السبت، 26 سبتمبر 2026
02:49 م
الأسلحة البيضاء
"شغل رمضان أي مطوة بـ50 جنيه.. الشحن مجانا"، منشور أثار حالة من الجدل على "فيسبوك"، حين نشر حساب باسم محمد محمد الطبلاوي، مجموعة من الصور لأسلحة بيضاء ودون عليها هذا التعليق.

لاقى المنشور تفاعلًا كبيرًا بين المتابعين، وتباينت الآراء بين الساخرة والجادة، وآخرون كان لهم موقف إيجابي وأشاروا إلى الصفحات الرسمية لوزارة الداخلية، والنيابة العامة المصرية.
حاول "تليجراف مصر" التواصل مع الأرقام الهاتفية المكتوبة على المنشور، لكن الهاتفان مغلقان على مدار اليوم.
"هم لغوا الصواريخ ولا إيه؟"، سؤال طرحه حساب حمل اسم عبد الحميد فوزي، على صور الأسلحة البيضاء.
فيما علقت هاجر أحمد ساخرة، “يسطا في ناس بتبلغ عنك هات 5 قبل ما تتحبس بالله”.
ودون محمود أبو ستة، تعليقًا ساخرًا ، “أنا خايف أطلب ألقى الحكومة هي اللي جاية توصل”.
وعلق حساب باسم إيهاب يوسف، مشيرًا إلى الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية، في بلاغ “ أون لاين”، هو الأول من بين التعليقات على المنشور.
وعلق أبو غزالة ساخرًا، “ علي أيامي كانت فوانيس.. دلوقتي بقت مطاوي”.
وكتب أحمد طلعت تعليقًا آخر، “السلاح الأبيض ينفع في اليوم الأسود”.
ومن جانبه، قال أستاذ القانون الجنائي، المستشار محمد الجمل، إن مصر تفرض قوانين صارمة تنظم حيازة وحمل الأسلحة والذخائر، وطبقًا لمواد قانون السلاح رقم 394 لسنة 1954، فإنه يُلزم الأفراد الذين يرغبون في حيازة الأسلحة بالحصول على تصريح من السلطات المعنية، ويتوجب عليهم الامتثال للشروط والضوابط المحددة في هذا القانون.
وأضاف الجمل، أن هناك لائحة تنفيذية لقانون السلاح تحدد إجراءات الحصول على تراخيص وتصاريح الأسلحة والذخائر، وشروط تخزينها وحملها واستخدامها.
وأوضح أن القوانين المتعلقة بالأمن العام أيضًا تنظم استخدام الأسلحة والذخائر في مصر، مثل قوانين الجريمة والعقوبات وقانون حفظ الأمن الداخلي، إذ تختلف التفاصيل والشروط والإجراءات المتعلقة بحيازة وحمل الأسلحة والذخائر باختلاف نوع السلاح والغرض من استخدامه ووضع الشخص الذي يرغب في حيازته.
وأكد أستاذ القانون الجنائي، أن حيازة أسلحة بيضاء تعتبر جنحة، إذ ينص القانون على، “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، كل من حاز أو أحرز سلاحًا من الأسلحة البيضاء”.
وأضاف الجمل، أنه بموجب القانون فلا تقل العقوبة عن الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، حال حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في الأماكن العامة أو التجمعات أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة.
26 سبتمبر 2026 02:24 م
26 سبتمبر 2026 10:18 ص
26 سبتمبر 2026 09:36 ص
26 سبتمبر 2026 02:57 ص
25 سبتمبر 2026 03:25 م
25 سبتمبر 2026 10:41 ص
24 سبتمبر 2026 11:11 م
أكثر الكلمات انتشاراً