"المطوة بـ50 جنيه".. منشور على فيسبوك يثير الجدل وبلاغات للشرطة
الأسلحة البيضاء
"شغل رمضان أي مطوة بـ50 جنيه.. الشحن مجانا"، منشور أثار حالة من الجدل على "فيسبوك"، حين نشر حساب باسم محمد محمد الطبلاوي، مجموعة من الصور لأسلحة بيضاء ودون عليها هذا التعليق.

تفاعل واسع
لاقى المنشور تفاعلًا كبيرًا بين المتابعين، وتباينت الآراء بين الساخرة والجادة، وآخرون كان لهم موقف إيجابي وأشاروا إلى الصفحات الرسمية لوزارة الداخلية، والنيابة العامة المصرية.
أسلحة بيضاء
حاول "تليجراف مصر" التواصل مع الأرقام الهاتفية المكتوبة على المنشور، لكن الهاتفان مغلقان على مدار اليوم.
"هم لغوا الصواريخ ولا إيه؟"، سؤال طرحه حساب حمل اسم عبد الحميد فوزي، على صور الأسلحة البيضاء.
بلاغات بالحبس
فيما علقت هاجر أحمد ساخرة، “يسطا في ناس بتبلغ عنك هات 5 قبل ما تتحبس بالله”.
توصيل من الحكومة
ودون محمود أبو ستة، تعليقًا ساخرًا ، “أنا خايف أطلب ألقى الحكومة هي اللي جاية توصل”.
بلاغ رسمي
وعلق حساب باسم إيهاب يوسف، مشيرًا إلى الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية، في بلاغ “ أون لاين”، هو الأول من بين التعليقات على المنشور.
من الفوانيس للمطاوي
وعلق أبو غزالة ساخرًا، “ علي أيامي كانت فوانيس.. دلوقتي بقت مطاوي”.
اليوم الأسود
وكتب أحمد طلعت تعليقًا آخر، “السلاح الأبيض ينفع في اليوم الأسود”.
الرأي القانوني
ومن جانبه، قال أستاذ القانون الجنائي، المستشار محمد الجمل، إن مصر تفرض قوانين صارمة تنظم حيازة وحمل الأسلحة والذخائر، وطبقًا لمواد قانون السلاح رقم 394 لسنة 1954، فإنه يُلزم الأفراد الذين يرغبون في حيازة الأسلحة بالحصول على تصريح من السلطات المعنية، ويتوجب عليهم الامتثال للشروط والضوابط المحددة في هذا القانون.
لائحة تنفيذية
وأضاف الجمل، أن هناك لائحة تنفيذية لقانون السلاح تحدد إجراءات الحصول على تراخيص وتصاريح الأسلحة والذخائر، وشروط تخزينها وحملها واستخدامها.
الأمن العام
وأوضح أن القوانين المتعلقة بالأمن العام أيضًا تنظم استخدام الأسلحة والذخائر في مصر، مثل قوانين الجريمة والعقوبات وقانون حفظ الأمن الداخلي، إذ تختلف التفاصيل والشروط والإجراءات المتعلقة بحيازة وحمل الأسلحة والذخائر باختلاف نوع السلاح والغرض من استخدامه ووضع الشخص الذي يرغب في حيازته.
حيازة أسلحة بيضاء
وأكد أستاذ القانون الجنائي، أن حيازة أسلحة بيضاء تعتبر جنحة، إذ ينص القانون على، “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، كل من حاز أو أحرز سلاحًا من الأسلحة البيضاء”.
أماكن التجمعات
وأضاف الجمل، أنه بموجب القانون فلا تقل العقوبة عن الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، حال حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في الأماكن العامة أو التجمعات أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة.
الأكثر قراءة
-
بعد مهاجمة والدها.. من هي بثينة ابنة الفنان علي الحجار؟
-
مصادر: تطبيق نظام تسعير جديد على جميع العدادات الكودية باستثناء هذا النوع
-
وزير الاستثمار: طرح شركتي بنك القاهرة ومصر لتأمينات الحياة في يونيو 2026
-
استقرار أسعار الدواجن رغم ارتفاع الأعلاف.. هل تفاجئ جيب المواطن قبل العيد؟
-
يدشنه مدبولي اليوم.. التفاصيل الكاملة لمشروع "THE SPINE" بشرق القاهرة
-
عودة 3 مليارات دولار.. لماذا يتهافت الأجانب على أدوات الدين المصرية؟
-
"أوهمني بعقد غير مسجل".. الروائية رانيا كمال تروي تفاصيل معاناتها الزوجية
-
الإسكان: 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين في العبور الجديدة
أخبار ذات صلة
"تشكيك وفضول".. ماذا يفعل الأشخاص ذوو القدرات العقلية العالية يوميًا؟
19 أبريل 2026 03:51 ص
تهديد لمستقبل العمالة البشرية.. هنود يدربون الـAI على أسرار الوظائف
18 أبريل 2026 07:25 م
25 رهينة وسرقة في وضح النهار.. كيف فرت عصابة نابولي من تحت أقدام الشرطة؟
18 أبريل 2026 04:22 م
"ما زال ضائعًا"، حلم إسلام يتحول إلى كابوس: قرأت تحليل الـDNA غلط.. وانسوني
18 أبريل 2026 10:23 ص
على خطى "بانش".. القرد "يوجي" يرتمي في أحضان دمية بعد أن رفضته أمه
18 أبريل 2026 03:01 م
"نبحث عن السبب".. أول تعليق من أسرة الطفل آدم المتوفى بإيطاليا (خاص)
18 أبريل 2026 01:46 م
حارس أمن هندي يثير الجدل بتصرف غريب لمواجهة الناموس الليلي (فيديو)
18 أبريل 2026 12:50 م
اليابان تستحدث مصطلحًا جديدًا لموجات الحر فوق 40 درجة
18 أبريل 2026 05:48 ص
أكثر الكلمات انتشاراً