الخميس، 01 أكتوبر 2026
02:13 ص
قانون الأسرة الجديد
يتضمن مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة، ضوابط جديدة لتوثيق الطلاق، حيث كشفت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فلسفة التشريع الجديدة وعقوبة مخالفة المهلة المحددة للتوثيق.
وتضمن مشروع القانون، ضوابط جديدة لتوثيق الطلاق، إذ نصت المادة (75) على إلزام الزوج بتوثيق الطلاق، سواء كان رجعيًا أو بائنًا، أمام المأذون أو الموثق المختص خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ وقوعه.
وحدد المشروع اختصاص التوثيق للمأذون التابع لمحل إقامة الزوج المطلق، ما لم يتفق الطرفان على مأذون آخر وفقًا للائحة المأذونين، فيما تختص مكاتب التوثيق بالشهر العقاري بحالات اختلاف الجنسية أو الديانة بين الزوجين.
وشدد مشروع القانون، على إلزامية مهلة الـ15 يومًا، مع توقيع عقوبات على المخالفين وفقًا للمادة (171)، والتي تنص على الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين ألف و5 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، حال الامتناع عن توثيق الطلاق أو تقديم بيانات غير صحيحة تتعلق بمحل إقامة الزوجة المطلقة.
وأكد المشروع أن الطلاق لا تترتب عليه آثاره القانونية المتعلقة بالحقوق الزوجية أو الميراث إلا بعد توثيقه رسميًا، في خطوة تهدف إلى حفظ حقوق الطرفين وتقليل النزاعات الأسرية.
وألزم القانون كذلك، إعلان الزوجة رسميًا بوقوع الطلاق، حيث تُعد عالمة به إذا حضرت إجراءات التوثيق، أما في حال غيابها فيلتزم المأذون أو الموثق بإخطارها عن طريق محضر وتسليمها نسخة من وثيقة الطلاق خلال 15 يومًا من تاريخ التوثيق، مع عدم الاعتداد بأي وسيلة أخرى لإثبات العلم عند حدوث خلاف.
وفق المادة الأولى من مواد الإصدار، يتضمن المشروع سريان أحكام القسم الأول منه على مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسلمين، مع الرجوع إلى أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة فيما لم يرد بشأنه نص.
كما تتضمن المادة الختامية من مواد الإصدار بدء العمل بالقانون في الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، مع إلغاء القوانين السابقة المنظمة للنفقة والأحوال الشخصية ومحاكم الأسرة.
وفق المادة (1)، تتضمن أحكام المشروع تعريف الخطبة بأنها وعد بالزواج لا يترتب عليه آثار عقد الزواج.
وتتضمن المادة (3) اعتبار الشبكة والهدايا من الهدايا ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، وفي حال العدول دون سبب مقبول لا يحق للعادل استرداد ما قدمه من هدايا.
كما تتضمن المادة (5) عدم جواز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة سواء للرجل أو المرأة.
وتتضمن المادة (12) إلزام كل مقبل على الزواج بتقديم وثيقة تأمين تضمن للزوجة مبلغًا ماليًا أو نفقة شهرية في حال الطلاق البائن أو التطليق النهائي.
اقرأ أيضًا:
وثيقة تأمين لصالح الزوجة.. ننشر النص الكامل لمشروع قانون الأسرة الجديد
01 أكتوبر 2026 02:00 ص
01 أكتوبر 2026 01:40 ص
30 سبتمبر 2026 08:43 م
30 سبتمبر 2026 10:37 م
30 سبتمبر 2026 06:30 م
30 سبتمبر 2026 04:41 م
30 سبتمبر 2026 04:36 م
30 سبتمبر 2026 07:54 م
أكثر الكلمات انتشاراً