رابع أيام رمضان.. عاطل يقتل آخر في مغاغة بسبب خلافات مالية
 
                                جثة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا من إلقاء القبض على عاطل لاتهامه بقتل شخص في مركز مغاغة.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
تفاصيل الواقعة
القصة كاملة كشفتها، الأجهزة الأمنية، عندما وصل بلاغا لمركز شرطة مغاغة بمديرية أمن المنيا من أحدى المستشفيات باستقبالها جثة عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة المركز إثر إصابته بجروح في أماكن متفرقة بالجسم.
خلافات مالية
على الفور انتقلت قوة أمنية، إلى المستشفى وبسؤال والده اتهم عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة المركز بالتعدي على ابنه بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته، مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما لخلافات مالية.
ارتكاب الواقعة
عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائي بالمنيا من ضبطه الأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.
سائق أنهى حياة زوجته
وفي واقعة أخرى، تباشر النيابة العامة التحقيق مع سائق أنهى حياة زوجته في كفر الشيخ أمام أطفالهم.
وكشفت التحقيقات أن الزوج قتل زوجته في العقد الثالث من عمرها أثناء صلاتها قيام الليل، حيث كان هناك شجار دائم ومستمر بينهما في حياتهما الزوجية.
اعترافات المتهم بالجريمة
واعترف الزوج خلال التحقيقات بغرفة النيابة العامة، أنه بالفعل تخلّص من زوجته بعد نشوب مشادة كلامية بينهما أثناء السحور، حيث أقدم على خنقها أمام الأطفال حتى فارقت الحياة بين يديه.
وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف على دوافع الجريمة.
نقل الجثة إلى المشرحة
وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من تقرير الطب الشرعي لبيان تاريخ وسبب الوفاة وما بالجثة من إصابات.
وتوصلت تحريات المباحث لصحة الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وقام المتهم بتمثيل الجريمة أمام جهات التحقيق.
عقوبة جريمة القتل
ونصت المادة 230 من قانون العقوبات على كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
كما ذكر المادة 233 من قانون العقوبات: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام".
وبحسب نص المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".
كما نصت المادة 235 على عقوبة المشاركين في جريمة القتل، بأن المشاركين فى القتل بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
        الأكثر قراءة
- 
                موعد عرض مسلسل "ورد وشوكولاتة" وطرق المشاهدة
- 
                نجوم الفن والإعلام يضيئون حفل زفاف ابنة عزة مصطفى، صور
- 
                خفير مزلقان يضحي بحياته لإنقاذ مواطن بالمنيا
- 
                24 ساعة على الهواء، كيف بث التليفزيون حدث نقل تمثال رمسيس قبل استقراره بالمتحف الكبير؟
- 
                المستشار طاهر الخولي يعلن برنامجه الانتخابي، التعليم والصحة على رأس الأولويات
- 
                بعث جديد من قلب مصر.. نحن أولاد الأصول
- 
                فوضى المجلات الأكاديمية الوهمية.. من يسرق شرف البحث العلمي؟
- 
                أبو لولو السوداني يقتدي بـ"أبو لؤلؤة المجوسي"، خان الدم وقتل العهد
 
        أخبار ذات صلة
مصرع موظف بطلق ناري فى ظروف غامضة بقنا
31 أكتوبر 2025 09:41 م
خفير مزلقان يضحي بحياته لإنقاذ مواطن بالمنيا
31 أكتوبر 2025 08:27 م
بقصد الإتجار، القبض على شخص لترويجه المواد المخدرة في شبرا الخيمة
31 أكتوبر 2025 08:26 م
الداخلية تكشف حقيقة التعدي على سيدة من قبلٍ أسرة طليقها بالغربية
31 أكتوبر 2025 07:06 م
ضبط طالبين اعتديا على طلاب أجانب إثر مشاجرة أمام مدرسة بمصر القديمة
31 أكتوبر 2025 06:51 م
القبض على بلوجر نشرت فيديوهات رقص خليعة بالإسكندرية
31 أكتوبر 2025 06:08 م
طلاب في صندوق نقل، ضبط سائق عرض حياة صغار للخطر بالإسكندرية
31 أكتوبر 2025 05:42 م
الداخلية تكشف ملابسات تداول فيديو لمشاجرة بالإسكندرية
31 أكتوبر 2025 05:11 م
أكثر الكلمات انتشاراً
 
                     
 
                                     
                                     
 
                                     
                                     
                                     
                                     
 
 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
 
