الجمعة، 09 أكتوبر 2026
12:00 م
مجلس النواب
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
وترتكز فلسفة مشروع القانون، على وضع إطار قانوني حاكم لمنشآت "المستوى الثالث والرابع" (وهي المنشآت التي تتعامل مع فيروسات وبكتيريا تتطلب إجراءات عزل فائقة)، بهدف إيجاد توازن بين دعم البحث العلمي والابتكار الحيوي، وبين متطلبات الأمن والسيادة الصحية.
ويهدف القانون إلى منع أي مخاطر ناتجة عن التعامل غير الآمن مع هذه المواد، سواء كان ذلك نتيجة إهمال أو استهداف تخريبي.
المادة الأولى
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجى من المستويين الثالث والرابع داخل جمهورية مصر العربية.
المادة الثانية
تلتزم المنشآت التي تمارس الأنشطة المنظمة بموجب أحكام القانون المرافق قبل العمل بأحكام هذا القانون، بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون المرافق وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى واحدة مماثلة.
المادة الثالثة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل العمل به وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة.
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
اقرأ أيضا:
أبرزها ما يخص المقبلين على الزواج.. النواب يحيل 4 مشروعات قوانين
نائب وزير الصحة يبحث تعزيز إدارة وتشغيل المستشفيات بالشراكة مع القطاع الخاص
09 أكتوبر 2026 11:54 ص
09 أكتوبر 2026 11:15 ص
09 أكتوبر 2026 10:56 ص
09 أكتوبر 2026 10:55 ص
09 أكتوبر 2026 08:00 ص
09 أكتوبر 2026 05:55 ص
09 أكتوبر 2026 01:34 ص
09 أكتوبر 2026 12:19 ص
أكثر الكلمات انتشاراً