النصاب 85 جرام ذهب.. أهم أحكام زكاة المال في 14 نقطة

أحكام زكاة المال
فادية البمبي
بين مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، 14 حكما للزكاة في الشريعة الإسلامية، إحدى أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره، وفق قوله تعالى “خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا”.
وحسب ما نشر المركز، عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جاءت الـ14 حكما كالتالي:
1-تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.
2-نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
3-يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
4-تخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
5-مقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.
6المال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.
7-الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.
8-الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
9-يجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
10-حدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60]
11-يصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.
12-يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.
13-لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.
14-تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.
-
12:00 AMالفجْر
-
12:00 AMالشروق
-
12:00 AMالظُّهْر
-
12:00 AMالعَصر
-
12:00 AMالمَغرب
-
12:00 AMالعِشاء


أخبار ذات صلة
وزير الخارجية يثمن مواقف اليونان المساندة لمصر
30 أبريل 2025 07:35 م
شريف فتحي: استثمارات فندقية جديدة في خطة مصر السياحية
30 أبريل 2025 07:35 م
تبدأ من 175 جنيها للكيلو.. أسعار الأضاحي في مصر 2025
30 أبريل 2025 06:58 م
بين التصدير والتعقيم.. كيف تلاحق الدولة 20 مليون كلب ضال؟
30 أبريل 2025 06:55 م
وزيرة التضامن: بدء صرف معاشات شهر مايو غدًا
30 أبريل 2025 06:43 م
وزير الخارجية: مصر حريصة على دعم السودان ومواصلة جهود وقف إطلاق النار
30 أبريل 2025 06:43 م
"عظيمة يا ست الستات".. وزيرة التضامن تشيد بوالدة "طفل دمنهور"
30 أبريل 2025 06:09 م
جولات السيسي في أفريقيا.. دعم مصري ومواقف ثابتة
30 أبريل 2025 05:17 م
أكثر الكلمات انتشاراً