بعد عدم دستورية قرار تعديل جداول المخدرات، هل تغلظ عقوبة المحكوم عليهم؟
المحكمة الدستورية العليا
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلسة أمس الإثنين 16 فبراير 2026، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، حكمًا قضائيًا نهائيًا بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، بشأن استبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
وقضت المحكمة كذلك بسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، والصادرة في شأن تعديل الجداول الملحقة بالقانون المشار إليه.
تفاصيل عدم دستورية قرار تعديل جداول المخدرات
وقال المحامي أحمد عاشور، أن القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية بشأن تعديل جداول المواد المخدرة، يتم تطبيقه من وقت صدور قرار رئيس هيئة الدواء المصدرية في 10 سبتمبر 2023.
هل تغلظ عقوبة المحكوم عليهم؟
وأضاف، أن قرار رئيس هيئة الدواء شمل تصعيد بعض المواد المخدرة من المواد المدرجة بجدول القسم الثاني للقسم الأول، مثل الميثامفيتامين والآيس والشابو وجوهر الحشيش المخدر “الاصطناعي”.
وأوضح أن المتهمين المحكوم عليهم في قضايا تضم تلك المواد المخدرة من بعد تاريخ 10 سبتمبر 2023، سيتم إعادة محاكمتهم طبعا للعقوبات المنصوص عليها التي تخص تلك المواد بذلك الجدول.
وكانت إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض قد أحالت القرار إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته، بعدما تراءى لها وجود شبهة عوار دستوري.

صلاحيات وزير الصحة والسكان
وأسست المحكمة قضاءها على أن القرار المحال يمثل افتئاتًا على التفويض التشريعي المقرر لوزير الصحة والسكان في المادة (32) من قانون مكافحة المخدرات، والتي خولت الوزير وحده سلطة تعديل الجداول الملحقة بالقانون، كما اعتبرت أن ما قام به رئيس هيئة الدواء يُعد تجاوزًا لحدود اختصاصاته المقررة بموجب قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، ولا يستند إلى سند صحيح من القانون رقم 151 لسنة 2019 أو المادة (15) من قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية.
شرعية الجرائم والعقوبات
وأكدت المحكمة أن القرار يخالف مبادئ سيادة القانون، وشرعية الجرائم والعقوبات، والفصل بين السلطات، بالمخالفة لنصوص المواد (5 و94 و95 و101) من الدستور.
جرائم المخدرات
وشددت المحكمة في حيثيات حكمها على أن عدم دستورية القرار لا يترتب عليه إفلات مرتكبي جرائم المخدرات من العقاب، إذ تظل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاتها قائمة ونافذة، بعد إبطال أداة إلغائها، ويُعمل بها في الدعاوى الجنائية التي طُبّق فيها القانون على وقائع ضبطت خلال فترة سريان القرار المقضي بعدم دستوريته.
قانون المحكمة الدستورية العليا
واختتمت المحكمة حكمها بالتأكيد على أن اعتبار القرار والقرارات المرتبطة به كأن لم تكن منذ صدورها، لا يحول دون استمرار تطبيق الجداول الأصلية، إلى أن يتم تعديلها أو استبدالها بأداة قانونية صحيحة، مع إعمال مقتضى الحكم من قبل الدوائر الجنائية بمحكمة النقض ومحاكم الجنايات والنيابة العامة، وفقًا لنص المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
اقرأ أيضًا:
رئيس هيئة الدواء يبحث مع "سينوبرايت" الصينية فرص توطين صناعة المواد الخام
الأكثر قراءة
-
بملابس المدرسة.. وفاة تلميذ دهسته سيارة نقل بـ “النزهة الجديدة ”
-
موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2026.. هل تشمل الزيادة الجديدة؟
-
بعد توقف الحرب.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس
-
روسيا تخترق أنظمة الواي فاي المنزلية لسرقة أسرار بريطانيا
-
الأمريكان يصرخون من أسعار الحرب، هل تتراجع الأزمة قريبا أم تتعقد؟
-
"الأسواق ما لحقتش تفرح"، النفط يشتعل مجددا وسط شكوك وقف الحرب
-
قبض شهر أبريل 2026.. موعد صرف المرتبات والزيادة الجديدة
-
"جولدمان ساكس" يخفض توقعات أسعار النفط.. ويحذر من فشل الهدنة
أخبار ذات صلة
بعد 5 ساعات من البحث.. إنقاذ مصاب والبحث عن مفقود أسفل عقار الجمالية المنهار
09 أبريل 2026 11:24 م
مقتل عنصر إجرامي في تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بطوخ
09 أبريل 2026 10:24 م
سيدة غير مستقرة نفسيًا تثير الفوضى في شوارع الغردقة
09 أبريل 2026 10:20 م
بعد نشر "تليجراف مصر".. التضامن تتدخل لإنقاذ مسن تركه ابنه داخل مقهى بأكتوبر
09 أبريل 2026 09:44 م
العثور على جثمان شاب غريق في بحر يوسف بالفيوم
09 أبريل 2026 09:22 م
النيابة العامة تستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب
09 أبريل 2026 09:12 م
مسجل خطر، ضبط شخص ارتكب أفعالًا خادشة للحياء أمام فتاتين بالغربية
09 أبريل 2026 08:58 م
إنقاذ 7 مواطنين إثر حادث انهيار جزئي بعقار قديم بالجمالية
09 أبريل 2026 08:46 م
أكثر الكلمات انتشاراً