الخميس، 19 فبراير 2026

08:59 م

هيفاء وهبي تعود للغناء في مصر بعد تسلمها صيغة "حكم ديسمبر"

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

تسلّمت الفنانة هيفاء وهبي، الصيغة التنفيذية للحكم الصادر من الدائرة الثالثة للنقابات بمحكمة القضاء الإداري بجلسة 28 ديسمبر الماضي، القاضي بإلغاء قرار مجلس نقابة المهن الموسيقية الصادر بعدم منحها تصاريح للغناء داخل مصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام النقابة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

ويُعد صدور الصيغة التنفيذية خطوة قانونية حاسمة تُمهّد لتنفيذ الحكم فورًا، بما يعني عودة الفنانة لاستخراج تصاريح الغناء وفق الأطر القانونية المنظمة.

المحكمة: القرار كان جزاءً مقنّعًا بلا سند قانوني

أوضحت المحكمة في أسبابها أن القرار المطعون عليه صدر على خلفية شكوى تقدم بها عضو عامل بالنقابة ضد المدعية، وأنه في حقيقته وواقع الأمر اتخذ صورة جزاء أو قرار تأديبي بالحرمان من مزاولة المهنة بسبب خلافات نشبت بين الطرفين، رغم أن المدعية ليست عضوًا بنقابة المهن الموسيقية، وإنما تمارس الغناء داخل مصر من خلال تصاريح مؤقتة تصدر بمناسبة كل عمل فني على حدة.

وأكدت المحكمة أن المدعية، بوصفها غير عضو بالنقابة، لا تخضع للمساءلة التأديبية المنصوص عليها في القانون رقم 35 لسنة 1978، لأنه - وفقًا لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا - “لا ولاية للنقابة على تأديب غير أعضائها”.

سلطة إصدار التصاريح ليست مطلقة

وفي حيثيات تُعد من أبرز ما ورد بالحكم، قررت المحكمة أن “الغرض من منح مجلس إدارة النقابة سلطة إصدار تصاريح العمل المؤقتة لغير الأعضاء العاملين هو إظهار المواهب، وتبادل الخبرات المتميزة، والتبادل الثقافي بين مصر والبلدان العربية، وأن سلطة مجلس النقابة في هذا الشأن ليست مطلقة من كل قيد، وإنما هي مقيدة بالصالح العام”.

وأضافت المحكمة أن هذا الهدف التشريعي لا ينطبق على الحالة الراهنة، لأن النزاع يتعلق بخلافات شخصية بين المدعية والمدعى عليه الثاني، الذي كانت تربطه بها علاقة عمل انتهت لاحقًا.

ومن ثم خلصت المحكمة إلى أنه لا يجوز للنقابة أن تُقحم نفسها في خلافات شخصية بين طرفين، ولا يسوغ لها اتخاذ قرار يمس المركز القانوني لغير عضو على هذا الأساس، وأن القرار المطعون فيه غير قائم على سبب يبرره، وجاء مخالفًا لصحيح أحكام القانون، وانتهت المحكمة إلى إلغائه.

وفي وقت سابق صرّح المستشار شريف حافظ، محامي الفنانة هيفاء وهبي، أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها في الطعن رقم 49062 لسنة 79 ق، والمقام من الفنانة هيفاء وهبي، ضد نقيب المهن الموسيقية، وذلك بوقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم منح تصريح الغناء لها داخل مصر، مع إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

تفاصيل

وأوضح محامي هيفاء وهبي أن الفنانة أقامت دعواها بعد أن فوجئت بصدور قرار من نقابة المهن الموسيقية بمنعها من إقامة الحفلات داخل مصر، دون سند قانوني أو مسوغ مشروع، ودون أن يسبق القرار أي تحقيق رسمي أو سماع لأقوالها، وهو ما يشكل بحسب الدعوى قرارًا مخالفًا للقانون يتعين وقف تنفيذه ثم إلغائه.

وأشار إلى أن القرار المطعون عليه شابه عيب إساءة استعمال السلطة، إذ لم يستهدف تحقيق المصلحة العامة أو حماية المهنة، وإنما انصب على النيل من الفنانة أو تقييد نشاطها الفني دون مبرر قانوني.

قرار المحكمة

وأضاف أن المستشار شريف حافظ مثل دفاع الفنانة هيفاء وهبي في جلسة 16 نوفمبر 2025، وقدم خمس حوافظ مستندات تؤكد سلامة موقف موكلته وبطلان قرار نقابة المهن الموسيقية، حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 28 ديسمبر 2025، قبل أن تصدر حكمها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

اقرأ أيضًا:

أول رد من ابنة هيفاء وهبي على أنباء زواجها

search