السبت، 27 ديسمبر 2025

02:26 م

محمد جبران يصدر قرار تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية

وزير العمل محمد جبران

وزير العمل محمد جبران

أصدر وزير العمل محمد جبران، القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025، والذي ينظم ساعات العمل في المنشآت الصناعية، بما يضمن الانضباط التشغيلي وحفظ حقوق العمال، ويتوافق مع طبيعة النشاط الصناعي، وذلك في إطار استكمال منظومة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.

قانون العمل الجديد

وأكد جبران في بيان، أن القرار يأتي استنادًا إلى أحكام الدستور وقانون العمل الجديد والقوانين المنظمة لشؤون الصناعة والاستثمار، بالإضافة إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، في إطار تحديث التشريعات العمالية بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، ويحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل.

عدد ساعات العمل

وأوضح الوزير أن القرار يُرسخ القاعدة العامة لساعات العمل اليومية والأسبوعية في المنشآت الصناعية، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى للعمل الفعلي للعامل لا يجوز أن يتجاوز ثماني ساعات يوميًا أو ثمانٍ وأربعين ساعة أسبوعيًا، مع الالتزام الكامل بفترات الراحة المقررة قانونًا، بما يحمي صحة وسلامة العامل ويرفع كفاءة الأداء والإنتاج.

ساعات العمل الإضافية

وأشار الوزير إلى أن القرار يراعي حالات الضرورة أو الظروف غير العادية التي قد تستدعي تشغيلًا إضافيًا، وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون العمل، مع الالتزام بصرف الأجور الإضافية المستحقة عن ساعات العمل الزائدة، وعدم المساس بأي مزايا مقررة للعاملين بموجب عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشآت.

وأكد الوزير أن القرار يأتي ضمن الإجراءات التنظيمية الأساسية لدعم الاستقرار داخل بيئة العمل الصناعية، وتعزيز منظومة العمل اللائق، وتحسين مناخ الاستثمار، مشددًا على استمرار الوزارة في إصدار ونشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد وشرحها لجميع أطراف العملية الإنتاجية.

تحديد عدد ساعات العمل

نص قرار تنظيم عدد ساعات العمل

المادة الأولى:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، وأي مزايا أفضل للعاملين في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشآت، لا يجوز تشغيل العامل فعليًا في المنشآت الصناعية أكثر من ثماني ساعات يوميًا أو ثمانٍ وأربعين ساعة أسبوعيًا، ولا تشمل هذه الفترة أوقات تناول الطعام والراحة. ويجوز لصاحب العمل تشغيل العمال لمواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، وفقًا للضوابط القانونية.

المادة الثانية:
يُعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.

اقرأ أيضًا:

جبران يصدر قرارا بتحديد الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام قانون العمل

search