 2026 - 2027.. الخطوات والشروط
-
لأول مرة منذ 6 عقود.. إذاعة القرآن الكريم تبث تسجيلات نادرة بصوت الشيخ المنشاوي
-
شعبة الذهب: السعر الحالي فرصة مناسبة للشراء وليس للبيع
أخبار ذات صلة
أبرزها امتلاك سيارة موديل 2018.. حالات تؤدي لوقف الدعم وإلغاء البطاقة التموينية
01 يونيو 2026 03:45 م
بعد جدل "الدحديرة".. طلب إحاطة لتحويل المسرح الجامعي إلى "حاضنة للمواهب"
01 يونيو 2026 02:28 م
مدبولي يبحث مقترح إنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي بـ"اقتصادية قناة السويس"
01 يونيو 2026 02:21 م
موعد تطبيق زيادة الـ15% بوحدات الإيجار القديم وطريقة احتسابها حسب المنطقة
01 يونيو 2026 11:29 ص
جامعة العاصمة تعلق رسميًا على أزمة عرض "الدحريرة" بمهرجان التمثيل المسرحي
01 يونيو 2026 01:58 م
السيسي يوافق على قرض صيني بـ42 مليون دولار لتمويل مشروع السكة الحديد
01 يونيو 2026 10:43 ص
بالرابط المباشر والخطوات.. احصل على رقم جلوس الثانوية العامة 2026
01 يونيو 2026 10:19 ص
بعد إجازة العيد.. "صناعة النواب" تناقش موازنة 2026/2027 وخطط التنمية
01 يونيو 2026 01:23 م
أكثر الكلمات انتشاراً