"مليون جنيه غرامة وحبس".. النواب يبدأ "الحرب التشريعية" على سرقة الكهرباء الإثنين المقبل
مجلس النواب
تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، بعد غد الإثنين، مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، المقدم من الحكومة.
ويستهدف التعديل المقدم من الحكومة، تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي، وكذلك ضوابط التصالح بعد دفع الغرامات المقررة.
يأتي ذلك بعدما وافق مجلس الشيوخ، الشهر الماضي، على مشروع تعديل القانون، وإحالته إلى مجلس النواب.
وجاء نص مشروع القانون كالتالي:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادتين 70 و71 من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015
مادة 70:
يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل:
1-توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له.
2-العَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
3-الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى من هذه المادة فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.
مادة 71:
يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة الاولى من هذه المادة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء أو إذا ارتبطت بالجريمة المنصوص عليهـا فــي الفقرة الاولى من المادة 68 من هذا القانون وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وإذا ترتب على الارتباط المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصور والأنماط الفنية للتدخل العمدى.
المادة الثانية
يضاف إلى قانون الكهرباء المشار إليه مادة جديدة برقم ٧١ مكررًا نصها الآتي:
مادة 71 مكررًا:
يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في البندين (2و3) من الفقرة الأولى من المادة (70) من هذا القانون، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
كما يجوز للجهة المجني عليها الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادة (70) فقرة أولى، بند (1) والمادة (71) الفقرتين الأولى والثانية من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:
1. سداد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه؛ إذا تم السداد قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة.
2-سداد ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه؛ إذا تم السداد بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم بات فيها.
3-سداد أربعة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه؛ إذا تم السداد بعد صدور حكم بات.
وفي جميع الأحوال، يلتزم طالب الصلح بأداء نفقات إعادة الشيء إلى أصله، وبقيمة ما لحق بالمعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء من إتلاف، إن كان لذلك مقتضى.
اقرأ أيضًا..
مع تفاقم عجز الكوادر، تحرك برلماني بعد تأخر تكليف خريجي الكليات الطبية
الأكثر قراءة
-
وأنت في بيتك.. كيف تستخرج بطاقة الرقم القومي بالموبايل؟
-
تطبق خلال ساعات.. 3 شركات كبرى ترفع أسعار زيوت السيارات
-
جريمة هزت أركان الصف.. دفاع الصغيرين ضحيتا حقن الكلور من جدتهما يكشف تفاصيل الواقعة
-
آخر تطورات الحالة الصحية للطفلة المحقونة بالكلور على يد جدتها في الصف
-
تفاصيل مقتل 8 منقبين عن الذهب برصاص زميلهم في سفاجا (صور)
-
شاب يطعن خطيبته وسط الشارع بالمعصرة بعد رغبتها في فسخ الخطوبة
-
وظائف الأزهر 2026.. الشروط وكيفية التسجيل عبر رابط مباشر
-
النفط يتراجع عالميًا.. توترات إيران وخطط أمريكا تهزان الأسواق
أخبار ذات صلة
نيفين فارس: قانون الأسرة الجديد ينتصر لـ"الحلول الودية" بعيدا عن المحاكم
01 مايو 2026 09:57 م
خبير اقتصادي: عجز الميزان التجاري أخطر التحديات أمام الاقتصاد المصري
01 مايو 2026 09:47 م
أستاذ علوم سياسية: الولايات المتحدة غير قادرة على خوض حرب برية بإيران
01 مايو 2026 09:45 م
الإفتاء: تجاوز الأب في وكالة زواج ابنته دون مبرر شرعي يبطل العقد
01 مايو 2026 09:43 م
رئيس اتحاد منتجي الدواجن يرد على شائعات الهرمونات
01 مايو 2026 09:40 م
الأزهر يطلق تدريس اللغة الفرنسية لأول مرة في المعاهد النموذجية واللغات
01 مايو 2026 08:18 م
صناع الخير تشارك في فعاليات منتدى مصر للمسؤولية المجتمعية والاستدامة
01 مايو 2026 07:50 م
كامل أبو علي في سوق الأسماك.. جماهير بورسعيد تلتف حول رئيس المصري قبل موقعة سيراميكا
01 مايو 2026 07:23 م
أكثر الكلمات انتشاراً