الإثنين، 09 مارس 2026

08:40 م

لا يقل عن هذا الرقم.. مقترح برلماني لتحسين دخول أصحاب المعاشات

 عضو مجلس النواب، محمد الصالحي

عضو مجلس النواب، محمد الصالحي

أعلن عضو مجلس النواب، محمد الصالحي، تقدمه بمشروع قانون جديد يستهدف تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، من خلال تطبيق الحد الأدنى للأجور على المعاشات، بحيث لا يقل أي معاش عن 7000 جنيه شهريًا.

رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه

وأضاف الصالحي أن مشروع القانون ينص على تطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر للعاملين بالدولة على أصحاب المعاشات، بحيث يتم رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه شهريًا، مع إعادة تسوية جميع المعاشات الحالية لضمان عدم حصول أي مواطن على معاش أقل من هذا الحد 

وأوضح أن المشروع يتضمن أيضًا آلية تشريعية تضمن الزيادة التلقائية للمعاشات كلما تم رفع الحد الأدنى للأجور مستقبلًا، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن مواكبة المعاشات للمتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

قانون تقرير حد أدنى للمعاشات

ويأتي نص مشروع قانون بتقرير حد أدنى للمعاشات بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور كما يلي:

المادة (1)

يكون الحد الأدنى لقيمة المعاش المستحق وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

المادة (2)

يحدد الحد الأدنى للمعاشات بما لا يقل عن سبعة آلاف جنيه شهريًا أو أي قيمة أعلى يتم إقرارها مستقبلًا كحد أدنى للأجور.

المادة (3)

تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإعادة تسوية جميع المعاشات المستحقة قبل العمل بهذا القانون بحيث لا يقل أي معاش عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالمادة (2).

المادة (4)

في حالة زيادة الحد الأدنى للأجور مستقبلًا، يتم زيادة الحد الأدنى للمعاشات تلقائيًا بذات القيمة اعتبارًا من تاريخ تطبيق الزيادة.

المادة (5)

تتحمل الخزانة العامة للدولة الفارق المالي اللازم لتطبيق الحد الأدنى للمعاشات المنصوص عليه في هذا القانون.

المادة (6)

تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بوضع آلية تنفيذية لإعادة تسوية المعاشات بما يضمن سرعة تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة (7)

لا يخل تطبيق الحد الأدنى للمعاشات المقرر بهذا القانون بحقوق أصحاب المعاشات في العلاوات الدورية أو أي زيادات تقررها الدولة مستقبلًا.

المادة (8)

يتم تمويل الزيادة في المعاشات من:

1. مساهمة الخزانة العامة للدولة.

2. عوائد استثمار أموال التأمينات الاجتماعية.

3. أي موارد أخرى يقرها القانون.

المادة (9)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة (10)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.

اقرأ أيضًا:

موعد صرف معاشات شهر إبريل 2026

search