الثلاثاء، 27 يناير 2026

12:06 ص

السجن والغرامة، تعرف على عقوبات سرقة التيار في قانون الكهرباء الجديد

 اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب

اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب

أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، أن  أن مشروع قانون الكهرباء الجديد يحترم حقوق المواطنين، ويؤكد مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي، ولا يتضمن أي تجريم جديد، لافتًا إلى أن جريمة الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي مجرّمة منذ فترة، ولا تُعد جريمة مستحدثة.

وحضر الوزير اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المنعقد عصر اليوم 26 يناير 2026، برئاسة المستشار عيد محجوب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الطاقة والبيئة.

أهداف مشروع قانون الكهرباء

وتهدف التعديلات المقترحة إلى حوكمة مرفق الكهرباء بما يضمن تطوير البنية الأساسية في مجال الطاقة، وحماية المرفق ومقدراته، والمساهمة في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، إلى جانب الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة، ورفع كفاءة المرفق، وتطوير الأحكام الجنائية والتنظيمية المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي.

التفرقة بين الملتزم وسارق التيار

وأكد المستشار محمود فوزي أن جوهر التعديلات يعتمد على التفرقة الواضحة بين المواطن الملتزم بسداد قيمة استهلاك الكهرباء، ومن يستولي على التيار الكهربائي بطرق غير مشروعة، موضحًا أن المواطن الملتزم يُعد مواطنًا صالحًا يحترم القانون، بينما تضع التعديلات مسارًا قانونيًا للتعامل مع جريمة سرقة التيار الكهربائي.

وأشار الوزير إلى أن التعديلات تتيح آلية للتصالح في جرائم سرقة التيار، بما يحقق مصلحة الدولة ويسهم في تقليل نسب الفاقد من الكهرباء.

تحصيل أموال الدولة وتقليل الفاقد

وأوضح المستشار محمود فوزي أن الدولة استثمرت مليارات الجنيهات في توسيع شبكة الكهرباء، ومن الضروري تحصيل التكاليف، محذرًا من أن غياب الردع الخاص والعام ستكون له نتائج سلبية. 

وأشار إلى أن نسبة الفاقد في التيار الكهربائي تُقدَّر بنحو 20%، منها نحو 10% لأسباب فنية، بينما يعود الجزء المتبقي إلى سرقة التيار.

وأكد الوزير أن مشروع القانون يتضمن إطارًا قانونيًا للصلح، موضحًا أنه في حال عدم التزام المواطن بسداد قيمة التيار بالمخالفة لأحكام القانون سيتم تطبيق القانون بحزم، مع ضرورة تحصيل قيمة الفاقد الذي يمثل أموال الشعب، مع مراعاة الظروف الاجتماعية عند تطبيق القانون من جانب القضاء.

أبرز العقوبات في القانون الجديد 

يُذكر أن المادة 70 من تعديل قانون الكهرباء حددت عقوبتي الحبس والغرامة، ضد من يسهل توصيل الكهرباء بدون وجه حق، حيث تنص على: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال.

وتشمل هذه الأفعال توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
 

موافقة مبدئية وتأجيل المناقشة

وفي ختام الاجتماع، انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع تأجيل مناقشة مواده إلى اجتماع لاحق، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستكمال الحوار الفني والتشريعي حول التعديلات المقترحة.

اقرأ أيضًا..

رغم غياب الوزير، لجنة الشؤون التشريعية توافق مبدئيا على تعديلات قانون الكهرباء

search