بعد عدم دستورية قرار تعديل جداول المخدرات، هل تغلظ عقوبة المحكوم عليهم؟
المحكمة الدستورية العليا
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلسة أمس الإثنين 16 فبراير 2026، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، حكمًا قضائيًا نهائيًا بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، بشأن استبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
وقضت المحكمة كذلك بسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، والصادرة في شأن تعديل الجداول الملحقة بالقانون المشار إليه.
تفاصيل عدم دستورية قرار تعديل جداول المخدرات
وقال المحامي أحمد عاشور، أن القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية بشأن تعديل جداول المواد المخدرة، يتم تطبيقه من وقت صدور قرار رئيس هيئة الدواء المصدرية في 10 سبتمبر 2023.
هل تغلظ عقوبة المحكوم عليهم؟
وأضاف، أن قرار رئيس هيئة الدواء شمل تصعيد بعض المواد المخدرة من المواد المدرجة بجدول القسم الثاني للقسم الأول، مثل الميثامفيتامين والآيس والشابو وجوهر الحشيش المخدر “الاصطناعي”.
وأوضح أن المتهمين المحكوم عليهم في قضايا تضم تلك المواد المخدرة من بعد تاريخ 10 سبتمبر 2023، سيتم إعادة محاكمتهم طبعا للعقوبات المنصوص عليها التي تخص تلك المواد بذلك الجدول.
وكانت إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض قد أحالت القرار إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته، بعدما تراءى لها وجود شبهة عوار دستوري.

صلاحيات وزير الصحة والسكان
وأسست المحكمة قضاءها على أن القرار المحال يمثل افتئاتًا على التفويض التشريعي المقرر لوزير الصحة والسكان في المادة (32) من قانون مكافحة المخدرات، والتي خولت الوزير وحده سلطة تعديل الجداول الملحقة بالقانون، كما اعتبرت أن ما قام به رئيس هيئة الدواء يُعد تجاوزًا لحدود اختصاصاته المقررة بموجب قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، ولا يستند إلى سند صحيح من القانون رقم 151 لسنة 2019 أو المادة (15) من قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية.
شرعية الجرائم والعقوبات
وأكدت المحكمة أن القرار يخالف مبادئ سيادة القانون، وشرعية الجرائم والعقوبات، والفصل بين السلطات، بالمخالفة لنصوص المواد (5 و94 و95 و101) من الدستور.
جرائم المخدرات
وشددت المحكمة في حيثيات حكمها على أن عدم دستورية القرار لا يترتب عليه إفلات مرتكبي جرائم المخدرات من العقاب، إذ تظل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاتها قائمة ونافذة، بعد إبطال أداة إلغائها، ويُعمل بها في الدعاوى الجنائية التي طُبّق فيها القانون على وقائع ضبطت خلال فترة سريان القرار المقضي بعدم دستوريته.
قانون المحكمة الدستورية العليا
واختتمت المحكمة حكمها بالتأكيد على أن اعتبار القرار والقرارات المرتبطة به كأن لم تكن منذ صدورها، لا يحول دون استمرار تطبيق الجداول الأصلية، إلى أن يتم تعديلها أو استبدالها بأداة قانونية صحيحة، مع إعمال مقتضى الحكم من قبل الدوائر الجنائية بمحكمة النقض ومحاكم الجنايات والنيابة العامة، وفقًا لنص المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
اقرأ أيضًا:
رئيس هيئة الدواء يبحث مع "سينوبرايت" الصينية فرص توطين صناعة المواد الخام
الأكثر قراءة
-
موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2026.. هل تشمل الزيادة الجديدة؟
-
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد 2026، الخطوات والرابط
-
بعد مقترح المليون جنيه.. هل يمكن سداد ديون مصر بالتبرعات؟ خبراء يوضحون
-
بعد زواجه بأخرى.. المؤبد لربة منزل أنهت حياة ابنتها انتقامًا من طليقها
-
فجوة سعرية.. الذهب في مصر أرخص من نظيره العالمي بـ120 جنيهًا
-
صندوق النقد: نتوقع طلبات دعم بقيمة 50 مليار دولار بسبب حرب إيران
-
شهية الاستثمار مفتوحة.. شركات أجنبية تخطط لحفر 101 بئر استكشافية بمصر
-
خسر 150 قرشًا في يومين.. متى يتراجع الدولار إلى 46 جنيهًا؟
أخبار ذات صلة
الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة كفر الشيخ وحقيقة مشهد "سرير المستشفى"
10 أبريل 2026 12:12 م
الأمن يكشف حقيقة فيديو "تجارة المخدرات وإطلاق النار" بالشرقية
10 أبريل 2026 12:06 م
"تعالي اركبي".. القبض على قائد سيارة تحرش بفتاة في الوايلي
10 أبريل 2026 12:01 م
بعد تصدره الترند.. ضبط المتهم بالتعدي على كلاب ضالة بسلاح ناري في الإسماعيلية
10 أبريل 2026 11:40 ص
بسبب "شاكوش".. حلاق يطعن عاملا بمقص في صدره بمركز الصف
10 أبريل 2026 11:37 ص
جريمة في بولاق الدكرور.. ربة منزل تلقي رضيعتها من الشرفة
10 أبريل 2026 11:35 ص
10 مصابين في انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي
10 أبريل 2026 11:31 ص
"ملوش في الفن".. المخرج ياسر سامي يقاضي المنتج صلاح الجهيني بتهمة السب
10 أبريل 2026 11:04 ص
أكثر الكلمات انتشاراً