الخميس، 26 فبراير 2026

08:26 م

البرلمان يناقش تعديلات الضريبة العقارية، رفع القيمة تلقائيًا في هذه الحالات

الضريبة العقارية

الضريبة العقارية

يستأنف مجلس النواب برئاسة هشام بدوي جلساته العامة يوم 1 مارس، وعلى رأس جدول الأعمال تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، في خطوة تعكس توجّه الدولة لإعادة ضبط آليات التقدير والتحصيل وتوسيع مظلة العدالة الضريبية، عبر إعادة صياغة مواد جوهرية تمس الإعفاءات، وإجراءات الطعن، والحصر، ورفع الضريبة.

زيادة حد الإعفاء الضريبي مراعاةً للبعد الاجتماعي

وفي المادة (18) فقرة أولى بند (د)، زاد مشروع القانون حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا له ولأسرته، بما يواكب معدلات التضخم ويعزز الحماية الاجتماعية، مع منح مجلس الوزراء سلطة رفع حد الإعفاء الموحد بنهاية فترة التقدير العام وفقًا للظروف الاقتصادية.

حالات جديدة لرفع الضريبة تلقائيًا

وأضافت المادة (19) حالات لرفع الضريبة، منها تهدم العقار أو تخربه، أو تعذر استغلاله بسبب قوة قاهرة أو ظروف طارئة، مساواة بحق الانتفاع. 

كما أجازت المادة (20) للمنطقة الضريبية المختصة رفع الضريبة من تلقاء نفسها حال تحققها من إحدى هذه الحالات، دون انتظار طلب من المكلف، تخفيفًا للإجراءات.

وأسندت المادة (21) اختصاص البت في طلبات رفع الضريبة إلى المنطقة الضريبية بدلًا من لجان الحصر والتقدير، على أن يكون قرار لجنة الطعن نهائيًا قبل اللجوء إلى المحكمة المختصة.

تحديث المنظومة الضريبية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية

ويتضمن جدول الأعمال في اليوم الأول مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، في إطار توجه الدولة نحو تحديث المنظومة الضريبية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.

ويستهدف مشروع القانون رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية بما يتناسب مع ارتفاع القيم السوقية للوحدات، مع إتاحة إمكانية تقديم إقرار ضريبي موحد عن جميع العقارات المملوكة للمكلف في أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلًا من تقديم إقرار منفصل لكل عقار بحسب نطاقه الجغرافي.

كما يمنح المشروع المكلفين حق الطعن على نتائج الحصر والتقدير، ويستحدث حالة إعفاء جديدة حال تعذر الانتفاع بالعقار بسبب ظروف طارئة أو قوة قاهرة. ويتضمن كذلك جواز إسقاط أصل دين الضريبة ومقابل التأخير في الحالات التي يتعذر تحصيلها، مع وضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل الدين المستحق.

ويجيز المشروع أيضًا إعفاء المكلف من مقابل التأخير حال سداد أصل الضريبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، إلى جانب التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية لتقديم الطعون، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي.

اتفاقيات تعاون وتمويل على طاولة المجلس

وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، يناقش المجلس عددًا من قرارات رئيس الجمهورية بشأن اتفاقيات تعاون وتمويل، في مقدمتها الاتفاق الإطاري لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) بمدينة العاشر من رمضان، بالتعاون مع الجانب الصيني، إلى جانب اتفاقيات تمويل مرتبطة بالمشروع ذاته مع بنك التصدير والاستيراد الصيني.

كما يتناول جدول الأعمال الموافقة على خطاب تفاهم بشأن معونة مقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل دراسة جدوى مشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن، بالإضافة إلى قرار يتعلق بالتجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) ومساهمة مصر فيه.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسات مناقشات موسعة حول الجوانب المالية والتنموية لمشروعات القوانين والاتفاقيات المعروضة، في ظل توجهات الدولة لتعزيز البنية التحتية ودعم الإصلاح الاقتصادي.

اقرأ أيضًا:

أجندة مزدحمة لـ"النواب" الأسبوع المقبل.. تعديلات الضريبة العقارية على الطاولة

search