"المطوة بـ50 جنيه".. منشور على فيسبوك يثير الجدل وبلاغات للشرطة
الأسلحة البيضاء
"شغل رمضان أي مطوة بـ50 جنيه.. الشحن مجانا"، منشور أثار حالة من الجدل على "فيسبوك"، حين نشر حساب باسم محمد محمد الطبلاوي، مجموعة من الصور لأسلحة بيضاء ودون عليها هذا التعليق.

تفاعل واسع
لاقى المنشور تفاعلًا كبيرًا بين المتابعين، وتباينت الآراء بين الساخرة والجادة، وآخرون كان لهم موقف إيجابي وأشاروا إلى الصفحات الرسمية لوزارة الداخلية، والنيابة العامة المصرية.
أسلحة بيضاء
حاول "تليجراف مصر" التواصل مع الأرقام الهاتفية المكتوبة على المنشور، لكن الهاتفان مغلقان على مدار اليوم.
"هم لغوا الصواريخ ولا إيه؟"، سؤال طرحه حساب حمل اسم عبد الحميد فوزي، على صور الأسلحة البيضاء.
بلاغات بالحبس
فيما علقت هاجر أحمد ساخرة، “يسطا في ناس بتبلغ عنك هات 5 قبل ما تتحبس بالله”.
توصيل من الحكومة
ودون محمود أبو ستة، تعليقًا ساخرًا ، “أنا خايف أطلب ألقى الحكومة هي اللي جاية توصل”.
بلاغ رسمي
وعلق حساب باسم إيهاب يوسف، مشيرًا إلى الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية، في بلاغ “ أون لاين”، هو الأول من بين التعليقات على المنشور.
من الفوانيس للمطاوي
وعلق أبو غزالة ساخرًا، “ علي أيامي كانت فوانيس.. دلوقتي بقت مطاوي”.
اليوم الأسود
وكتب أحمد طلعت تعليقًا آخر، “السلاح الأبيض ينفع في اليوم الأسود”.
الرأي القانوني
ومن جانبه، قال أستاذ القانون الجنائي، المستشار محمد الجمل، إن مصر تفرض قوانين صارمة تنظم حيازة وحمل الأسلحة والذخائر، وطبقًا لمواد قانون السلاح رقم 394 لسنة 1954، فإنه يُلزم الأفراد الذين يرغبون في حيازة الأسلحة بالحصول على تصريح من السلطات المعنية، ويتوجب عليهم الامتثال للشروط والضوابط المحددة في هذا القانون.
لائحة تنفيذية
وأضاف الجمل، أن هناك لائحة تنفيذية لقانون السلاح تحدد إجراءات الحصول على تراخيص وتصاريح الأسلحة والذخائر، وشروط تخزينها وحملها واستخدامها.
الأمن العام
وأوضح أن القوانين المتعلقة بالأمن العام أيضًا تنظم استخدام الأسلحة والذخائر في مصر، مثل قوانين الجريمة والعقوبات وقانون حفظ الأمن الداخلي، إذ تختلف التفاصيل والشروط والإجراءات المتعلقة بحيازة وحمل الأسلحة والذخائر باختلاف نوع السلاح والغرض من استخدامه ووضع الشخص الذي يرغب في حيازته.
حيازة أسلحة بيضاء
وأكد أستاذ القانون الجنائي، أن حيازة أسلحة بيضاء تعتبر جنحة، إذ ينص القانون على، “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، كل من حاز أو أحرز سلاحًا من الأسلحة البيضاء”.
أماكن التجمعات
وأضاف الجمل، أنه بموجب القانون فلا تقل العقوبة عن الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، حال حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في الأماكن العامة أو التجمعات أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة.
الأكثر قراءة
-
لغز مأساوي في الشيخ زايد.. العثور على جثامين 3 أطفال و4 في غيبوبة داخل شقة سكنية
-
موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2026.. مصير الزيادة الجديدة
-
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 في مصر.. التفاصيل الكاملة وخطوات التقديم
-
"ملثم في الصالة".. أم تروي تعرضها لمأساة مع صغارها داخل منزلها بالدقهلية
-
وداعاً للوخز اليومي.. ابتكار ياباني ينجح في تحويل الإنسولين إلى "أقراص" فموية
-
منحة شيخ الأزهر الأخيرة 2026 بقيمة 3000 جنيه.. الحقيقة الكاملة
-
بينهم مصريون.. أغنى 5 عائلات في الوطن العربي
-
بين تطمينات الحكومة ومخاوف السوق.. هل يعود تخفيف الأحمال في صيف 2026؟
أخبار ذات صلة
رقص الصغار بالحضانة.. مهارة تعليمية أم تصرف مبتذل؟
28 مارس 2026 05:00 م
400 ألف قطعة.. سرقة 12 طنًا من "كيت كات" يحرم المتاجر من الشوكولاتة
28 مارس 2026 09:53 م
"تشهير واضح لإلحاق الضرر".. أول تعليق من حضانة المحلة بشأن فعاليات الرقص
28 مارس 2026 05:59 م
هدايا بـ86 ألف ريال.. قرية سعودية تكرم طبيبًا مصريًا والأهالي يودعونه بالدموع
28 مارس 2026 01:47 م
كوكايين وكافيين في أعماق البحار.. دراسة تكشف ملوثات مقلقة بأسماك القرش
28 مارس 2026 12:31 م
"زوجها الضحية الوحيدة".. مؤثرة تفبرك اختطافها تحت تهديد السلاح من أجل الترند
28 مارس 2026 11:30 ص
استوديو صيني يثير جدلًا بتقديم "ممثلين AI" في سلسلة أفلام قصيرة
28 مارس 2026 11:19 ص
بعد واقعة مقابر سنهور.. "الأوقاف" تحذر من "سحر المقابر" وأوهام جلب الحبيب
28 مارس 2026 01:11 ص
أكثر الكلمات انتشاراً